responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 87

الاستباق عرفا اه‌ هذا تعليل لحصول المنافاة بين المادة و الهيئة لو حملت الصيغة فى الاثنين على الوجوب و حاصل ذلك ان مفاد الصيغة و هو الوجوب يقتضى عدم جواز تاخير المامور به و يقتضى المادة اعنى المسارعة و الاستباق جواز تاخيره‌ قوله (دام ظله العالى) بعد منع قوس هذا الاستدلال على اثبات الفور لغة و عرفا اه‌ و ذلك لان المستفاد من هذا الدليل هو افادة وجوب الفور بقضية امر سارعوا و هو لا يدل على كون الامر موضوعا لغة و عرفا للفور كما هو محل النزاع بل و لا يدل على كونه موضوعا شرعا ايضا فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و ذلك لا يدل على عدم انفهام الماهية اى جنس الاستفهام لا يدل اه‌ قوله (دام ظله العالى) فانه اما لا يجوز كما اخترناه و حققناه سابقا يعنى من عدم جواز الاستعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى واحد قوله (دام ظله العالى) قيل و هذا الكلام غير مفيد اه‌ القائل هو صاحب المعالم (ره) قوله (دام ظله العالى) و رده بعض المحققين اه‌ الرادّ هو سلطان المحققين (ره) قوله (دام ظله العالى) ففيه ان فى الثانى تكليفين‌ ثبت احدهما بنفس الصيغة و هو الاطلاق و ثانيهما من الخارج و هو وجوبه فى الآن الاول و ان لم يمنع من تحقق الامتثال بالمطلق فى الآن الثانى ثم بعده و هكذا افاده (دام ظله العالى) فى الحاشية فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و يسلم المساوات اه‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية يعنى ان ما ذكره صاحب التحقيق هو ان ثبوت الفور من الخارج لا ينفى بقاء اطلاق الطلب الذى هو مقتضى نفس الصيغة و اثبات الفور من الخارج لو خلّى و طبيعة لا يفيد الا عدم الحكم بشي‌ء بعد الآن الاول نفيا و اثباتا و اما الحكم بالعدم و لا فلا يساوى الموقت اذ ربما يفهم من الموقف بالحكم بالعدم فان الضم الى عدم الحكم بالعدم الحكم الاطلاقى المستفاد من نفس الصيغة فيتضح تحقق التكليفين بخلاف التوقيت فانه يوجب وحدة التكليف فظهر معنى ما قلنا ان الموقت من الثانى اعنى مما انتفى فيه الحكم من جهة الدليل على العدم و هو نص الشارع بالوقت المحدد للطرفين و ما ثبت فيه الفور من الخارج من الاول اعنى ما كان عدم الحكم فيه من جهة عدم الدليل اذ لا يفيد الفور الا الوجوب فى الآن الاول و هو ساكت عن الثانى لا يقال ان كلامك هذا ينافى قياس صاحب التحقيق ايضا فانه ايضا قال من اعتمد على دلالة نفس الصيغة على الفور يقول بالسّقوط لصيرورته كالموقت لانا نقول ان مراد صاحب التحقيق موافقا لاصل محل النزاع فى المسألة هو عدم ثبوت التكليف الذى اعم من عدم ثبوت التكليف و بذلك ثبت مطلبه لوجود هذا المعنى فى الموقت ايضا و لا فرق فى عدم صحة الامتثال بين ما لم يكن هناك امر او كان هناك نهى و لكن كلام هذا المحقق آل الى ملاحظة حال خصوص الموقت و الفور فاستعقب هذا الايراد عليه فتدبر انتهى كلامه (دام ظله العالى)

فى مقدمة الواجب‌

قوله (دام ظله العالى) اختلف الاصوليون فى ان الامر بالشي‌ء يقتضى الخ‌ يعنى اختلف القوم فى وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به و هو المعبّر عنه بمقدمة الواجب‌

الأقوال الأربعة في مقدمة الواجب:

على اربعة اقوال‌

الاول الوجوب مطلقا

الاول الوجوب مطلق سببا كان او غيره شرطا شرعيا كان او غيره‌

الثانى عدم الوجوب مطلقا

و الثانى عدمه مط

الثالث وجوب السبب‌

و الثالث وجوب السّبب دون ساير المقدمات‌

الرابع وجوب الشرط الشرعى‌

و الرابع وجوب الشرط الشرعى دون غيره و سيأتي نسبة كل من الاقوال الى من ذهب اليه و قد يفيد الامر فى المبحث بالمطلق لاخراج الواجب المقيد كالزكاة و الحج بالنسبة الى ملك النصاب و الاستطاعة اذ لا خلاف فى عدم وجوب هذه المقدمة لان الشارع قال من ملك النصاب و من استطاع يجب عليه الزكاة و الحج و ليس الامر بالزكاة و الحج امرا بتحصيل النصاب و الاستطاعة بالاتفاق بل المراد ان من اتفق له ذلك و يجب عليه ذلك فالخلاف فى وجوب ما لا يتم لواجب إلّا به انما هو فى الواجب المطلق كالصلاة مثلا فانها واجبة فى حالة الطهارة و الحدث مع توقفها عليها إلّا انها ليست قيدا لوجوبها بل هى واجبة و ان لم يتفق الطهارة فيصير ح حاصل الكلام ان الامر بالشي‌ء مط غير مقيد وجوبه شي‌ء يقتضى ايجاب مقدمته ام لا على اقوال و الظاهر ان هذا القيد غير محتاج اليه لان المراد من الواجب ما هو وجوبه بالفعل و هو الواجب حقيقة و الواجب المقيد قبل اتفاق مقدمته ليس كذلك و بعد اتفاقها فهو ايضا مطلق و سيأتي تحقيق كون الواجب حقيقة فى المطلق و مجازا فى المقيد من الاستاد (دام ظله العالى) ايضا و قد يقيد المقدمة بكونها مقدورا ايضا و سيأتي الكلام فى المقدمة الرابعة إن شاء الله اللّه تعالى ثم الظاهر من قوله (دام ظله العالى) ام لا العموم حتى يشمل القول بالتفصيلين المذكورين لا كونه مخصوصا بالقول‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست