responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 48

بعض المتاخرين التفصيل‌ اى التفصيل فى الالفاظ و الازمان كلّهما يعنى الحق ثبوتها فى بعض الالفاظ و بعض الازمان فح مراد القول بثبوتها مط ثبوتها فى جميع الالفاظ و الازمان و بنفيها مط نفيها فى جميعها و اما التفصيل بثبوتها فى جميع الالفاظ و بعض الازمان او بالعكس فالظ انه لم يظهر من احد فتدبّر قوله (دام ظله العالى) فيدور الحكم مدار الاستقراء فكل لفظ فى كل زمان ثبت فى المعانى المحدثة و يفهم منه ذلك المعنى بلا معاونة قرينة مقالية او حالية لو كانت شهرة يعلم انه حقيقة فيه على لسانهم (ع) و إلّا فلا و بالجملة الذى يظهر من الاستقراء ثبوتها فى الجملة و اما ثبوتها فى جميع الازمان و الالفاظ فلا تغفل‌ قوله دام عمره و ربما زاد بعضهم مصادرة المراد بذلك البعض هو الفاضل التونى على ما صرّح به الاستاد فى اثناء المباحثة و المصادرة فى كلامه ظاهرة فت‌ قوله (دام ظله العالى) و لكن حصل اختلاف فى الكيفية لا يقال كيف يدعى كون هذا الالفاظ حقايق فى شرعنا فى هذا المعانى لمجرد كونها حقايق فيها قبل شرعنا مع حصول الاختلاف بينهما فى الكيفية قلنا هذا الاختلاف من قيل الاختلاف فى الاشخاص كالاختلاف بين صلاة الرباعية و الثلاثية و الثنائية و هو لا يضرّ فيما نحن فيه بل المضر هو الاختلاف فى الاجناس او الانواع و هذا غير ذلك نعم يلزم ان لا يكون حقيقة هذه الالفاظ لهذا المعانى بجعل الشارع بل كان حقيقة قبله و استعملها الشارع فيها تبعا لما قبله فتامل جدّا قوله دام عمره فالاول منها فى غاية البعد الخ‌ المراد بالاول هو قوله ان الشارع قد نقل هذه الالفاظ عن المعانى اللغويّة و وضعها لهذا المعانى الجديدة و وجه بعده ظاهر بل الظاهر هو الوجه الثانى و هو انه استعملها فيها لمعاونة القرينة مجازا الى ان استغنى عن القرينة فصارت حقايق فيها و بالجملة القول بثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التحقيقى بعيد غاية البعد بل الظاهر ثبوتها لو قلنا بثبوتها بالوضع التخصيصى‌ قوله (دام ظله العالى) فيحمل على اللغوى‌ الظاهر ان هذا على تقدير عدم المعنى العرفى للفظ الوارد فى كلامهم (ع) او كان الحمل على العرفى متعذرا على تقدير وجوده و الا فالحمل على العرفى مقدّم على اللغوى بناء على ما اختاره (دام ظله العالى) من تقديم العرف العام على اللغة فتدبّر قوله دام عمره قد نسب الى بعض المنكرين للحقيقة الشرعية المراد بهذا البعض هو القاضى ابو بكر الباقلائى من العامة على ما نسب اليه بعضهم كذا افادة فى الحاشية قوله و ردّ بانه يلزم ان لا يكون المصلى مصلّيا الخ توضيحه ان لمّا كان المصلّى مبداها استقامة الصلاة التى لغة الدّعاء و هو الذكر باللسان او الصلاة الذى فيها بمعنى المتبع فح لو قلنا ان الالفاظ مبقاة على معناها اللغوية كالقاضى يلزم ان لا يكون الاخرس مصليا بالمعنى الاول و لا المنفرد مصليا بالمعنى الثانى و الاخرس المنفرد لا يكون مصليا بالمعنيين و بطلان اللوازم كالملزومات ظاهرة فتدبر قوله (دام ظله العالى) و لا ريب فى كون الاحكام الشرعيّة توقيفية المراد بالاحكام الشرعية كوجوب الصّلاة المكتوبة و استحباب نوافلها و حرمة شرب الخمر و حلية البيع و امثال ذلك‌ قوله (دام ظله العالى) و إن كان من قبيل المعاملات‌ و هى ما لا يتوقف صحته على نية فعلى هذا العبارات هى ما يتوقف صحة عليها كذا افاد فى اثناء المباحثة فليتدبر قوله (دام ظله) و كذلك كل لفظ يستعمل‌ فى كلام الشارع لافادة الحكم كلفظ افعل هذا و لا تفعل ذاك او لافادة بيان ماهيّة العبادة كالغسل بالفتح و المسح و غير ذلك مما لا يكون من الاحكام و لا من موضوعاتها بل يكون اما من متعلقاتها او من متعلقات موضوعاتها فتامل‌ قوله دام مجده فهو غريب‌ هذا جواب عن قوله و اما بناء رفع كلام هذا القائل الخ فلا تغفل‌ قوله دام عمره تم بعد القول ببطلان مذهب هذا الثانى‌ [1] الخ‌ هذا رجوع عمّا سبق من بناء ثمرة جريان اصل العدم فى اثبات الاجزاء و الشرائط على الخلاف بين قول القاضى و غيره الى انه يجرى هذا الخلاف على قول غير القاضى ايضا

فى الصحيح و الاعم‌

فى انّهم اختلفوا فى كون العبادات اسامى للصحيحة أو الاعم منها

قوله دام عمره و هذا الخلاف ايضا لا يتوقف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية الخ‌ اى كما ان الخلاف المذكور فى اجراء اصل العدم لا يتوقف على القول القاضى و غيره لا يتوقف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ايضا بل يكفى فيه ثبوت استعمال الشارع تلك الالفاظ فيها سواء كان ذلك الاستعمال بعنوان الحقيقة او المجاز او كما ان الخلاف من اجراء الاصل المذكور فى ماهيّة العبارات لا يتوقف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيها كذا لا يتوقف الخلاف من كون العبادات اسما هى للصحيحة او الاعم على القول المذكور ايضا بل يكفى فيه ثبوت الحقيقة المتشرعة و مطلق استعمال الشارع تلك الالفاظ فيها مط حقيقة كان او مجازا فتامل فيه فان الثانى اولى فى المقام‌ قوله دام عمره و الثمرة فى هذا النزاع يظهر فيما لم يعلم فساده‌ و ذلك لان‌


[1] فى صورة

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست