responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 50

له فوائد غير نفس حصول الفوز بالقرب الالهى لمظهره و لذلك كان يقبل ذلك من المنافقين فى بدو الاسلام و فائدته مزيد شوكة الاسلام و تقويته بكثرة المنتحلين به لكسر سورة الكفر و اخماد اهله الى غير ذلك من الفوائد المتصورة فى كل واحد واحد منها فلا ينافى كون هذه العبادات مطلوبة بالذات من جهة الاطاعة و الانقياد و حصول القرب كونها مفيدة لفائدة اخرى فاطلاق اللفظ عليها على نهج واحد و حيث لا يلزم‌ [1] ان يكون مطلق وضع اللفظ للماهية على هذا الوجه فيتم ان يكون الاطلاق و التسمية على الوجه الاعم و قرينة الامر مفيدة لعدم ارادة الفاسدة بل يكفى ارادة المسمّى ما لم يعلم فسادها فح يتضح الثمرات الكثيرة فى النذور و الايمان و الاوقاف و فى صحّة ما لم يظهر فساده و شك فى ثبوت شرط او جزء آخر له لانا نقول بصدق الاسم على هذا و طلب المسمى لا يقتضى الا الاتيان به و اذا اتيت به فالامر يقتضى الاجزاء و يحصل الامتثال فليتدبر انتهى كلامه‌ قوله (دام ظله العالى) و يتفاوت الاحكام بالنسبة الى الامرين‌ اى كونها مصداقا للاسم و كونها مامورا بها و مطلوبا به الامتثال و قد عرفت ظهور الثمرة فى الاول من قوله و يظهر الثمرة الخ فيما لو نذر احد ان يعطى شيئا الخ و فى الثانى من قوله و يظهر الثمرة فيما اريد اثبات المطلوبية و الصحة الخ فليتدبر قوله (دام ظله العالى) ثم ان الاظهر عندى‌ هو كونها اسام للاعم بالمعنيين اى بالمعنيين الذين ذكرهما فى الوجهين المتقدمين فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) كما يظهر من تتبع الاخبار اقول هذا الدليل و إن كان مطابقا لما ادّعاه من كون هذا الالفاظ مستعملا فى المعانى المحدثة سواء كان على سبيل الحقيقة او المجاز و لكن قوله و يدل عليه عدم صحة السلب و كذا قوله و تبادر القدر المشترك من الاخبار لا يتم الا على القول بكون هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة اذ التبادر و عدم صحة السلب من علايم الحقيقة فح يلزم ان يكون المدعى عاما و الدليل خاصا اللازم كالملزوم ظاهر البطلان و قد اجاب الاستاد فى اثناء المباحثة عن ذلك اولا بان هذا مبنى على ما هو المختار عندنا من ثبوت الحقيقة الشرعية و لو فى الجملة و ثانيا بان استعمال اللفظ بالمعنى المجازى مع القرينة المانعة عن ارادة الحقيقة حقيقة ايضا بالنسبة الى المعنى المجازى الذى سبك منه و بهذا الاعتبار لا يصح سلب المعنى عنه و يتبادر منه المعنى المجازى الاولى عند المتحاورين بهذا اللفظ المجرد عن القرينة التى تدل على المعنى المجازى الثانوى فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و يلزم على القول بكونها اسامى للصحيحة لزوم القول بالف ماهيّة لصلاة الظهر مثلا الخ‌ قال الاستاد فى الحاشية توضيح ذلك انه قد تحقق بما سبق ان معنى الصلاة الصحيحة هو الجامعة لاجزاء الماهية و شرائط صحتها و لما كان الصلاة ينقسم اولا الى النافلة و الفريضة ثم كل منهما ينقسم الى اقسام كثيرة فيعتبر ماهيّة كل قسم من الاقسام على حدة فنقول ان ماهيّة صلاة الظهر للحاضر هى اربع ركعات باجزائها و شرائطها مثلا فاذا كانت جامعة للجميع فيكون صحيحة و إلّا فلا فلو فرض فيها نسيان حمد او سورة او ذكر ركوع او سجود او سجدة واحدة او تشهد او نحو ذلك فالقائلون بكونها اسما للصحيحة يقولون بانها صحيحة مع انها ليست بجامعة لجميع الاجزاء و الشرائط فيلزمهم اما القول بانها ماهيّة على حدة او بانها ليست بصلاة صحيحة و اطلاق الصلاة عليها مجاز و لا اظنهم يقولون بذلك بل يقولون انها صلاة حقيقة فيلزمهم تكثير الماهيّات من ملاحظة تكثير الانواع الاولوية و الانواع الثانوية بل الثالثة بخلاف القائلين بكونها اسامى للاعم فانهم يقولون ان ماهيّة صلاة الظهر التامة واحدة و لا يخرجنا عن الحقيقة لنسيان سجدة او تشهد او غير ذلك فيمكن لهم التمسك فى الصحة بمصداق الاسم و حصول الامتثال بسبب الاتيان بالمسمّى بخلاف خصمهم فانه لا يمكنه التمسك فى التصحيح الا بتكلف القول بانها ماهيّة على حدة هو تكليف الناس او انها ليس بصلاة لكنها مسقطها عن الصلاة بسبب النص الخارجى و هكذا فقتل اقسام الناس و اقسام الشاك و المتوهم و غير ذلك انتهى كلامه اقول و انت خبير بان بعد هذا التوضيح و التحقيق لا يمكن القول بان الخصم فى صدد منع كونها للقدر المشترك بين الصحيحة و الفاسدة و هو لا ينافى اثباته بين انواع الصحيحة و افرادها حتى لا يلزمهم تكثير الماهيّات كما قد يتوهم فليتامل‌

احتجاج القائلين بالصحيحة بالتبادر و صحة السلب عن العادى عن الشرائط

قوله (دام ظله العالى) و احتجوا بالتبادر الخ‌ اى القائلون بانها اسامى للصحيحة احتجوا بتبادر المعنى الصحيحة عند اطلاق هذا الالفاظ و هو علامة الحقيقة فيها و بصحة السلب عن العارى عن الشرائط و هى علامة المجاز


[1] فيما يترتب عليه فائدة اخرى ان يكون الاطلاق عليها على وجه ارادة الصحيحة

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست