responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 73

اختلاف المبادى فى المشتقات و تفاوت التلبس و عدمه فى كل واحد منها لا يخفى عليك ما فى تفصيل الذى احدثه الفاضل التونى فتدبر

المقصد الاول‌

قوله (دام ظله العالى) المقصد الاول فى الاوامر تقديمها على النواهى لتعلقها بجانب الوجود بخلاف النواهى فان تعلقها بجانب العدم و لا ريب ان الوجود اشرف بالنسبة الى العدم‌

فى معنى الامر

قوله (دام ظله العالى) هو طلب الفعل بالقول استعلاء و بمثل ذلك عرّفه العلامة فى التهذيب و شيخنا البهائى فى زبدته و غيرهما فى غيرهما و قد يعرف بالقول الدال وضعا على طلب الفعل استعلاء نظرا الى انه من جنس الكلام و هو ينحصر فى اللفظى المركب من الحروف و الاصوات و لا يصحّ النفسى الذى اثبته الاشاعرة و هو المعنى لقائم بالنفس المغاير لجنس الحروف و بالجملة ان الامر ليس هو الطلب المدلول عليه بالقول بل نفس القول الدال على الطلب و كيف كان فالظ انه لا فرق بين التعريفين الا من جهة ان الامر على الاول نفس الطلب و على الثانى نفس القول إذ الظاهر ان المراد بالقول فى الاول ايضا هو الدال بالوضع لا مط فالقول لاخراج الاشارة و القرائن فان الطلب لا يسمى امرا و الدال على الطلب لاخراج مثل الخبر و التهديد و الوضع لاخراج ما دل على الطلب و لكن لا بالوضع كاوجبت عليك او انا اطلب منك كذا فانهما دالان على الطلب عرفا و لكنهما فى الاصل اخبار عن الطلب و اضافة الطلب الى‌ [1] لاخراج النهى و الاستعلاء لاخراج الدعاء و هو ما على جهة السفلى و الالتماس و هو ما على جهة التساوى و لو اعتبرنا العالى ايضا فى الحدّ فهو لاخراج من ليس مطاعا فى طلبه لا عقلا و لا شرعا و إن كان طلبه على سبيل الاستعلاء و مما ذكرنا ظهر فائدة القيد و التى ذكرها الاستاد فى الحدّ على مختاره ايضا كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) و الاولى اعتبار العلو مع ذلك ايضا بان يقال هو طلب الفعل بالقول من العالى استعلاء قوله (دام ظله العالى) و ما قيل باشتراكه مع ذلك بين الفعل و الشأن ايضا الخ‌ هذا اشارة الى ان الامر حقيقة فى الطلب المخصوص فقط و مجاز فى غيره لا مشتركا لفظيا بينه و بين الفعل كما ذهب اليه المرتضى رضى اللّه عنه و لا بينهما و بين الصفة و الشي‌ء و الشأن و الطريقة كما هو مذهب البصرى بل و لا موضوعا للقدر المشترك بين الطلب و الفعل ايضا كما قيل لعدم تبادر المذكورات غير الطلب و هو دليل الحقيقة فيه و المجاز فى غيره و استدلالهم بالاستعمال لا يفيد الحقيقة لكونه منها و من المجاز مع ان المجاز خير من الاشتراك هذا و لكن بقى هنا الاشكال فى هذا المجاز يعنى بعد البناء على كون الامر حقيقة فى الطلب و مجازا فى الفعل و الشأن و غيرهما من موارد استعمالاته كيف يجوز ذلك المجاز و ما العلاقة المجوزة لذلك المجاز قال الاستاد المحقق (دام ظله العالى) فى اثناء المباحثة ان العلاقة المجوزة هى تشبيه الامر التكوينى بالتكليفى و توضيح ذلك ان مطلق الامر على قسمين تكليفى كالامر بالصلاة و الزكاة و غير ذلك و تكوينى كقوله تعالى‌ كُنْ فَيَكُونُ* فان ذلك امر بخروج الاشياء عن العدم الى الوجود لا تكليف العباد و المكلفين و ربما يطلق الامر و يراد منه المامور به كما يقال فى الامر التكليفى الصلاة مثلا امر من اللّه او رسوله (ص) و كذا فى التكوينى ايضا فاطلاق امر على الفعل و الشأن و غير ذلك من باب اطلاق امر تكوينى على المامور به التكوينى كاطلاق الامر التكليفى على المامور به التكليفى و لكن لا يخفى ان هذا من باب سبك المجاز عن المجاز اذ تشبيه الامر التكوينى بالتكليف مجاز و اطلاق الامر على المامور به فى التكوينى ايضا مجاز عن ذلك المجاز و كيف كان فيفرع على ذلك الخلاف لعدم امكان الاستدلال بالآيات الدالة على وجوب امتناع الامر كقوله تعالى‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ على وجوب اتباع افعاله على قول الاستاد المحقق و بامكانه على القول بكون الامر حقيقة فى الفعل ايضا على تقدير كونه موضوعا للقدر المشترك و يتوقف فى الآية على القول بكونه مشتركا لفظيا على تقدير عدم قرينة التعيّن على المعنى المراد فتدبر و تامل‌ قوله (دام ظله العالى) اعنى المركب من ام‌ و هنا اشارة الى ان المقام فى المادة غير المقام فى الصّيغة و كما يتحقق الخلاف فى الوجوب و عدمه فى المقام الاول يتحقق فى المقام الثانى ايضا فالكلام هنا نظير الكلام فى المشتق فكما يقال ان المشتق حقيقة فى المتلبس بالمبدإ دون غيره و يقال بعد ذلك و صيغه فاعل و مفعول و غير ذلك من الصيغ يقال هنا ايضا ان الامر حقيقة فى الطلب المخصوص و صيغة افعل و ما فى معناه و كون الاول دالا على الوجوب و كونه ماخوذا فى مفهومه‌


[1] الفعل‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست