responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 72

عن ردّ نقضهم و تفصيا عن اشكالهم و شبهتهم بان كلامنا فى الاشتراط ليس مط بل فيما لم يكن المبدا من المصادر السيّالة و اما فيها فنحن مثلكم فى عدم الاشتراط و اجاب عن النقض الثانى بانه حصل المبدا اعنى الايمان الذى هو الاعتقاد و التصديق باللّه و رسوله (ص) و بما جاء به الرسول (ص) فى المثال المذكور فى الخزانة حال النوم و الغفلة و ان لم يكن حاصلا فى المدركة و هو كاف فيما نحن فيه و ذهب بعضهم الى التفصيل الثانى ايضا عجزا عن ردّ اشكالهم بان كلامنا فى الاشتراط فى الحدوثى دون الثبوتى و اجاب عن النقض الاول بان المعتبر فيه هو فهم العرف و لا ريب ان العرف يحكم على من يتكلم و هو مستدل به و لو بحرف منه انه متكلم و ايضا الاشاعرة لما أوردوا نقضا على المعتزلة بمثل ما طرأ على المحل ضد وجودى و بمثل ما لو كان المشتق محكوما عليه اذ لو لم يكن المبدا شرطا فى تحقق الحقيقة للزم ان يكون اطلاق البياض على الجسم السّواد باعتبار كونه ابيض فى الماضى حقيقة و كذا المحكوم عليه فى قوله تعالى‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا يلزم ان يكون حقيقة مع ان الحقيقة فى كلا المثالين خلاف الواقع فذهب بعضهم الى التفصيل الاول عجزا عن ردّ شبهة الخصم بان كلامنا فى عدم الاشتراط فيما لم يطرأ على المحل ضدّ وجودى و اما فيما طرأ فنحن مثلكم فى كون البقاء شرطا فيه و بعضهم الى التفصيل الثانى بان الكلام فيما لم يكن المشتق محكوما عليه و اما فيه فنحن موافقوكم ايضا فى اشتراط البقاء فظهر من ذلك ان التفصيلين الاولين من الاربعة المذكورة انما نشاء من الاشاعرة و الاخيرة منها من المعتزلة كذا افاده (دام ظله العالى) فى اثناء المباحثة و لكن الظاهر ان ايراد الاخير ايضا من ايرادات المعتزلة على الاشاعرة و يمكن ان يكون مراد الاستاد (دام ظله العالى) حين الافادة ايضا ذلك و لكنّا غفلنا عن حقيقة الحال عند السّماع لقلة التدبر و سوء الاستماع فتامل هذا و لكن بقى فى المقام قولان آخران احدهما ان الاطلاق المذكور حقيقة اذا كان اتصاف الذات بالمبدإ اكثريا بحيث يكون عدم الاتصاف مضمحلا فى جنب الاتصاف و ثانيهما المتوقف و القول الثانى من ابن الحاجب و الآمدي على ما نقل عنهما و الاول على ما سيأتي من احداث بعض المتاخرين فتدبر قوله (دام ظله العالى) و قد يوجه بان مراده الخ‌ اى قد يوجه كلام من يشترط البقاء فى المحكوم عليه بان مراده انه موضوع ح فى القدر المشترك و هو المتلبس بالمبدإ فى الجملة لئلا يلزم الاشتراك المرجوح على المجاز كما يلزم ذلك على التقدير الاول لان من قوله فيكون المشتق حقيقة فى كل واحد من الازمنة يستفاد الاشتراك اللفظى فح لا يخفى ان قوله (دام ظله العالى) اما اولا اشارة الى ابطال التقرير الاول و قوله اما ثانيا اشارة الى ابطال التوجيه الثانى على طريق اللف و النشر المرتب فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) هو من قبيل الاستدلال بالخطابات الشفاهية اه‌ و اعلم ان اكثر الاصوليين على ان الخطابات الشفاهية مثل يا ايها الناس و يا ايها الذين آمنوا لا تتوجّه الى المعدومين من زمن الخطاب بعنوان الحقيقة و لا المجاز و بعضهم الى انها تتوجه الى المعدومين ايضا فعلى الثانى انا مكلفون بما يفهم من نفس الخطاب و على الاول بما يفهم من فى مجلس الخطاب فثبوت التكليف لنا ح ليس من جهة نفس الخطاب بل من دليل خارج من الاجماع و الضرورة و غير ذلك فاذا استدللنا ح بالخطابات المذكورة فانما هو من جهة اثبات اصل التكليف لا خصوص تكليفنا و اذا عرفت ذلك فظهر لك ان الاستدلال بالآيات التى كان المشتق محكوما عليه فيها من قبيل الخطابات الشفاهية و ليس الاستدلال بها لاثبات حكم من لم يتلبس بالمبدإ بعد او لم يوجد ايضا بل لاثبات اصل الحكم و اما اثبات خصوص تكليفنا فانما هو من دليل خارج كالاجماع و غيره هذا على فرض تسليم مدخلية الزمان فى المشتق و كون المراد بالحال هو حال النطق‌ [1] فلا اشكال اذ المراد بالمتلبس بالزناء و السّرقة فى الايتين ان حكمه كذا سواء كان تلبسه حال النطق او قبله او بعده و انقضاء المبدا لا تصير بثبوت الحكم و اجرائه و ان طال المدة لانه ثابت ح بالاستصحاب و غيره من الادلة

تقسيم فى مبادى المشتقات‌

قوله (دام ظله العالى) و قد يعتبر مع كونه ملكة كونه حرفة و صنعة المراد بالصنعة هو ما يحتاج فى تعلمه الى مرشد و استاد كالتجارة و الخياطة و نحو ذلك بخلاف الحرفة فانها اعم و ما يكون حرفة و لا يكون صنعة كالبقّال و الخطّاب و المكارى و العلّاف و نحو ذلك‌ قوله (دام ظله العالى) و قد اختلط على بعض المتاخرين‌ و المراد بذلك البعض هو الفاضل التونى (ره) على ما صرّح به فى اثناء المباحثة قوله (دام ظله العالى) و بعد ما حققه لك‌ يعنى من‌


[1] و اما على ما هو التحقيق فى محل النزاع من عدم مدخلية الزمان فيه اصلا و عدم اعتبار حال النطق‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست