responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 279

بالنسبة الى الاشخاص فرب اجماع مركب كان قطعيا عند شخص ظنيا عند آخر و ما تقدم من عدم العبرة بمخالفة المعروف مط و المجهول اذا علم دخول المعصوم ياتى هنا ايضا و على هذا يمكن القول بتحقق الاجماع المركب فى مسئلة القصر و الاتمام و عدم الاعتبار بمخالفة ابن ابى عقيل ثم الاجماع المركب ان كان قطعيا لا يجوز مخالفته و كذلك ان كان ظنيا و لم يوجد له معا معارض و الا فيجب الرجوع اليهما و الى القواعد الترجيحية و العمل بما يقتضيه فربما وجب العمل بالمعارض اذا كان الظن الحاصل منه اقوى من الظن الحاصل منه بل ربما حصل من المعارض ظن و لم يحصل منه شي‌ء اصلا اذ لا يبعد ان يكون على حكم ادلة متنافية واحد منها اقوى و الباقى ضعيفة فاطلع اهل العصر كلا او بعضا على الضعيفة منها دون القوى فيعمل بعضهم ببعضها و الآخرون بالآخر فاذا جاء المتاخر عنهم و وجد القوى منها يجوز له العمل به و ترك الضعيفة و الاقوال المحدثة من الفقهاء من هذا القبيل انتهى كلامه اعلى اللّه مقامه‌

فى اختلاف الأمّة على قولين‌

قوله (دام ظله العالى) فمقتضى طريقة العامة اه‌ يعنى مقتضى طريقة العامة حيث اعتبروا فى الاجماع مجرد اتفاق الامة من غير نظر الى كونه كاشفا عن رضاء المعصوم الرجوع الى مقتضى الاصل فى هذه المسألة ان لم يكن موجب الخرق المتفق عليه و ذلك مثل اختلافهم فى نجاسة الماء القليل اذ لاقاه نجاسة على القولين فلو فرض انه لم يدل على احدهما دليل قطعى او ظنى يرجحه على الآخر فمقتضى طريقتهم اطراح القولين و الرجوع الى الاصل الذى هو الطهارة و لم يلزم ح خرق المتفق عليه لموافقة الاصل المذكور احد القولين فى المسألة و بمضمون ذلك افاده (دام ظله) فى الدرس فليتدبر قوله (دام ظله) على اختلاف مذاهبهم‌ يعنى فيما لا نص فيه او فيما تعارض النصين‌ قوله (دام ظله) ثم ان فرض‌ اتفاق الفريقين بعد الاختلاف اه لا يخفى ان بعض الاعاظم (ره) فى هذا المقام قد قرر صورا ثلثه و قال كلها جائزة الاولى ان يتفق اهل عصر فى مسئلة على قول بعد اختلافهم فيها على قولين من غير ان يستقر خلافهم و الظاهر الوفاق على جوازه و كونه اجماعا و حجة و وجهه ظ الثانية ان يتفقوا عليه بعد استقرار خلافهم و جوازه عندنا ظ لانه يمكن ان يطلعوا بعد الخلاف على ان المعصوم قائل باحد القولين فيجب اتفاقهم عليه و يكون حجة و اما العامة فانكره بعضهم و جوزه آخرون ثم اختلف المجوزون فقال بعضهم حجة و قال آخرون ليس بحجة و ما يقتضيه قواعدهم جوازه و حجيته مط اما الاول فلانه لا اجماع عندهم الا عن مستند فيمكن ان يظفروا على ما يصلح مستندا لاحد القولين بعد خلافهم لعدم عثورهم عليه و ح يجب اتفاقهم عليه و اما الثانى فلانه اتفاق كل الامة لانه لا قول ح لغيرهم و قول بعضهم بعد ظهور خطائه و الرجوع عنه لم يبق معتبرا فيتأوله ادلة الاجماع هذا مع انه ورد فى طرقهم وقوعه كما رووا ان الصحابة اختلفوا فى موضع رفع النبى (ص) ثم اتفقوا على قول على (ع) و فى وجوب الغسل بالتقاء الختانين ثم اتفقوا على وجوبه به الثالثة ان يتفق اهل العصر الثانى على احد القولين الذين اختلف اهل العصر الاول عليهما و هى كالتى قبلهما جواز او حجة و استدلالا من دون تفاوت و يدل على وقوعه ايضا ما روى ان الصحابة اختلفوا فى بيع امّهات الاولاد راجع من بعدهم على المنع منه و منع عمر عن متعة العمرة الى الحج ثم صار جوازه مجمعا عليه كما قال البغوى انتهى كلامه اعلى اللّه مقامه نقلناه بتمامه لاشتماله على زيادة بسط فليتدبر قوله‌ (دام ظله العالى) و لا يجوز تعاكس الفريقين و ذلك بان يرجع كل من الشطرين عن قوله و يقول بما قال به الآخر و هذا جائز عند بعض اهل الخلاف و بعضهم وافقنا فى عدم الجواز و قد يقال مبنى خلافهم على انه هل يجوز خطاء كل الامة فى مسئلة واحدة على البدل ام لا فمن اجازه جوزه و من منعه امتنعه‌ قوله‌ (دام ظله العالى) للزوم رجوع المعصوم عن قوله توضيح ذلك ان دخول المعصوم يمنع التعاكس لانه فى احدهما قط فالحق معها يقينا و يكون قول الآخر باطلا فيستحيل ان يقول به المعصوم هذا فظنى ان هذا الاستدلال لا يتم الا على ما هو المشهور من طريقة القدماء من اشتراط كون الامام (ع) داخلا فى المجمعين لا على ما هو عليه المتاخرين من الطريقة التى اختارها الاستاد (دام ظله العالى) فليتدبر جدا قوله‌ (دام ظله) على هذا اى على كون اللام فى الخطاء للجنس‌ قوله‌ (دام ظله العالى) و يؤيده قوله (ع) لا يزال طائفة اه قد تقدم وجه جعل الحديث مؤيدا فى الحاشية من الاستاد (دام ظله) فراجع‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست