الأمر، و تساوي المصلحة مع المفسدة، و كون المفسدة مرجوحة بالنسبة إلى المصلحة، و عدم صحة الصلاة يختص بالقسم الأول.
ثمرة البحث:
الظاهر أنه لا ثمرة عملية لهذا البحث الطويل، لأن مورد الاجتماع إن كان توصليا فيسقط الوجوب بالإتيان بالمجمع مع الإثم اتفاقا. و إن كان تعبديا و كان له بديل، فالكل متفقون على أنه يتعين اختيار البدل و لا يجوز الإتيان بالمبدل، و إن لم يكن له بدل و كان في سعة الوقت و إمكان التأخير و الإتيان بغير مورد الاجتماع، فظاهرهم التسالم على التأخير، و إن كان في الضيق و عدم إمكان التأخير فيظهر منهم عدم الخلاف في لزوم الإتيان في المجمع حينئذ، هذا كله بناء على القول بتغليب النهي بناء على الامتناع، كما نسب إلى المشهور. و أما بناء على عدم التغليب، كما مرّ فعدم الثمرة بين القولين أظهر من أن يخفى.