responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 82

يدفعه امتناع التخيير بين الوجوب و الندب كما لا يخفى فعلم من ذلك ان المراد بعموم المجاز الذى لا خلاف و لا نزاع فى جوازه و لا ندرة فى وقوعه هو ما ليس هذه المثابة بل ما كان بحيث امكن ارادة القدر المشترك منه من غير لزوم حزازة اصلا و لعل كلامه (ره) فى الحاشية ينظر الى ما ذكر حيث قال هذا اشارة الى بعد و قوله من حيث ان الطالب اذا لم يكن غافلا عن تركه فاما ان لا يريد المنع منه او يريده و الاول هو الندب و الثانى هو الوجوب و اما بتصوره ارادة الطلب المجرد عند الغفلة عن الترك و حيث ان العمدة فى مباحث الامر او امر الشارع ففرض الاستعمال فى القدر المشترك غير معقول فتامل انتهى كلامه اعلى اللّه مقامه فعلى هذا ثبت ان لزوم المجاز على تقدير كون الصيغة حقيقة للقدر المشترك اكثر منه على تقدير كونها حقيقة فى الوجوب و مجازا فى الندب فتامل فيه فانه قد وقع الاستعمال فى القدر المشترك فى كلامهم (ع) من غير لزوم الاخلال بالتفاهم و التكليف بما لا يعلم مثل قوله (ع) اغتسل للجمعة و للزيارة و الجنابة و لمس الميت و الا لزم الاستعمال فى المعنى الحقيقى و المجازى على القول المختار و الاستعمال فى اكثر من معنى حقيقى على لقول يكون الصيغة مشتركة بين الوجوب و الندب و كلاهما خلاف التحقيق فلا بد ان يكون ذلك مجازا من باب عموم المجاز و قد مرّ انه لا يتصور فيه قبح الا تاخير البيان عن وقت الخطاب و قبحه هم فعلى هذا قوله ففرض الاستعمال فى القدر المشترك او امر الشارع غير معقول لا وجه له و لعل الامر بالتامل اشارة الى ذلك و بالجملة لو كان مراده (ره) من شذوذ الاستعمال و ندرته فى كلامهم (ع) فى القدر المشترك انه اقل قليل بالنسبة الى الاستعمال فى الوجوب و الندب لظهور ان الاستعمال فى كلامهم (ع) فى الندب و الوجوب اكثر من استعمالهم فى القدر المشترك و هو يكفى فى رجحان القول بكون الصيغة حقيقة فى الوجوب و مجازا فى الندب دون كونها حقيقة فى القدر المشترك فله وجه فإن كان مراده عدم الجواز فيه و لو على سبيل الندرة كما هو المستفاد من كلامه فى الحاشية و قد عرفت ان الحق خلافه فليفهم‌ قوله (دام ظله العالى) و فيه منع كلية الكبرى لصدق السالبة الجزئية التى هى نقيضها اعنى بعض ترك الطاعة ليس بعصيان كالمندوب و صغرى القياس هو ان التخلف عن الامر هو ترك الطاعة كذا افاده (دام ظله العالى)قوله (دام ظله العالى) مع انه لو يتم ذلك لتم فى الدلالة عليه لغة ايضا و لا اختصاص لذلك بالشرع الخ‌ غرضه (دام ظله العالى) انه لو فرضنا صحّة ما هو المستفاد من هذا القياس من ان من تخلف عن الامر فهو عاص لا اختصاص لذلك بالشرع اذ الواجب ليس الا ما يعدّ تاركه عاصيا شرعا كان او غيره و لا افتقار ح الى الاستدلال بآية و من يعص الله و رسوله فان له نار جهنم ايضا اذ ثبوت العصيان على الترك يكفينا فى ثبوت الوجوب سواء كان لذلك العاصى نار جهنم ام لا فلا يرد ما يتوهم ان تهديد العقاب و توعيد العذاب فى الآية ليس مط بل لمن عصى اللّه و رسوله فكيف يمكن القول بانه لو تم ذلك لتم فى الدلالة عليه لغة ايضا فتدبر قوله (دام ظله العالى) و يظهر حجة النافين بملاحظة ما ذكرنا اقول قد تقدم ان الاقوال المذكورة فى هذا الكتاب سبعة و قد افاد (دام ظله العالى) حجج خمسة منها مع اجوبتها بقى فى المقام قولان آخران احدهما القول بالاشتراك بين الوجوب و الندب و الاباحة لفظا و حجة كحجة من قال بالاشتراك بين الاولين لفظا و جوابه كجوابه و ثانيهما القول بالاشتراك بين الثلاثة المذكورة معنى و حجته كحجة من قال بالاشتراك بين الاولين معنى و جوابه كجوابه و الى هذا ينظر كلامه (دام ظله العالى) و يظهر حجة النافين الخ‌ قوله (دام ظله العالى) و يرد عليه ان هذا الخ‌ غرضه دام افادته ان شيوع الاستعمال فى الندب مع القرينة غير مستلزم لتساوى الاحتمالين فى المجرد عن القرينة و ان بلغ الاستعمال فى الندب مع القرينة حد الكثرة نعم لو ثبت شيوع الاستعمال بدون القرينة المقارنة بان يكون استعمالهم (ع) فيه مط بلا قرينة حالية او مقالية و يعلم بدليل منفصل ان مرادهم (ع) الندب فلما ذكر وجه و لكن ثبوت ذلك فى غاية الاشكال بل عدم ثبوته اظهر فليتدبر قوله (دام ظله العالى)

و ايضا قد عرفت اه‌ اى فى قانون معرفة الحقيقة و المجاز فى أوائل الكتاب فليتدبر قوله (دام ظله العالى) فانى له باثباته‌ اى اثبات غلبة الاستعمال الصيغة فى الندب مجازا فى احاديثنا المروية عنهم (ع) بحيث يصير وضعا جديدا فيصير حقيقة فيه فتدبر

فى الامر الواقع عقيب الحذر

قوله (دام ظله العالى) اذا وقع عقيب الخطر و هكذا اذا وقع عقيب‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست