نعم بناء على عدم رضاه و تغليب جانب النهي لا وجه للصحة، و لكن أنى لنا إثبات ذلك في ضيق الوقت، مع أن الصلاة لا تسقط بحال، و يأتي أنه لا دليل على تغليب النهي مطلقا.
الأمر الثاني: [اجتماع الاحكام فى واقعه]
لا ريب في أنه لا تخلو واقعة من حكم من الأحكام، فبناء على الجواز يكون مورد الاجتماع محكوما بالوجوب و الحرمة لتعدد الجهة، كما هو المفروض و أما بناء على الامتناع فلا بد من إثبات أحدهما، سواء كانت المسألة من باب التزاحم أم التعارض، و قد قيل بتغليب الحرمة في مورد الاجتماع، و طريقه منحصر إما بالدليل الخاص، أو القرائن العامة المعتبرة، و مع عدمها تصل النوبة إلى الأصل العملي.
أما الأول فلم يدعيه أحد. نعم ادعوا الإجماع على بطلان الصلاة في المغصوب مع العمد و الاختيار، و الظاهر تسالم القائلين بالجواز عليه أيضا، و يرد عليه: مضافا إلى أنه ليس من الإجماعات التعبدية، بل حاصل مما يأتي من الوجوه التالية، أنه مختص بخصوص الصلاة و لا يجري في غيرها إلّا أن يدعى الإجماع على عدم الفرق بين جميع الموارد. فتأمل.
و أما الثاني فقيل فيه وجوه ..
منها: أن العموم في النهي شمولي و في الأمر بدلي، و الأول مقدم على الثاني.
و فيه: أنه كذلك إن كان الشمول وضعيا، و أما مع كون الشمولية و البدلية كلاهما بمقدمات الحكمة، فلا وجه للتقديم لتساويهما في مناط الاعتبار.
و منها: أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
و فيه: إن بناء العقلاء على تقديم أقوى الملاكين، سواء كانا مصلحتين، أم