حتى يكون من الموضوعات الشرعية أو المستنبطة التي تحتاج إلى النظر و البحث، بل هو من الامور المحاورية، و قد يطلق و يراد به المعنى، فيكون مدلول اللفظ معنى من حيث أنه عني من اللفظ. و مدلولا من حيث دلالته عليه. و مفهوما من حيث أنه يفهم من اللفظ، فالحقيقة واحدة و التعبير مختلف.
و قد يطلق في العرف- و منه الاصطلاح الاصولي- على ما يلازم الكلام عرفا، و غير مذكور في اللفظ بحدوده و قيوده بحيث يصح الاعتماد عليه في المحاورات و الاحتجاجات، سواء كان الكلام إنشائيا، مثل: أكرم زيدا إن جاءك، أم إخباريا مثل: إن ضربتني ضربتك، و هذا هو المراد من جميع التعريفات و إن اختلفت التعبيرات، فيصح أن يقال: إنه حكم لغير مذكور؛ أو حكم غير مذكور، و المقصود بهما واحد.
و لا ريب في أن الدلالية و المدلولية و الدلالة، من الامور الإضافية فيستلزم كل منها الآخر، و لا يتحقق إحداها بدون الأخريين، فما يكون من صفات إحداها يكون من صفات البقية بالملازمة، فيصح أن يكون المفهوم من صفات الدلالة، أو الدال، أو المدلول، و إن كان بالأخير أقرب عرفا.