responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 44

من افراد المعنى الحقيقى الخ‌ قوله‌ [1] فظهر بما ذكرنا ان المراد بالمعنى فى قولنا اما اذا استعمل لفظ الخ‌ و لتوضح ذلك قال فى الحاشية يعنى انا لما صدرنا المقال بقولنا و اما اذا استعمل لفظ فى معنى او معان و لم يعلم الموضوع له ثمّ قسمناه الى اقسام اربعة لا يجرى الترديد الحاصل فى المقسم فى بعضها عرفت ان الترديد ناظر الى مجموع الاقسام لا كل واحد منها فان كون المعنى واحدا انما يتصور فى الوجه الاول عن الوجوه الاربعة و لكن مع فرض اتّحاد المستعمل فيه المعلوم و باقى الاقسام لا يخلو عن التعدّد فى المستعمل فيه سواء كان معلوما او مجهولا و عرفت ايضا ان المراد بالمعنى و المعانى ماذا و انه ليس تصور تعدد المعانى منحصرا فى الاشتراك اللفظى و الحقيقة و المجاز بل قد يتصور التعدد بالنسبة الى الكلى و الفرد و إن كان الاستعمال فى الفرد ح هو الاستعمال فى نفس الكلى ايضا فالاستعمال فى المعنيين فيه ايضا انما يتحقق بتعدد الاعتبارين و قد يحصل التعدد بسبب جهالة كون المستعمل فيه نفس الموضوع له مع حصول الاستعمال فيه ايضا فقد يكون التعدد فيه ايضا اعتباريّا فافهم انتهى كلامه‌ قوله دام عمره و يظهر وجهه بالتامل فيما حققناه‌ قال فى الحاشية و ذلك لان الاستعمال اعمّ و ان احتمل الاشتراك المعنوى و لكن المجاز خير من الاشتراك انما يناسب احتمال الاشتراك اللفظى و التمسك به انما يحسن لو تصور ارادة معنى المشترك معا من الحديث الوارد فى شرح الجميع للخمر و هو خلاف التحقيق بل خلاف الفرض ايضا انتهى اقول اما كون ارادة معنيين المشترك معا من الحديث المذكور خلاف التحقيق فظاهر و اما كونه خلاف الفرض فلان من لم يفرق بين الخمر و ساير المسكرات فى حكم شرح الجميع و استدل على ذلك باطلاق الخمر فى كثير من الاخبار على كل مسكر لا يمكنه القول بان ذلك الاطلاق بعنوان الاشتراك اللفظى بظهور ان كل حكم ثبت لاحد معنيين المشترك اللفظى لا يلزم ثبوت ذلك الحكم لمعنى آخر له بل ان اريد من ذلك الاطلاق الحقيقة لا بد من القول بكون الخبر اسما لمفهوم كلى يشمل المتخذ من العنب المسكر و ساير المسكرات حتى لو ثبت حكم لبعض افراد ذلك المفهوم من حيث انه فرد منه ثبت لسائر افراده ايضا و ليس ذلك الا الاشتراك المعنوى و المناسب لرفع احتمال ذلك هو قولهم ان الاستعمال اعم من الحقيقة و المجاز لا المجاز خير من الاشتراك لكون ذلك مناسبا لرفع احتمال الاشتراك اللفظى و قد عرفت ان المفروض عدمه اللهم إلّا ان يقال مراد صاحب المدارك بالاشتراك فى قوله المجاز خير من الاشتراك هو الاشتراك المعنوى و لا يخفى ما فيه من البعد اذ الظاهر ان الاشتراك حقيقة فى اللفظى و اطلاقه مط ينصرف الى الحقيقة و مع هذا انما يتم ذلك عند من يقول بارجحية المجاز على الاشتراك المعنوى ايضا لا مط كصاحب المعالم و نظرائه حيث قال فى المعالم فى ردّ من قال بان الامر حقيقة للقدر المشترك بين الوجوب و الندب تفصيا عن المجاز المرجوح بالنسبة الى الحقيقة الواحدة بان المجازية على تقدير كون الصيغة حقيقة فى الوجوب و مجازا فى الندب اقل من المجازية على تقدير كونها حقيقة للقدر المشترك لانه فى الاول مختص باحد المعنيين و فى الثانى حاصل فى المعنيين و ذلك لان استعمال القدر المشترك فى كل واحد من معانيه بخصوصه مجاز حيث لم يوضع له اللفظ بقيد الخصوصية فيكون استعماله فيه معها استعمالا فى غيرها وضع له فتامل قوله و هو اظهر الاحتمالات اى التشريك فى الاحكام الشائعة و لا يخفى ان هذا مبنىّ على تقدير ان يكون له حكم شايع و الا فالعموم اظهر و سيأتي ما يرشدك الى هذا فى آخر قانون الحقيقة الشرعية فتدبر

فى تعارض الاحوال‌

قوله (دام ظله العالى) فلا ريب انه يجب الحمل على الموضوع له الاولى كما تقدم‌ لا يخفى ان هذا باطلاقه يظهر منه ان اللفظ اذا دار بين الحقيقة المرجوعة غير المهجورة و المجاز الراجح فالحقيقة ارجح مراعاة للاصل و هو احد الاقوال فى المسألة و قيل بترجيح المجاز الراجح مراعاة للغلبة و الظهور و قيل بالتوقف المتعارض هذا و لكن قال فى اثناء المباحثة بترجيح اوسط الاقوال و ذلك كشرب الماء عن النهر فانه حقيقة فى الشرب منه بالغم و مجاز فى الاغتراف منه و الكوز و نحوه و الشرب منه إلّا انه مجاز راجح فيجب ان يحمل على الحقيقة من رجّحها فى الايمان و النذور و التعليقات و على المجاز الراجح من رجّحه و توقف من توقف و حاصل الكلام فى هذا المقام انه اذا دار اللفظ بين الحقيقة مط و واحد من الامور الخمسة من المجاز و النقل و الاشتراك و التخصيص و الاضمار رجح الحقيقة إلّا ان يثبت احدها بالقرينة او دليل خارجى و اما اذا دار بين واحد من الامور غير الحقيقة و أخر منها فيتصور هناك صور عديدة يتصاعد من معارضة كل آيتين من الخمسة المذكورة الى عشرة صور لحصول اربعة صور من‌


[1] دام عمره‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست