responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 270

و بينه‌ اى العلماء الذين هم الواسطة بين الامة و بين النبى (ص) و الرئيس‌ قوله (دام ظله) بحيث ثبت عندهم غفلته و خطائه‌ اى ثبت عند المتفقين فى الفتوى غفلة المخالف و خطائه‌ قوله (دام ظله) او لم يقفوا عليه‌ اى لم يقف المتفقون فى الفتوى على المخالف‌ قوله (دام ظله) فهناك النظر الى كثرة الرواة و النقلة اى فى التواتر قوله (دام ظله) و ثمة الى كثرة المتقنين‌ اى فى الاجماع‌

فى بيان مدرك الاجماع على طريقة العامة

قوله (دام ظله) و لنرجع الى بيان مدرك الاجماع على طريقة العامة لا يخفى‌ انه لا خلاف بين الخاصة و العامة الا ممن شذ فى حجية اصل الاجماع و انما اختلف الفريقان فى مدرك حجية و قد تقدم ما اعتمدوا عليه الخاصة و اما العامة فاعتمادهم على الادلة السّمعية و العقلية و سيأتي تفصيلها و الكلام فيها و من العامه لم يتنبه لموضع الخلاف و نسبه القول بعدم الحجية الى الخاص و هو فرية قوله (دام ظله) لان الاجماع على مصطلحهم اه‌ و ذلك لان الاجماع على مصطلحهم على ما مر فى اول القانون هو اتفاق المجتهدين من هذه الامة على امر دينى فى عصر من الاعصار و لا ريب انه الا ثبت الاجماع بهذا المعنى فهو كما انه حجة عندهم حجة عندنا ايضا قوله (دام ظله) فيما يضرنا تسليمه فى مذهبنا و ذلك كخلافة ابى بكر مثلا فانا نقول اما ببطلان ما تمسكوا به فى اثبات الاجماع الذى ادعاهم على هذا المطلب الزاما او نقول بمنع تحقق الاجماع المصطلح فى مثل هذا الامر الذى يضرنا تسليمه و ان سلمنا مستندهم فيه فليتدبر

الاستدلال بآية «وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ...» لحجيّة الاجماع‌

قوله (دام ظله) فمنها قوله و من يشاقق الرسول الآية اى من جملة استدلال القائلين بحجيته الاجماع بالآيات من العامة قوله تعالى‌ وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ‌ الآية قال شيخنا البهائى (ره) و معنى‌ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى‌ فى الآية نجعله و الينا لما تولى من الضلالة و نخلى بينه و بين ما اختاره‌ قوله (دام ظله) و لا ريب فى حرمة الثانى اعنى مشاقة الرسول توضيح هذا الاستدلال انه تعالى جمع بين مشاقة الرسول و اتباع غير سبيل المؤمنين فى الوعيد فيكون اتباع غير سبيل المؤمنين مثل مشاقة الرسول حراما اذ لا معنى لجمع المباح و الحرام فى الوعيد فاذا ثبت حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين فيكون اتباع سبيلهم واجبا لعدم الواسطة بينهما و من جملة سبيلهم الاجماع فيجب اتباعه‌ قوله (دام ظله) و فيه ان الوعيد على المجموع من حيث المجموع‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية توضيح هذا الجواب و تتميمه ان يقال ان اثبات حجية الاجماع بهذه الآية موقوف على حجية الكتاب و دليل حجية الكتاب ان كان هو الاجماع فيلزم الدور و إن كان هو الروايات مثل خبر الثقلين و غيره فان كانت اخبار آحاد فلا يفيد الا الظن‌ [1] فى مثل هذا الاصل الذى هو مبنى دينهم اول الكلام و إن كانت متواترة فالقدر المسلم انما هو لفظ الرواية و هو لا يفيد الا القطع بحجيته فى الجملة و القدر المسلم منه ما كان نصّا فى المطلوب لا مطلق الظواهر و هذه الآية ليست بنص فى المطلوب لاحتمال ارادة الوعيد على المجموع من حيث المجموع لا على كل واحد من المشاقة و عدم الاتباع و لو قلنا ان الواو و لمطلق الجمع لا المعية و لا الترتيب بل‌ [2] الظاهر هو ارادة المجموع من حيث المجموع بفهم العرف ذلك كما فى قولك من دخل الدار و جلس فله درهم بل الظاهر ان ذكر عدم متابعة المؤمنين انما هو بالتبع و المقصود بالذات هو الوعيد على المشاقة فتامل انتهى كلامه (دام ظله العالى)قوله (دام ظله) لكن متابعة غير سبيل المؤمنين اه‌ توضيحه ان الوعيد انما هو على اتباع غير سبيل المؤمنين من حيث انه مشاقة الرّسول لا من حيث قبح اتباع غير سبيل المؤمنين مثل مشاقة الرسول يكون حراما و إن كان يمكن حرمة مشاقة الرّسول مستقلا دون اتباع غير سبيل المؤمنين بل حرمته انما هى بسبب ضم مشاقة الرسول اليه فالظ ح لا يرد القول بانه لا معنى لضم المباح الى الحرام اذا كان الوعيد على مجموع المتعاطفين فتامل‌ قوله (دام ظله) و التمسك باصالة الاستقلال الى قوله‌ باطل قال (دام ظله العالى) فى الدرس لا يخفى ان الاحكام كلها من الحوادث فلا معنى فيما يحتمل الاستقلال و الانضمام التمسك بالاصل اصلا اذ كما لا يمكن القول بان الاصل فيما نحن فيه الانضمام لا يمكن القول بان الاصل الاستقلال ايضا لان كل واحد منهما فى مرتبة الحدوث على السواء فلا يمكن اثبات الاستقلال بالاصل نعم يمكن اثبات الانضمام بفهم العرف كما فى قولك من دخل الدار و جلس فله درهم فليتدبر قوله (دام ظله) و الهدى فى المعطوف دليل الاجماع‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية المراد من دليل الاجماع هو مستنده و هذا مبنى على عدم انعقاد الاجماع الا عن دليل و امارة كما ذهب اليه الاكثرون من العامة و قيل يجوز تحقق الاجماع بمحض البخت و الاتفاق حجة الاكثر ان القول من غير دليل خطاء للذم على القول على اللّه بما لم يعلم فلو اتفقوا عليه لكانوا مجتمعين على الخطاء و هو ينافى حجية الاجماع و


[1] كفاية الظن‌

[2] نقول‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست