responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 111

و ثالثة: باحتمال أن يكون في الواقع شرط آخر لم يذكر في اللفظ.

و الجميع مردود: لأن الدلالة الالتزامية العرفية ثابتة، و عدم المفهوم بقرينة قطعية في الآية لا ينافي ثبوته في غيرها، و احتمال وجود شرط آخر مدفوع بظاهر الإطلاق، كما مر.

و يلحق بذلك مبحثان:

المبحث الأول [الشرط و الجزاء اما متحدان أو يكون الشرط واحدا و الجزاء متعدد أو بالعكس‌]

الشرط و الجزاء إما أن يكونا متحدين، كما إذا قيل: إن جاءك زيد فأكرمه.

و إما أن يتعددا، كما إذا قيل: إن جاءك فأكرمه، و إن سلّم عليك فسلّم عليه.

و إما أن يكون الشرط واحدا و الجزاء متعددا، أو يكون عكس ذلك، بأن يكون الشرط متعددا و الجزاء واحدا. و لا ريب في صحة الجميع ثبوتا و إثباتا في المحاورات.

و إنما البحث في الأخير مثل قولهم: «إذا خفي الأذان فقصّر، و إذا خفي الجدران فقصّر»، فإن كانا متلازمين في التحقق الخارجي، فلا ريب في أن الشرط واحد و هو الجامع بينهما. و إن كانا مختلفين فيتحقق التعارض بين إطلاقي المنطوقين و بين مفهوميهما لا محالة، و لا بد حينئذ من دفع التعارض صونا للكلام عن اللغوية.

و دفعه منحصر بإسقاط العلية التامة المنحصرة عن الشرط، و يحصل ذلك بتقييد إطلاق كل واحد من الشرطين بالآخر، أما بالنسبة إلى التمامية فيكونان معا شرطا واحدا، فلا بد في ثبوت القصر من تحققهما معا و لا يكفي ثبوت أحدهما، أو تقييد إطلاق كل واحد منهما بالآخر بالنسبة إلى الانحصار فيجب القصر

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست