responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 274

مع احتمال خفاء بعضهم عمدا لئلا يتفق او يخالف او كذبه فى قوله راعى كذا او رجوعه قبل قول الآخر به لانه لا يمكن السّماع منهم فى ان واحد بل فى زمان متطاول او كونه فى مطمورة لا يعرف له اثر اما لخموله او اسره او طول غيبته هذا فلا باس بان يذكر الجواب عنه على تقرير ذلك البعض ايضا ليتضح به المرام و هو انه تشكيك فى مقابلة الضرورة فان اتفاق كل أمّة على ضروريات دينهم و اجتماع كل فرقة على بديهيات مذهبهم مما يعرف خواصهم و عوامهم بالضرورة و لا ريب انه لم يحصل من تفحص اعيانهم و سماع اقوالهم منهم مشافهة بل حصوله من التسامع و تواتر الاخبار عليه و كما يجوز ذلك فى الضروريات للخواص و العوام يجوز فى القطعيات النظرية للخواص فقط فاى استبعاد فى حصول القطع فى بعض الموارد للخواص او بعضهم فقط بعد تجويز حصوله فى بعضها لهم و للعوام ايضا و توضيح المنع فى الثانى يصح فى الاول ايضا من دون فرق مع انه منكره كافر فليتدبر قوله (دام ظله) و ليس الداعى الى ذلك امر عقلى اه‌ غرضه (دام ظله العالى) من هذا الكلام دفع ما يمكن ان يورد فى هذا المقام توضيح ذلك انه (دام ظله) لما اورد نقضا على الدليل المذكور بالضروريات الدين و المذهب فح يمكن ان يقول قائل فرق بين ما نحن فيه و الضروريات من جهة ان العلم بالاجماع على الضروريات و إن كان ممكن الحصول الا ان حصوله ليس من جهة النقل و الفحص بل من طريق العقل لان حقية الحكم لما كانت ظاهرة للعقل يحكم بعدم مخالفة احد من العقلاء و الاجماع فيها لا يفيد شيئا لظهور الحكم عند العقل مع قطع النظر عن الاجماع بخلاف محل البحث فانه ليس بهذه المثابة كما لا يخفى و تقرير الدفع ان الضروريات كوجوب الصلوات الخمس و الصوم و نحوهما لا سبيل للعقل اليها حتّى يقال ان العلم باجتماعهم انما هو بحكم العقل مع ان العقليات ايضا مما وقع فيه الاختلاف كثيرا مثل عدم جواز الترجيح بلا مرجّح و تخلف المعلول عن العلة و نحوهما فكيف يمكن القول بان حقية الحكم لما كانت ظاهرة للعقل يحكم بعدم مخالفة احد من العلماء هكذا اوضحه فى الدرس فليتدبر قوله (دام ظله) و ان المجمع عليه لا تنازع فيه‌ هذا جواب عن قوله و ان تنازعتم اه‌ قوله (دام ظله) الاول انه يجوز الخطاء اه‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية انما يرد هذا الشك على الطريقة الثالثة من طرائق مذهبنا و على مختار العامه فى الاجماع ان اعتمدوا على الدليل العقلى و لكنه لا يتم الا مع دعوى القطع من الاجماعات الفقهية بدون توسط الاجماع على القطع بتخطئة مخالف الاجماع او يكون الايراد على الاجماع المتوسط فى اثبات الاجماع فتامل انتهى كلامه (دام ظله العالى)قوله (دام ظله العالى) بل هو فى الاجماع اظهر منه فى الخبر قال (دام ظله العالى) فى الدرس وجه الاظهرية ان الاجماع منوط على الفكر و الاجتهاد و التواتر على الحس و لا ريب ان العلماء مع اختلافهم فى المشرب و تباينهم فى القريحة لو اتفقوا على امر شرعى فحصول الاحتمال على مثل ذلك الاتفاق اظهر و اقوى من حصول الاعتماد على اتفاقهم فى امر محسوس فليتدبر قوله (دام ظله) ان وجود الخلاف اى و فيه مع ما ذكر ان وجود الخلاف لا ينفى الحجية و كذلك اختلاف مدرك الحجية ايضا لا ينفى الحجية كما توهّمه الشاك حيث جعل وقوع الخلاف فى حجية الاجماع و الخلاف فى ادلة حجيته منشإ لعدم الحجية فليتدبر قوله (دام ظله) انما يصح على طريقة العامة حيث جعلوا الاجماع عبارة عن اجتماع جميع الامة قوله (دام ظله) اما على المختار من الطرق الثلاثة و هو الطريق الثالث من الطرق الثلاثة قوله (دام ظله) و اما على المشهور بين القدماء و هو الطريق الاول من الطرق الثلاثة قوله (دام ظله) و القول بان الاجماع‌ عطف على قوله اطراد الحكم‌ قوله (دام ظله) و ان اراد ان وجود المخالف يمنع عن الاحتجاج‌ عطف على قوله ان اراد ان وجود المخالف يمنع عن تحقق الاجماع‌ قوله (دام ظله) و ان اراد ان ذلك يورث‌ عطف على قوله فان اراد انا نجزم مع وجود المخالف‌

الاجماع السكونى‌

قوله (دام ظله) فهو ليس بحجة الظاهر انه ليس باجماع ايضا هذا و لكن يشكل ذلك على الطريق الثالث الذى هو المنصور من الطرق الثلاثة فى الاجماع لامكان حصول العلم و الجزم على هذه الطريقة على راى الامام من اجتماع البعض على فتوى اذا كانوا جماعة من الخواص و ان سكت الباقون اذ المراد ببعض المجتهدين فى العنوان اعم من الواحد و الجماعة كما هو صريح بعضهم و لكن لا يخفى ان هذا الفرض مع كونه نادرا يمكن ادخاله فيما قامت القرينة على رضاء الساكنين على ما سيأتي فليتدبر قوله (دام ظله) خلافا

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست