responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 272

ذلك لو كان دلالة تلك الروايات على القدر المشترك بطريق القطع و هو ممنوع لان القدر المسلم ظهور دلالتها عليه فلا يلزم القطع بمعناها و ذلك كالمتواتر اللفظى الظاهر المعنى فانه و إن كان قطعى السند لظنية دلالته لا يقطع بمدلوله هذا مع ان فى ظهور دلالتها على حجية مطلق الاجماع ايضا كلام يعلم من قوله (دام ظله العالى) و ثانيا منع دلالتها الى آخره فليتدبر قوله (دام ظله) و هو قد يحصل اى اجتماعهم على جنس الخطاء قد يحصل اه‌ يعنى اذا خطى كل واحد منهم فى مسئلة غير ما أخطأ فيه الاخير صدق اجتماعهم على جنس الخطاء و لا ريب انه جائز وفاقا لو قطع النظر عن المعصوم فلا بد ح من القول بعدم جواز خلو العصر عن المعصوم مصيب فى كل احكامه لئلا يمكن اجتماع الامة على جنس الخطاء و هذا هو معنى قوله فهذا من ادلة الشيعة اه فليتدبر قوله (دام ظله) و ذلك يوجب عصمتهم‌ يعنى عدم جواز اجتماعهم على جنس الخطاء فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) و هو لسبه فيه الى اكثرهم‌ يعنى صاحب المحصول فى المحصول الى اكثر المخالفين‌ قوله (دام ظله) فيصير من باب النكرة المنفية مفيدا للعموم‌ لا يخفى ان معنى الرواية يصير ح انهم لا يجتمعون على فرد من افراد الخطاء بل كل ما اجتمعوا عليه هو صواب ثم لا يخفى ان هذا كله على تقدير كون كلمة لا فى لا يجتمع نافية و الا فعلى تقدير كونها ناهية فالظ انه لا يمكن الاستدلال بالرواية على مطلبهم اصلا نعم يمكن ان يقال ان هذا بعيد بملاحظة ساير الروايات المذكورة و لعل هذا هو الوجه فى عدم ذكرهم ذلك فليتدبر قوله (دام ظله) و ان قلنا بكون الالفاظ اسامى للماهيّات النفس الامرية يعنى انا و ان قلنا ان لفظ الخطاء اسم لما هو خطاء فى نفس الامر من جهة ان الالفاظ اسامى للماهيات النفس الامرية و لكن الظاهر من الخطاء بملاحظة الفهم العرفى ما هو خطاء عندهم و ان لم يكن فى الواقع كذلك فلا يدل الروايات على ان كل ما اجتمعوا عليه فهو ليس بخطاء فى نفس الامر بل لو دل فانما يدل على انه ليس بخطاء عندهم و لا ريب انه اعم مما هو مقصودهم فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و يؤيده ايضا اه‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية انما قلنا و يؤيده و يشعر لان الحديث له احتمالات لا يجرى ما ذكر الا فى بعضها الاول ان يراد من الطائفة الاشخاص المتعينة المتشخصة بالذات يعنى هذه الاشخاص المتعينة ثابتة على الحق فى جميع امورهم و اوقاتهم حتى يقوم الساعة و هذا يستلزم طول عمرهم و بقائهم أبد الدهر الى يوم القيمة و لا يتحقق هذا المعنى الا على قول الامامية لطائفة من اهل العصمة و ان كان بقاء جميعهم أبد الدهر ببقاء بعضهم و على هذا فكلمة طائفة اسم لكلمة لا يزال الثانى ان يقال اسم لا يزال ضمير الشأن و المراد بالطائفة اعم من الواحد كما هو مقتضى استعماله كما فى قوله تعالى‌ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ فان الفرقة يطلق على الثلاثة فالمعنى ان الشأن و القصة دائما هو ان طائفة من امتى على الحق فى جميع امورهم و لو بتبادلهم و هذا ايضا يصحّ على قول الامامية بالنسبة الى الائمة واحدا بعد واحد الثالث ان يقال اسم كلمة لا يزال ايضا ضمير الشأن لكن يراد من الطوائف الجماعة المتبادلة بحسب الاوقات فيصدق اذا كان طائفة على الحق فى وقت ثم صدر عنهم الخطاء و بعوض عنهم طائفة اخرى و الحاصل انه لا بد ان يكون فى كل زمان من الازمان طائفة من الامة على الحق فى مجموع ذلك الزمان فى جميع الاقوال و الافعال حتى لا يصدق اجتماعهم على الخطاء و هذا هو مقصود المخالفين من ذكر هذه الرواية و يشكل صدق ذلك فى حديث لا يجتمع امتى على الخطاء مع جنسية اللام لصدق الاجتماع على الجنس ح مع انه خلاف المشاهد من احوال الناس و جعل اسم لا يزال ضمير الشأن ايضا بعيد الرابع ان يراد من الطائفة الجماعة المتدينة بطريقة خاصة لا الاشخاص المتعينة و لا المتبادلة يعنى الامامية مثلا على الحق لا غيرهم و على هذا ايضا كلمة طائفة اسم لكلمة لا يزال فهذا اشارة الى ان الناجى من فرق الاسلام واحد و على هذا يراد من الحق هو الدين الحق لا مطلق الحق و جميعها حتى يستلزم عصمة جميع الطائفة عن مطلق الخطاء فيكون المراد ان هذه الطريقة حق من جهة الطريق ابدا الخامس ان يراد ذلك‌

ايضا مع جعل اسم كلمة لا يزال ضمير الشأن و يعتبر التبادل فى الطوائف فيكون المعنى ان الشأن ان طائفة من الامة متدينة بدين الحق ابدا و ان يتبادلوا فى اختيار دين الحق انتهى كلامه (دام ظله العالى)

الاستدلال بالأدلة العقلية

قوله (دام ظله العالى) لا يجتمعون على القطع‌ و هو القطع بتخطئه مخالف الاجماع كذا افاده فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) بلغهم فى ذلك‌ اى فى تخطئه مخالف الاجماع كذا افاده فى الحاشية ثم حاصل هذا الاستدلال على وجه يتضح به انهم اجمعوا على القطع‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست