responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 276

امثاله لا افادة فى هذا الكلام و لا طائل تحته اذ ظاهر ان فى زماننا لا يمكن الاطلاع على ما فى العصر السابق بالف سنة مثلا الا بالنقل و لا يرتبط اليه الدليل الذى ذكره و اما بالنظر الى الاجماع الحاصل فى زماننا فقد عرفت انه لا يستقيم استثناء النقل فتامل انتهى كلامه اعلى اللّه مقامه فليتامل جدّا قوله (دام ظله) موقوف على وجود المجتهدين المجهولين‌ قال سلطان العلماء (ره) بل و على العلم بانحصار المجتهدين المجهولين فى الداخلين او بعدم خروج المعصوم (ع) من الداخلين و ان لم يكن الانحصار معلوما انتهى كلامه اعلى الله مقامه‌ قوله (دام ظله) الى ان قال و هو قوله (ره) و اما الزمان السابق على ما ذكرناه المقارن لعصر ظهور الائمة (ع) و امكان العلم باقوالهم فيمكن فيه حصول الاجماع و العلم به بطريق التتبع و الى مثل هذا نظر الى آخره‌ قوله (دام ظله) فى امكان حصول العلم فى هذا الزمان ايضا يعنى كما يمكن حصول العلم فى زمن الصّحابة قوله (دام ظله) على الطريقة التى اخترناه‌ و هى الطريقة الثالثة من الطرق الثلاثة قوله (دام ظله) بان وظيفة المدعى‌ هذا متعلق بقوله استدلوا اه‌ قوله (دام ظله) و بالجملة انكار امكان العلم بالاجماع فى هذا الزمان مكابرة يعنى العلم الاولى به فى هذا الزمان من غير جهة النقل‌ قوله (دام ظله) انا نجزم بالمسائل المجمع عليها اه‌ هذا هو جواب العلامة على نقله فى المعالم عن بعض علماء اهل الخلاف فقد تقدم نقل عبارة بعض علماء اهل الخلاف ايضا فليتدبر قوله (دام ظله) و حاصله‌ اى حاصل جواب العلامة عما نقل عن بعض الخلاف‌ قوله (دام ظله) بان ذلك لا ينافى اه‌ هذا هو حاصل اعتراض صاحب المعالم على العلامة و عبارته فى المعالم هكذا و انت بعد الاحاطة بما قررناه خبير بوجه اندفاع هذا الاعتراض عن ذلك القائل لان ظاهر كلامه ان الوقوف على الاجماع و العلم به ابتداء من غير جهة النقل غير ممكن عادة لا مط و كلام العلّامة انما يدل على حصول العلم به من طريق النقل كما يصرّح قوله آخرا علما وجدانيا حصل بالتسامع و تظافر الاخبار قوله (دام ظله) افراد الضمير المجرور فى كلمة عليه بان يكون مرجعه الاجماع‌

فيما لو أفتى جماعة من الاصحاب و لم يعلم لهم مخالف و لم يحصل القطع بقول الامام (ع)

قوله (دام ظله) فهو ليس باجماع جزما و ذلك لان الاجماع هو الوفاق لا عدم علم الخلاف و الى الاول ينظر قولهم ان هذه المسألة مما لا خلاف فيه و الى الثانى قولهم مما لا نعلم فيه مخالفا قوله (دام ظله) و قد تطرق الدروس‌ اى الاندراس و الانمحاء كذا افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله) عند اعواز النّصوص‌ اى عند فقد النصوص‌ قوله (دام ظله) فان اراد فى الاجماع‌ يعنى ان اراد ذلك البعض الحاق المشهور بالمجمع عليه فى الاجماع اه‌ قوله (دام ظله) يعنى قوله لان عدالتهم‌ تفسير لقوله ما قلناه‌ قوله (دام ظله) و لقوة الظن‌ عطف على قوله لمثل ما قلناه‌ قوله (دام ظله) و لما كان المفروض اه‌ هذا بيان لاجراء هذا الدليل اعنى قوله لقوة الظن اه فى هذه المسألة دون المسألة السابقة قوله (دام ظله) فان المجمع عليه لا ريب فيه‌ هذا من تتمة الرواية قوله (دام ظله) فان ملاحظة الحكم و التعليل فى الرواية المراد بالحكم هو الامر باخذ المشهور و ترك الشاذ النادر و المراد بالتعليل هو قوله (ع) فان المجمع عليه لا ريب فيه‌ قوله‌ (دام ظله) بمثل ما سبق و هو قوله فى المسألة السّابقة ان العدالة انما يؤمن معها تعمد الافتاء اه‌ قوله (دام ظله) فان ذلك فى المقام الذى اه‌ يعنى ما نقلناه عن الشهيد فى المقام الذى اه‌ قوله (دام ظله) و لا باس ح‌ اى حين عدم ظهور مستند الحكم‌ قوله (دام ظله) هو من هذا القبيل‌ اى من قبيل غير ظاهر المستند قوله (دام ظله) فهى اولى بالاذعان‌ يعنى ساير كتبه المتاخرة اولى بالاذعان‌ قوله (دام ظله) و إن كان بالعكس‌ يعنى ان اعتمادهم على ساير كتبه المتاخرة عن النهاية مثل الخلاف و المبسوط قوله (دام ظله) و العلة المنصوصة و هى قوله (ع) فان المجمع عليه لا ريب فيه بعد قوله (ع) خذ بما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذ النادر

خرق الاجماع المركّب‌

قوله (دام ظله) لا يجوز خرق الاجماع المركب عندنا و كذا عند محققى العامة و ان خالفونا فى الدليل و المخالف فى المسألة شرذمة قليلة منهم و سيأتي التفصيل‌ قوله (دام ظله) سواء كان مركبا عن قولين او اكثر هذا اشارة الى ان الكلام لا ينحصر فى اختلافهم على قولين فيكون خرقه باحداث قول ثالث بل يمكن اختلافهم على ثلاثة اقوال او اكثر ايضا و خرقه يكون ح بان يحدث قول رابع او خامس و هكذا قوله (دام ظله) فقيل يفسخ بها كلها اى يفسخ النكاح بكل واحد من العيوب التى تكون فى كل واحد من الزوج و الزوجة خمسة و مجموعها سبعة ثلثه مشتركات بينهما و هى الجذام و البرص و الجنون و اثنان من الاربعة الباقية من مختصات الزوج و هما الجب و العنة و اثنان منها من مختصات الزوجة و هما الرتق و القرن‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست