responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 81

بالعلة فى هذين المقامين فان قلت ان الاستكبار على آدم (ع) لما كان مستلزما بحصول الانانية المخالفة لمرتبة الفناء فى سبيل اللّه فهو فى معنى الانانية المطلقة حتى النسبة اليه تعالى ايضا فيلزم من ذلك اخذ الاقرار على علة الجهات الثلث قلت مع ان هذا لم يظهر من المعترض ان ابليس ايضا لم يعلم منه اقرارا بالعلتين الاخيرتين فى ضمن هذه العلة و لم يفهم من جوابه الا العلة الواحدة فكيف ينفع فى امكان الذم عليه بالانانية المطلقة حتى بالنسبة اليه تعالى و انما ينفع اخذ هذا اقرار فى صحة الملامة عليه ان فهم ابليس ايضا اراد من هذه العلة الواحدة الاشارة الى العلتين الاخيرتين و اقربهما و بانه تعالى ايضا عليه و هو غير ظاهر من هذا المحاورة الخاصة الواردة على اطبق افهامه العامه فليفهم انتهى كلامه ادام اللّه افاضته‌

فى احتجاج من قال بكونها حقيقة فى الندب‌

قوله (دام ظله العالى) و احتج من قال بكونها للندب بما مرّ فى القانون السابق‌ من ان الفرق بين الامر و السؤال ليس الا تفاوت الرتبة فان رتبة الامر اعلى من رتبة السائل و السؤال لا يفيد الا الندب كذلك الامر اذ لو افاد الامر الوجوب لكان بينهما فرق آخر و هو خلاف المفروض و قد مرّ الجواب ايضا فى القانون السابق و تقريره ان الكلام فى عدم الفرق بينهما الا تفاوت رتبة الطالب انما هو فى المفهوم و الماهية لا فى الصيغة التى هى محل النزاع مع ان لو سلمنا ذلك لا ريب ان من قال بان الصيغة للوجوب يقول به فى السؤال ايضا يعنى به الحتم و الالزام غاية الامر ان حصول الذم و العقاب على الترك يحصل بخصوص المقام و هذا لا ينافى القول بالوجوب اذ المراد ان الصيغة مع قطع النظر عن القرائن يفيد الوجوب اللغوى و بضميمة المقام يفيد الوجوب الاصطلاحى هذا مع ان قولهم بعدم الفرق بينهما بحسب المفهوم الا تفاوت رتبة الطالب غير مسلم لان الاستعلاء مندرج فى مفهوم الامر و هو مستلزم للالزام و الحتم فكيف يمكن القول بانحصار الفرق بينهما بتفاوت الرتبة فقط مع ثبوت الفرق من الجهة المذكورة ايضا فتدبر قوله (دام ظله العالى) و فيه ان المشية غير الاستطاعة و حاصل هذا الجواب اولا بالمنع من رد الاتيان الى مشيتنا بل الى استطاعتنا اذ المشية غير الاستطاعة و هو يفيد الوجوب و ثانيا لو سلمنا ذلك بالمنع من كون ذلك على سبيل الحقيقة اذ قوله (ع) ما استطعتم قرينة و بيان على ارادة الندب و الا لما احتاج الى البيان هذا مع انه قد يقال ان هذا لو يتم لدل على انها للاباحة اذ المفوض هو معنى الاباحة و ثالثا مع فرض ذلك ايضا فهو انما يدل على امر الشارع كذلك لا فى اللغة كذا و رابعا ان كلامنا فى الصيغة لا فى المادة و لا ريب ان هذا الاستدلال لو يتم لدل على ان المادة للندب ان الصيغة قوله (دام ظله العالى) مضافا الى ما مر فى أوائل القانون مع جوابه‌ و هو قوله لا يقال انا لا نفهم من الصيغة غير طلب الفعل الخ و قوله و ما يتوهم من منافاة ذلك لاستعمال الشارع اياها متعلقا بامور كثيرة فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) لو قبل بوضعها لكل منهما اه‌ فى الكلام لف و نشر مرتب و التقدير ان الحقيقة الواحدة خير من الاشتراك لو قيل بوسعها لكل منهما على حدة و كذا الحقيقة الواحدة خير من المجاز لو قيل بوضعها لاحدهما فقط فتدبر قوله اذا استعمل فى كل من المعنيين بقيد الخصوصية هذا اشارة الى استعمال الصيغة على فرض كونها حقيقة فى القدر المشترك اعنى الطلب الراجح فى كل واحد من الوجوب و الندب مجاز لو كان ذلك الاستعمال مع قيد الخصوصية بمعنى انحصار القدر المشترك فى كل واحد منهما و كونهما موجودا واحدا كما هو المناط فى الحمل الذاتى و اما لو كان ذلك الاستعمال لا بقيد الخصوصية و لا على سبيل الانحصار كما هو المناط فى الحمل المتعارفى فهو حقيقة جزما و سيأتي تفصيل الكلام و تحقيق المرام فى مثل هذا المقام فى باب الخاص و العام إن شاء الله اللّه الملك العلام فتدبّر قوله (دام ظله العالى) و هو مجاز شايع لا شذوذية كما توهمه صاحب المعالم (ره) حيث قال ان الاستعمال فى القدر المشترك ان وقع فعلى غاية الندرة و الشذوذ اقول و يمكن الاعتذار عذره بان مراده من ندرة هذا الاستعمال انما هو فى هذا المقام و هو لا ينافى شيوع عموم المجاز فى مقام آخر اذ لو استعمل الصيغة فى القدر المشترك للزم الاخلال بالتفاهم و التكليف بما لا يعلم لانه ح احد افراد ذلك المشترك المعنوى هو الوجوب و الآخر الندب و هما متغايران جزما و لا يعلم المخاطب ان المراد هو الاول حتى لو لم تمثيل لم يكن عاصيا و القول بامكان ارادة القدر المشترك و هو مطلق الطلب فى ضمن اى فرد اتفق‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست