و ثالثة: باحتمال أن يكون في الواقع شرط آخر لم يذكر في اللفظ.
و الجميع مردود: لأن الدلالة الالتزامية العرفية ثابتة، و عدم المفهوم بقرينة قطعية في الآية لا ينافي ثبوته في غيرها، و احتمال وجود شرط آخر مدفوع بظاهر الإطلاق، كما مر.
و يلحق بذلك مبحثان:
المبحث الأول [الشرط و الجزاء اما متحدان أو يكون الشرط واحدا و الجزاء متعدد أو بالعكس]
الشرط و الجزاء إما أن يكونا متحدين، كما إذا قيل: إن جاءك زيد فأكرمه.
و إما أن يتعددا، كما إذا قيل: إن جاءك فأكرمه، و إن سلّم عليك فسلّم عليه.
و إما أن يكون الشرط واحدا و الجزاء متعددا، أو يكون عكس ذلك، بأن يكون الشرط متعددا و الجزاء واحدا. و لا ريب في صحة الجميع ثبوتا و إثباتا في المحاورات.
و إنما البحث في الأخير مثل قولهم: «إذا خفي الأذان فقصّر، و إذا خفي الجدران فقصّر»، فإن كانا متلازمين في التحقق الخارجي، فلا ريب في أن الشرط واحد و هو الجامع بينهما. و إن كانا مختلفين فيتحقق التعارض بين إطلاقي المنطوقين و بين مفهوميهما لا محالة، و لا بد حينئذ من دفع التعارض صونا للكلام عن اللغوية.
و دفعه منحصر بإسقاط العلية التامة المنحصرة عن الشرط، و يحصل ذلك بتقييد إطلاق كل واحد من الشرطين بالآخر، أما بالنسبة إلى التمامية فيكونان معا شرطا واحدا، فلا بد في ثبوت القصر من تحققهما معا و لا يكفي ثبوت أحدهما، أو تقييد إطلاق كل واحد منهما بالآخر بالنسبة إلى الانحصار فيجب القصر