[الأمر الأول: لو اضطر إلى الكون في المحل المغصوب]
، و لم يكن ذلك بسوء اختياره، يجب عليه الخروج مع الإمكان، لوجوب تفريغ ملك الغير عن الكون فيه عقلا و شرعا، و لا حرمة في التصرفات الخروجية، لمكان الاضطرار بل تتصف بالوجوب فقط، و لا يحرم بقاؤه فيه مع عدم التمكن من الخروج و تصح صلاته فيه مع استيعاب الاضطرار، كل ذلك لقاعدة نفي الحرج، و حديث الرفع، بل الظاهر كونه من ضروريات المذهب إن لم تكن من الدين، من دون فرق في ذلك كله بين القول بجواز اجتماع الأمر و النهي، و القول بعدمه.
و أما إذا كان ذلك بسوء اختياره فالبحث ..
تارة: في حكم خروجه عنه عرفا.
و اخرى: بحسب مسألة اجتماع الأمر و النهي بناء على الجواز.
و ثالثة: بحسب تلك المسألة بناء على الامتناع.
أما الأول: فالظاهر عن حال الناس رضاؤهم بخروج الغاصب و الظالم و السارق عن ملكهم، لا سيما إذا كان بعد إظهار ندامته و توبته، و عدم حصول تضرر في مالهم، و التضمين لو تحقق ضرر عليهم، بل الظاهر أن متعارف الناس يستنكرون على المالك لو أظهر عدم رضائه بالخروج مع ما ذكرناه. فإذا رضي المالك بالخروج يجب بلا إشكال، لوجود مقتضيه، و بذلك تسقط جملة من الأقوال، لبنائها على حرمة الخروج.
و يشهد لما قلناه عدم تعرضهم (قدّس سرّهم) في ردّ المغصوب المنقول لاحتمال