responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 88

بالعدم مط مقابلا للقول بالوجوب مط فلا يرد المقول بان تحرير محل النزاع لا يشمل التفصيلين المذكورين فلا معنى لقوله ثالثها كذا و رابعها كذا فتدبر

المقدمة الاولى: فى انقسامات الواجب‌

قوله (دام ظله العالى) و غير ذلك‌ هذا اشارة الى ان انقسام الواجب ليس منحصرا فى المذكورات بل قد يتقسّم الى اقسام عديدة أخر ايضا مثل انقسامه الى الشرعى و العقلى و غير ذلك و سيأتي تحقيق بعضها فى ضمن المبحث إن شاء الله اللّه تعالى‌

فى تعريف الواجب المطلق و المقيد

قوله (دام ظله العالى) و الواجب المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده‌ و ذلك كالصلاة مثلا فان وجوبها لا يتوقف على مقدمتها التى يتوقف وجودها عليها بخلاف الواجب المقيد كالحج مثلا فان وجوبه يتوقف على المقدمة التى يتوقف وجوده عليها و سيأتي ان الواجب يجوز ان يكون مط بالنسبة الى بعض المقدمات و مقيدا بالنسبة الى الاخرى كالصلاة بالنسبة الى الطهارة و البلوغ فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و إن كان فى العادة او فى نظر الامر يعنى و إن كان ما يتوقف عليه فى وجود الواجب دون وجوبه فى العادة او فى نظر الامر فما يتوقف عليه وجود الواجب دون وجوبه عادة كغسل جزء الراس لغسل الوجه و شي‌ء من المرفق لغسل اليد فى الوضوء و ما يتوقف عليه وجوده دون وجوبه فى نظر الامر كالطهارة بالنسبة الى الصلاة ان كانت العبادات للصحيحة و الا لكانت الطهارة موقوفة عليها الصحة قوله (دام ظله العالى) كذلك‌ اى عادة او فى نظر الامر فما يتوقف عليه وجود الواجب و وجوبه ايضا عادة كالاستطاعة بالنسبة الى الجميع و ما يتوقف عليه وجود و وجوبه فى نظر الامر كالدلوك بالنسبة الى الصلاة

المقدمة الثانية: فى انّ الامر المطلق حقيقة فى الواجب المطلق‌

قوله (دام ظله العالى) الثانية ان الامر المطلق حقيقة فى الواجب المطلق الخ‌ قيل بعد تحرير المقدمة الاولى و تقرير ان تسمية المقيد بالواجب مجاز لا يحتاج الى تحرير هذه المقدمة و لا الى تحقيق ان الامر المطلق حقيقة فى الواجب المط و الجواب ان المقصود بالذات فى المقدمة الاولى انقسام الواجب باعتبار المقدمات الى المطلق و المشروط كما انه قد ينقسم باعتبارات أخر الى الاقسام المذكورة و ذكر كونه مجازا فى المشروط انما هو بالتبع و تمهيد بعدم افتقار تقيد الامر فى صدر المبحث بالمطلق مع كون المبحث مختصا بمقدماته و المقصود هنا تحقيق كونه حقيقة فى الواجب المطلق لا مشتركا بينه و بين الواجب المقيد كما ذهب اليه السيّد مع اشتمال ذكر دليل الخصم و ابطاله مع ان لنا ان نقول فى الجواب ايضا ان الكلام ثمة فى ان الواجب حقيقة فيما يتلبس بالمبدإ و مجاز فيما لم يتلبس به بعد الفاء فاذا الكلام هنا فى ان الامر المطلق الوارد من الامر هل هو حقيقة فى الواجب المطلق و مجاز فى المشروط ام مشترك بينهما لفظا كالسيّد رضى اللّه عنه و الفرق بين المقامين واضح‌ قوله (دام ظله العالى) و الاصالة عدم التقييد يعنى ان الامر الوارد على سبيل الاطلاق على شي‌ء فالظ كونه مطلوبا فى جميع الحالات و احتمال كون وجوبه مشروطا بشرط فى نفس الامر لا يعلمه المكلف فمقتضاه التوقف حتى يعلم الاطلاق او التقييد من دليل خارج ينفيه اصالة العدم و إن كان مقتضى ذلك الاحتمال موافقا لاصالة البراءة و لذا اذا امر السيّد عبده بالصعود على السّطح مط و لم يصعد ذمه العقلاء على ترك الامتثال و لا يصحّ منه الاعتذار بان امر السيّد لعلّه مشروط باتفاق نصب السلم و لم يتفق مع كونه موافقا لاصالة البراءة فثبت ان المعيار فى كل واجب ورد به امر و له مقدمات انه ان علم بالدليل ان وجوبه مقيد بمقدمة منها فيحكم بكونه واجبا مقيدا بالنسبة الى تلك المقدمة و ان لم يعلم ذلك يحكم بكونه مط بالنسبة اليها و ان احتمل كونه مشروطا فى نفس الامر و الواقع فليتدبر قوله (دام ظله العالى) نعم استثنى السيّد الواجب بالنسبة الى السبب فقال بكونه مط بالنسبة اليه مط اه‌ توضيح الكلام و تقرير المرام ان السيّد لما ذهب الى اشتراك الامر المطلق بين الواجب المطلق و المقيد فعدم حكمه بوجوب المقدمات ليس الا من جهة احتمال كونها من مقدمات الواجب بالمقيد لا انها ليست بواجبة مع كونها من مقدمات الواجب المطلق ايضا فيلزمه الاستثناء من ذلك الواجب بالنسبة الى السبب و الحكم بوجوب المقدمات السببية لعدم امكان الواجب بالنسبة الى السبب واجبا مقيدا بل كلما وجد الواجب فهو بالنسبة الى سببية الواجب مطلق ابدا و ذلك لان السبب لا بدّ ان يستلزم المسبب فيفيد وجوب المسبّب لوجود السبب بمنزلة تقييد وجوب الشي‌ء بوجوده و هو محال للزوم تحصيل الحاصل مثلا لا يجوز ان يقال اذ اتفق الصعود الى السطح يجب الكون عليه بخلاف الواجب بالنسبة الى المقدمات الغير السّببية لجواز ان يقال مثلا ان اتفق الاستطاعة يجب عليه الخ فهذا هو منشأ كان السيّد بان الامر

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست