responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 89

بشي‌ء امر بسببه دون شرطه فتدبر

المقدمة الثالثة: توقف الواجب على السبب أو الشرط

قوله (دام ظله العالى) فان الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم للمشروط و لا يلزم من وجوده وجوده‌ ذلك مثل الوضوء بالنسبة الى وجود الصلاة و لو كانت العبادات اسامى للصحيحة و القبض فى المجلس بالنسبة الى صحة الصرف و حلول الحول بالنسبة الى وجود الزكاة فان من انتفاء كل من هذه الشروط ينتفى المشروط به و لا يلزم من وجوده وجوده فخرج من اللازم العدمى المانع و بعدم التلازم الوجودى السبب و الظاهر من هذا التعريف خروج مثل الشرط الذى قارن وجوده وجود السبب او المانع فانه ح يلزم من وجوده الوجود و يلزم من وجوده العدم ايضا مع انه على تقدير مقارنة الوجود السبب او المانع يلزم خلاف ما هو المفروض فح لا بد من زيادة قيد لذاته فى الحدّ ايضا بان يقال هو ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود و لا عدم لذاته فدخل ح الشرط المذكور لان استلزامه ح للوجود او العدم ليس لذات الشرط بل لاجل السبب و المانع و كيف كان فالشرط بهذا المعنى هو مصطلح الاصوليين و اما فى مصطلح غيرهم فيعبّر عنه بالالزام و الالتزام و لو بمثل النذر و العهد و اليمين و منه الشرط فى ضمن العقد كبعتك هذا الفرس و شرطت عليك ان اركبه الى البلد الفلانى و انكحتك بنتى و شرطت عليك ان لا تخرجها عن البلد الفلانى و امثال ذلك و استعمله النحاة فيما تلا حروف الشرط من ان و اذا و اخواتهما سواء علق عليه جملة وجود او لا بمعنى انه يحكم بحصول مضمونها عند حصول مضمون الشرط كقولهم إن كان هذا انسانا كان حيوانا او مط مثل ما عملت من خير تجزى به و إن كان مثقال ذرة و هذا هو الذى يسميه النحاة بان الوصلية و قد يستعمل فى العلة و السبب ايضا و منه قوله تعالى و ان كنتم جنبا فاطهروا و هذا هو المراد من قولهم فى باب المفاهيم من ان تعليق الحكم على الشرط ينتفى عند انتفائه فح ظهر الفرق بين الشرط المذكور هنا و ما هو مذكور فى باب المفاهيم من انه هنا على مصطلح الاصوليين و هنالك على غير مصطلحهم مثلا قوله (ع) اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء معناه بحسب عرف العربية ان عدم تنجيس الماء وجوده متعلق على وجود الكريّة و انتفائه متعلق على انتفائه فح لو كان المراد بما هو الواقع هنا فى المثال شرطا اصوليا اى الذى يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود لما كان الحكم بانتفاء المشروط مفهوما له بل هو عين معنى شرط الاصولى و فى هذا المقام زياد تحقيق سيجى‌ء فى مبحث مفهوم الشرط و مضمون ذلك افاد الاستاد (دام ظله العالى) فى اثناء الدرس فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و اما التقييد بقولنا لذاته‌ احتراز عن مقارنة وجود السبب عدم الشرط او وجود المانع فلا يلزم الوجود و ذلك كالصيغة بالنسبة الى الطلاق مع عدم كون المرأة فى الطهر الغير المواقعة فالسبب الموجود هو الصيغة فالشرط المعدوم هو كونها فى الطهر المواقعة و مثل الزنا بالنسبة الى الحمل مع كون الزانية حاملا فان الحمل مانع عن الحمل‌ [1] مع ان سببه الذى هو الزنا موجود و حاصل الكلام و تقرير المرام ان السبب لغة ما يتوصل به الى الامر و عرفا هو ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم لذاته فبالتلازم الوجودى يخرج الشرط و بالعدمى يخرج المانع و القيد الآخر احتراز عن مقارنة السبب لعدم الشرط او وجود المانع فانه ح و ان لم يلزم من وجوده الوجود و لكنه مستلزم لذلك من حيث الذات و عن قيام سبب آخر مقامه فانه و ان لم يستلزم ح من عدمه العدم إلّا انه من حيث الذات ايضا مستلزم لذلك فتدبر قوله (دام ظله) و لا يتوقفان على وضع الشارع‌ يعنى ملاحظة السبب او الشرط بالنسبة الى موضوع الحكم لا يتوقف على وضع الشارع و تعيينه و إن كان قد يكون بوضعه بخلاف ملاحظتهما بالنسبة الى نفس الحكم فانه ح انما يتوقف على وضع الشارع اذ كما ان الاحكام الشرعية من التوقيفيات و تعيينها من وظيفة الشارع فكذا اسبابها و شروطها ايضا و ايضا ان هذا هو منشأ تسميتها بالاحكام الوضعية فظهر من ذلك ان السبب و الشرط بالنسبة الى نفس الحكم لا يكون الا شرعيا بخلاف ملاحظتهما بالنسبة الى موضوع الحكم فان كلا منهما قد يكون شرعيا و قد يكون عقليا او علميا و الامثلة المذكورة فى المتن بالنسبة الى موضوع الحكم و قد مثل بهما بالنسبة الى‌

الحكم الشرعى فى الحاشية مع امثلة المانع ايضا بقوله و من جملة امثلة سبب الحكم الشرعى الملك فانه سبب جواز الانتفاع و الاتلاف و اليد فانها سبب الضمان و الزنا فانه سبب الحد و قد يكون وقتا كالدلوك لوجوب الصلاة و قد يكون وصفا كالبلوغ التكليف و الحدث لوجوب الطهارة و قد يكون فعلا كالالتقاط و الحيازة و احياء الموات و قد يتداخل الاسباب كالاحداث فى الوضوء و الغسل الى غير ذلك من الامثلة و من امثلة الشرط قبض المجلس فى الصرف و السلم و حول الحول فى الزكاة


[1] و ظن ان المانع ايضا يخرج بالتلازم الوجودى لا يخفى عن المتامل فح لكن التلازم العدمى قيدا توضيحيا لا احترازيا و كنا فى توقف المانع بانه ما يلزم غير وجوده العدم السبب ايضا فلا يحتاج الى قولنا و لا من عدمه العدم لاخراج الشرط الا ان تكون قيدا فتدبر منه‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست