responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 261

فيه من جهة التركيب و اما جعل ان الاجمال اما يحصل من جهة المادة التى يبحث عنها علم اللغة و ذلك من قبيل المشتركات اللفظية و اما من جهة الهيئة التى يبحث عنها علم الصرف و الاشتقاق فذاك من قبيل الاشتراكات الحاصلة من جهة الاعلال و اما من جهة جهة التركيب الذى يبحث عنها علم النحو فالمتصف بالاجمال فى الاولين هو المفرد لان اللفظ مع قطع النظر عن التركيب مجمل لا يحصل للسّامع تصور اعنى المعين من الاخير هو المركب لان المفروض ان الاجمال حصل فيه من جهة التركيب و ذلك ينقسم باقسام كثيرة منها ما يحصل يعنى فى الكلام الذى حصل فيه التركيب بجملته يعنى يكتبه و جميع الفاظه مثل قوله تعالى‌ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ فالعفو مردد بين عفو و الى المرأة يعنى ابراء الزوج عنه اورده اليه و بين عفو الزوج يعنى لفظا الآخر ايضا بالزوجة و كذلك الذى بيده عقدة النكاح‌ [1] و لكن التركيب صار سببا للاجمال فى المركب فى كل اطرافه و اجزائه و منها ما لا يحصل الاجمال فى المركب بجملته بل انما يحصل الاجمال المتولد من جهة التركيب فى بعض الفاظ المركب و مع ذلك فالمتصف بالاجمال هو المركب لان الاجمال انما حصل من جهة التركيب كالاجمال الحاصل فى المشركين بسبب تركبه مع المخصص المجمل فان الاجمال الحاصل فى كلمة البعض مثلا ليس من جهة التركيب بل من جهة استعمال المشترك للمعنوى فى فرد معين مبهم عند المخاطب و ان شئت اقتصر على مثال بهيمة الانعام فانه اوضح فح فالكلام فى سلم و الامثلة واضح لا يحتاج الى التفصيل بقى الكلام فى ان الاجمال الحاصل بسبب الاشتراك المعنوى و الحاصل بسبب تعدد المجازات هل هو من باب الاجمال فى المفرد او المركب و الاظهر جعلهما من الثانى لا سيّما الثانى كما عدّه العضدى ايضا من جملته و وجهه ان المشترك المعنوى اذا استعمل مفردا كما فى الاسماء المعدودة فيكون بمعنى الماهية لا بشرط لخلوه ح عن اللام و التنوين و نحوهما فارادة الفرد منه المستلزمة للاجمال اذا اريد فرد معين منهما انما يحصل بتركيبه مع العامل فما ذكرناه فى تعدد اقسام المفرد انما هو على تبع القوم تم لا يذهب عليك انه لا يرد على المثال الثانى و الثالث انها من باب الاجمال فى المخصص يستلزم الاجمال فى تقدر الباقى من العام ايضا لان القتل و الحل و ما اتصل بهما من المتعلقات من الاجراء المعتبرة فى المركب و لم يطرأهما اجمال اصلا (المركب بجملته من جهة ان الاجمال فى قدر) بل انما طرأ الاجمال فى العام بسبب اجمال المخصص فليتدبر انتهى كلامه (دام ظله العالى) فى الحاشية قوله (دام ظله) ‌ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ اول الآية و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفوا الذى الآية فيحتمل ان يكون المراد من الذى بيده عقدة النكاح الزوج و يكون عفوه عما يعود اليه من نصف المهر بالطلاق قبل الدخول فيسوق المهر اليها و يحتمل ان يكون المراد منه هو الولى اى وليّ الزوجة و يكون عفوه عن النصف الباقى فيبرأ الزوج عن المهر كله‌ قوله (دام ظله العالى) مع ارادة البعض المعين‌ اى المعين عند المتكلم‌ قوله (دام ظله) لجهالة معنى الاحصان‌ فتقييد الحل و بالاحصان مع الجهل به اوجب الاجمال فيما احل‌ قوله (دام ظله) بان يتقدمه شيئان‌ يعنى رجوعه الى كل منهما و منه ما نقل انه سئل عن احد من العلماء عن علىّ (ع) و ابى بكر ايّهما خليفة رسول الله (ص) فقال من بنته فى بيته و منه قول عقيل (ع) امرنى معاوية ان العن عليّا (ع) الا فالعنوه‌

فى عدم الاجمال فى آية السرقة

قوله (دام ظله) لا اجمال فى آية السرقة و هى قوله تعالى‌ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما قوله (دام ظله) اذا عوضه الى الاشاجع‌ المراد بالاشاجع اصول الاصابع‌ قوله (دام ظله) على كل بعض منه‌ قال سلطان العلماء (ره) ظاهره كل بعض حتى الاصبع و الظاهر انه لم يذهب اليه احد و كان المراد الابعاض المخصوصة المذكورة انتهى كلامه اعلى اللّه مقامه كذا افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله) من غير ان يقع انسان على ابعاضها اى ابعاض تلك الجملة مثل راسها و رجلها و وجهها و غير ذلك‌ قوله (دام ظله) نعم يصح الاستفهام بالنسبة الى اليمنى و اليسرى‌ و لا يخفى ان هذا انما هو من جهة الاشتراك المعنوى لا اللفظى فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) و من القطع الابانة يعنى المتبادر من القطع ابانة الشي‌ء عما كان متصلا به فهو ظاهر فيه فاين الاجمال‌ قوله (دام ظله العالى) و المقايسة بالانسان اه‌ غرضه (دام ظله) من هذا الكلام ان قياس لفظ اليد بالانسان دون زيد كما فعل القوم انما هو المناسب بالمقام اذ كما ان الانسان‌


[1] مردد بين الزوج و الولى بعبارة اخرى لا اجمال فى لفظ العقد و لا فى كلمة الذى و لا و كلمة عقدة النكاح‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست