responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 114

صنف واحد، بل و من أصناف متعددة، لقول أبي جعفر (عليه السّلام): «إذا اجتمعت للّه عليك حقوق يجزيك غسل واحد».

الثاني: القرينة العامة [و هى كثيرة و المناقشة فيها]

و هي كثيرة:

منها: أن تعدد الجزاء حسب تعدد الشرط يوجب اجتماع المثلين، لأن الجزاء طبيعة واحدة، فيتعدد الوجوب بالنسبة إلى الطبيعة الواحدة، فيلزم اجتماع المثلين.

و فيه .. أولا: أن موضوع اجتماع المثلين المحال إنما هو في ما إذا كان المثلان عرضا خارجيا، فلا موضوع له في الأحكام التي هي من الاعتباريات العقلائية؛ و لا تكون من الموجودات الخارجية.

و ثانيا: أنه يلزم إذا لوحظت الطبيعة على نحو الوحدة لا من حيث السريان إلى الأفراد، و إلا يتعدد الوجوب حسب تعدد الأفراد قهرا.

و منها: أن إطلاق متعلق الجزاء يقتضي الاكتفاء بمجرد إتيانه مرة واحدة فقط، فإن مقتضى الإطلاق مطلوبية صرف الوجود حتى مع تعدد الشرط و هو يحصل بالمرة.

و فيه: أنه كذلك لو لم تكن قرينة على الخلاف، و ظهور تعدد الجزاء بتعدد الشرط من القرينة على الخلاف، مع أنه يقتضي الاكتفاء بصرف الوجود بالنسبة إلى طلبه فقط، و لا نظر له بالنسبة إلى طلب آخر و قضية اخرى.

و منها: أن الجملة الشرطية عند تعدد الشرط لا تدل على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، بل على مجرد الثبوت الأعم من الحدوث الحاصل بالشرط الأول، و البقاء الكاشف عن الشرط الثاني، فأصل الحدوث حاصل بالشرط الأول، و باقي الشروط تكشف عن البقاء.

و فيه .. أولا: أنه من مجرد الدعوى، و لا شاهد عليها من عقل أو نقل.

و ثانيا: أنه يلزم أن تكون جملة شرطية واحدة بالنسبة إلى شخص دالة على الحدوث و بالنسبة إلى آخر دالة على البقاء، بل يلزم ذلك بالنسبة إلى‌

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست