responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 6

العلوم و لفظ اصول الفقه صار علما لهذا العلم بعد ما كان موضوعا لمعناه الاضافى و لك ان تقول فى وجه الاولوية بعد التزام النقل على اىّ وجه كان ان المناسبة بين المنقول منه و المنقول اليه ان فسّرنا الاصول بالمعنى اللغوى اكثر من تفسيره بالادلة كما لا يخفى هذا و بقى الكلام فى ان هذا التركيب الاضافى مشتمل على اجزاء ثلاثة اكتفينا بذكر جزئيه و هما الاصول و الفقه و بقى الثالث و هو الارتباط الحاصل من اضافة الاصول الى الفقه و لا بد له من تعريف ايضا فتعرفه بغايته و نقول انه كون الاصول مختصة بالفقه و معتبرة من حيث ابتناء الفقه عليها و إن كان غيره ايضا قد يبتنى عليها و يرتبط بها و قد استفدنا ذلك من اضافة اسم المعنى فانه يفيد اختصاصه بالمضاف اليه يعنى فى المعنى الذى عينت له لفظه المضاف كما يقال هذا مكتوب زيد و يراد اختصاصهم به لمكتوبيته بخلاف مثل فرس زيد و حمار زيد فان اضافة اسم العين لا يفيد [1] ذلك فان فرسيّة الفرس و حمارية الحمار لا اختصاص له بزيد و فسّر اسم المعنى بما تدل على شي‌ء زائد على الذات بخلاف اسم العين فانه لا يدل الا على الذات فلا يدخل مثل العلم و الظن و السخاوة و الشجاعة فى اسم المعنى على هذا الاصطلاح و الظاهر كما قيل اختصاص لك بالمشتقات و ما فى معناها كالاصل فانه بمعنى الدليل او المبتنى عليه و على هذا فيظهر مناسبته اعتبار لفظ الممهدة فى تعريفه علما للاضافة المعتبرة فى تعريفه مضافا و ح فيمكن ان يقال بناء على جعل الاصول بمعنى الادلة ايضا يصح المناسبة و يوجه الفرار من النقل فان الادلة مع ملاحظة الاختصاص و الارتباط بالفقه ليشمل القواعد المحتاج اليها فى اعمال الادلة و ما يلزمها من ملاحظة كيفية الاستدلال و كيفية حال من يستدل بها فيشمل جميع قواعد الاصول و مباحث الاجتهاد و التقليد و الترجيح و إن كان لا يسلم من الايراد السابق و هو ان الادلة بنفسها ليست من القواعد انتهى كلام الاستاد المحقق دام افادته و عليكم بالتامل التام حتى لا يختلط عليك المرام‌

فى تعريف الفقه‌

قوله دام مجده الفقه فى اللغة الفهم‌ لقوله تعالى‌ لا يَفْقَهُونَ* و لكن يفقهون تسبيحهم اى يفهمون و الفهم هو جودة الذهن من حيث استعداده تفصيل المطالب و قيل هو العلم و صدق الفهم على العامى الفطن مع كذب العلم عليه يكذب القول الثانى كذا قالوه و لكن الانصاف ان الفهم إن كان عبارة عن الملكة و الاقتدار لتحصيل المطالب فهو كما ذكروه و اما إن كان عبارة عن ادراك المطالب بالفعل فلا يقول القائل فهمت المسألة الفلانى او الامر الفلانى او غير ذلك بمعنى علمت المذكورات بخلاف قولنا فلان فهيم فتامل‌ قوله دام مجده و المراد بالاحكام هى النسب الجزئية اى النسب الجزئية الانشائية و اما النسب الجزية فقد يئول الى الانشائية ايضا فقول الشارع الصلاة واجبة مثلا معناه فليصل المكلف فلا يرد ما يتوهّم من ان المراد بجزئيات النسبة هى الرابطة بين المحكوم به و المحكوم عليه و هى غير الحكم فكيف فسرتم الاحكام بالنسب الجزئية فتدبر قوله دام مجده خطاب المتعلق بافعال المكلفين‌ و الخطاب هو توجيه الكلام نحو الغير للافهام و قد يطلق على نفس الكلام الموجهة ايضا و من الاول قولهم خطاب الاحمق حماقة و من الثانى قولهم مبشرا الى البليد هذا لا يفهم الخطاب و كيف كان فيشمل الحد المذكور الاحكام كلها بضم قولهم من حيث الاقتضاء او التخيير اليه لا يقال بناء على هذا التفسير الخطاب لا يتصف بالاحكام الخمسة اذ الوجوب و الاستحباب مثلا من صفات فعل المكلف لا من صفات خطابات الطلبية فكيف قسم الخطابات بالخمسة لانا نقول كان ذلك الاعتراض نشاء من عدم الفرق بين الايجاب و الوجوب و الحرمة و و الحرام و الاستحباب و المستحب و الكراهة و المكروه و الاباحة و المباح و لا شك ان كلا من اول المذكورات من صفات الخطابات الطلبية فتقسيمها اليها بهذا الاعتبار لا ينافى كون الآخر من المذكورات من صفات فعل المكلف فاذا وجدتم فى عبارات القوم اطلاق احد الاعتبارين مقام الآخر فهو من باب التسامح فى اللفظ و لا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) مع ان الكلام النفسى فاسد فى اصله قالت الاشاعرة الكلام اما لفظى و هو مؤلف من الحروف و اما نفسى و هو المعنى القائم بالنفس الذى هو مدلول الكلام اللفظى المغاير للعلم و الارادة و الكراهة و ساير الصفات كما قال الشاعر ان الكلام ففى الفؤاد و انما جعل‌


[1] اى لا يفيد الاختصاص مطردا و ان كان قد يفيد منه عفى عنه‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست