responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 113

المبحث الثاني [اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فهل يتعدد الجزاء يتعدد شرط؟]

بناء على أن كل شرط علة تامة منحصرة لترتب الجزاء، فإذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء في ظاهر الخطاب، فهل يتعدد الجزاء أيضا بتعدد الشرط، كما إذا قال: إذا بلت فتوضأ، فبال مكررا، فهل يجب تكرار الوضوء أيضا؟ و تنقيح البحث يقتضي بيان امور:

[بيان امور]

أحدها: [الشروط المتعددة اما من صنف واحد أو لا]

الشروط المتعددة إما من صنف واحد أو لا، و على كل منهما فإما أن يكون المحل قابلا لتعدد الجزاء- و لو بالاشتداد و الضعف- أو لا. و الجميع داخل في محل النزاع إلا الأخير، لأنه مع عدم قابلية المحل للتعدد، فحينئذ ينتفي النزاع عقلا بانتفاء أصل موضوعه.

ثانيها: [تداخل الاسباب، و تداخل المسببات‌]

يمكن القول بتعدد الجزاء مطلقا حسب تعدد الشرط، كما يمكن التفصيل بين وحدة الشرط صنفا فيتحد الجزاء، و بين تعددها كذلك فيتعدد. كما يمكن إرجاع الشروط المتعددة مطلقا إلى واحد، و يعبّر عنه بتداخل الأسباب، أو الاكتفاء عن الجزاءات المتعددة في مقام الامتثال بواحد، و يعبّر عنه بتداخل المسببات. و التداخل فيهما إما رخصة أو عزيمة. هذه هي عمدة الوجوه المحتملة ثبوتا في المقام.

ثالثها: [ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط إلا مع القرينة على الخلاف، و هى على قسمين‌]

ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث كل شرط، فلا بد حينئذ من تعدد الجزاء حسب تعدد الشرط إلا إذا دلت قرينة معتبرة على الخلاف، فيدل على تداخل الأسباب أو تداخل المسببات، و هي على قسمين:

الأول: القرينة الخاصة، و هي في موارد مخصوصة

، كظهور إجماعهم على كفاية طهارة واحدة، عند اجتماع أحداث صغرى من صنف واحد أو من أصناف شتى. و كذا بالنسبة إلى كل واحد من الأحداث الكبرى إذا تكرر من‌

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست