responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 281

البهائى (ره) فى الاشكال حيث قال فظهر بذلك ان تقسيم الاصوليين الى قوله بعيد عن السداد هذا و قد وجه (دام ظله العالى) كلام ذلك الفاضل و وضحه فى الحاشية و قال (دام ظله) و يمكن توجيه كلامه بان مراده من القول المتفق عليه القول الذى اذا ثبت الاتفاق عليه يكون حقا فهو ان ثبت بالتواتر فقطعى يعنى يحصل القطع بحصول ما اذا حصل‌ [1] كان حقا و ان لم يثبت التواتر فحصول ما اذا ثبت الاتفاق عليه يكون حقا ظنى لظنية طريقه و سنده لا لظنية نفسه يعنى لا لانه لو حصل الاتفاق على ذلك القول لا يكون حقا و واقعيا و يكون ظنيا قوله فهو كالمتن القطعى الثابت بالسند الظنى مراده محض التشبيه فى مدخلية القطع و إن كان بمجرد الفرض كما يصحّ نقل ما هو قطعى الدلالة بسند ظنى و كذا يجوز نقل ما هو بحيث لو حصل الاتفاق عليه لكان حقا واقعيا بسند ظنى فغرضه من هذا التشبيه تفهيم معنى كون الطريق ظنيا دون نفسه و بهذا التوجيه يندفع كثير من الابحاث الآتية و لكنه بعيد و مع ذلك يبقى عليه الاعتراض الاول و ان ذلك لا تواتر الاجماع على الفتوى و لا اليقين على مراد المجمعين كما لا يخفى انتهى كلامه (دام ظله العالى) فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) فى مقام الاستدلال‌ اى الاستدلال على حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد قوله (دام ظله العالى) و مع ذلك‌ اى مع ارادة الاتفاق فى قراءة كيفية اللفظ و اعرابه‌ قوله (دام ظله) لم افهم معنى هذا التشبيه‌ لا يخفى ان الذى وصل الى فهمى القاصر من افادة الاستاد (دام ظله العالى) فى الدرس هو ان السيّد (ره) فى سدد جواز اثبات القول المتفق عليه القطعى بالسند الظنى تشبيها له بجواز اثبات المتن القطعى بالسند الظنى فغرض الاستاد (دام ظله) ان فى هذا التشبيه اجمالا فلا بد فى تحقيق الحال من بيان الاجمال فنقول مراده إن كان كما يجوز اثبات المتن القطعى الوقوع بالسند الظنى فهو و إن كان يصح التشبيه و لكن هذا الكلام مما لا معنى له فى المشبه به كيف و فى المشبه اذ لا ريب ان كل ما كان وقوعه قطعيا لا بدّ ان يكون سنده ايضا قطعيا و إن كان مراده بالمتن القطعى القطعى فى الدلالة فهو و إن كان يمكن اثباته بالسند الظنى و لكن لا بد ح ان يكون المراد بقطعية القول المتفق عليه فى المشبه ايضا القطعية فى الدلالة حتى يصحّ التشبيه مع ان المفروض عدمه بناء على قوله ليس علينا ان نبحث عن مطابقته لآرائهم فليتامل‌ قوله (دام ظله) جواز نقل هذا الخبر عن الراوى‌ اى الخبر الذى يرويه الراوى عن الراوى الذى يسمعه عن الشارع كذا افاده (دام ظله) فى الدرس‌ قوله (دام ظله) ما هو يقينى له انه من الشارع‌ اى يقينى لحاكى الاجماع انه من الشارع لا يقينى مط انه منه فليتدبر قوله (دام ظله) لا يصحّ عليه ما يبنى عليه المقام‌ اذ المقام على ما عرفت جواز اثبات ما هو قطعى الصدور بالسند الظنى و النص المحكى ليس من هذا القبيل فليتامل‌

فى الكتاب‌

فى جواز العمل بمحكمات الكتاب‌

قوله (دام ظله) فى الكتاب‌ و هو فى اللغة يتناول كل مكتوب و خصّ شرعا بالقرآن و قد عرّفوا القرآن بتعريفات و اوردوا على واحد منها اعتراضات و ايرادات و اجابوا عنها بتكلفات و من شاء الاطلاع فليطالع كتب القوم‌ قوله (دام ظله) و لا يجوز اخذ حكم منه الا من دلالة الاخبار اه‌ تقرير المرام و توضيح المقام ان الاخباريّين ذهبوا الى انه لا يجوز تفسير القرآن بدون نصّ من النبى (ص) او الائمة (ع) فكل آية منه لم يرد فى تفسيرها اثر منهم (ع) لا يجوز العمل بها سواء كانت من المحكمات او المتشابهات و قال كل القرآن متشابه بالنسبة الينا و يئول قولهم الى عدم حجية القرآن مط لان الآيات التى لم يرد فى تفسيرها الآثار المعصومية لا يجوز تفسيرها ح و العمل بها و التى وردت فى تفسيرها الآثار يكون الحجة هى دونها و اما اهل الاجتهاد فانهم على ان كل آية كانت من المحكمات نصا كانت او ظاهرا يجوز تفسيرها و العمل بها من دون الافتقار الى ورود النص فى تفسيرها بل كل من كان عارفا بلغة العرب و حصل له من العلم ما تمكن من فهمها يجوز ان تفسيرها و يعمل بها و تكون حجة له و عليه و ان كانت من المتشابهات فلا يجوز ان يعمل باحد محتملاتها بمجرد اخطاره بالبال من دون شاهد من العقل او النقل كما يظهر من كلام المبتدعين بل حجيته موقوفة على الدليل و هذا هو الحق و المختار عليه جميع الاصحاب من اهل الاجتهاد و يدل عليه ان الله تعالى انزل القرآن بلسان عربى مبين و جعله قط تعذر المكلفين و حجة على العالمين و وصفه بكونه نورا و هدى و بيانا و شفاء و اودع فيه دلائل التوحيد و معرفته الكمالية و اصول الاحكام و ما يتعلق بالحلال و الحرام‌


[1] بالتواتر

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست