responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 256

و بالجملة المطلق ما لا تعيين فيه بوجه فخرج المعارف لان فيها التعيين اما شخصا او حقيقة او حصة او استغراقا نعم يصدق التعريف على النكرة و المعهود الذهنى اما النكرة فباعتبار اطلاق الحصة الغير المعينة على الفرد المنشر و اما المعهود الذهنى فلانه فى معنى النكرة قوله (دام ظله) ان المطلق هو الماهية لا بشرط و العام هو الماهية بشرط الكثرة المستغرقة لا يخفى ان العام ح يكون اخص مط من المطلب لان مدلوله الماهية المقيدة بالكثرة الشاملة الغير المحصورة و مدلول المطلق هو الماهية من حيث هى هى من غير ان يكون فيها دالا على شي‌ء من قيود تلك الحقيقة سلبا او ايجابا و توضيح ذلك على ما افاده بعض الاعاظم ان حد شي‌ء حقيقة هو بها هو و هى من حيث هى ليست واحدة و لا كثيرة و لا عامة و لا خاصة و لا مساويا عنها شي‌ء من ذلك لانها قابلة للاتصاف بكل منها على البدل فان اخذت مع الوحدة يكون واحدة و مع الكثرة يكون كثيرة و هكذا بالقياس الى ساير العوارض و اذا تقرر ذلك فنقول اللفظ الدال عليها من حيث هى المطلق و عليها مع كل جزئياتها العام و مع وحدة المحصورة العدد و على واحدة معنية المعرفة و غير معنية النكرة فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و صرّح بعضهم بالفرق اه‌ المراد بذلك البعض هو الشارح العميدى (ره) على ما صرّح به (دام ظله) فى الحاشية فى مبحث العام و الخاص‌ قوله (دام ظله العالى) و قد بيّنا ما عندنا فى ذلك فى مبحث العام و الخاص‌ يعنى فى قانون النكرة فى سياق النفى يفيد العموم فى الجملة فراجع و تدبر قوله (دام ظله) و اما ما ذكره بعضهم فى وجه جعل المطلق حصة من الجنس اه‌ قال صاحب المعالم (ره) فى حاشية على المعالم انما فسرنا الشائعة بالحصة ليندفع ما قد يتوهم من ظاهر كثير من العبارات ان المطلق ما يراد به الحقيقة من حيث هى هى و ذلك لان الاحكام ان يتعلق بالافراد لا بالمفهومات انتهى كلامه اعلى اللّه مقامه‌ قوله (دام ظله) فيظهر لك ما فيه مما حققناه اه‌ لا يخفى ان من جملة ما فيه ان الحصة المحتملة ايضا قد يكون كليا و تعلق التكليف بها كر على فررت منه‌ قوله (دام ظله) فح نقول‌ اى حين تجويز تعلق التكاليف و الاحكام بالطبائع‌ [1] فى قوله تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ مطلق اه قال (دام ظله العالى) فى الحاشية هذا من باب التنظير و التمثيل و الا فمثل احل اللّه البيع و لا تبع بيع الغريز من باب العام و الخاص لا المطلق و المقيد فان الحل المتعلق بالماهية معناه انه لا جرح فى فعلها كما هو احد [2] معانى الجنس و تبعه حصول الاباحة التى هو احد افراد الحكم الشرعى و فعل الطبيعة يمكن الاتيان بفردهما المستلزم لاتيانها كما حققناه فى محله و كذا الماء القليل و كذلك صم و لا تصم فان المراد منه مثل صومكم خير لكم و الصوم جنتها من النار و اما مثل اقيموا الصّلاة فالمراد من الصلاة الواجبات المعهودة و اما اعتبر فيها حالات الاداء مثل حالة الطهارة و الجنابة و الحيض و غيرها فهى ايضا عام و انما قلنا ان المراد الواجبات لئلا يخرج كلمة الامر عن حقيقتها مرجحا للتخصيص على المجاز كما تقول فى قوله (ع) الصلاة خير موضوع ان المراد المندوبة لعدم جواز استقلال الواجبات و استكثارها و انما اعتبر الحصة الشائعة فى تعريف المطلق لتميز عن العام الحقيقى و العام الاضافى الذى يحصل به تعلق الاحكام العامة بالطبائع الصرفة حتى عن قيد الوحدة الغير المعينة فافهم انتهى كلامه (دام ظله العالى)

فى تعريف المقيد

قوله (دام ظله) بما يدل لا على شايع فى جنسه‌ لم يقل ما لا يدل لشموله ظاهر المهملات و إن كان خارجة عن المقسم باعتبار كون المقسم اللفظ الموضوع‌ قوله (دام ظله) و هو اخرج من شياع مثل رقبة مؤمنة قال صاحب المعالم (ره) فانها و إن كانت شايعة بين رقبات المؤمنات منها اخرجت من الشياع بوجه ما من حيث كانت شايعة بين المؤمنة و غير المؤمنة فازيل ذلك الشياع عنه و قيد بالمؤمنة فهو مطلق من وجه مقيد من وجه آخر انتهى كلامه اعلى اللّه مقامه و لا يخفى ان المراد من قوله مطلق من وجه مقيد من وجه آخر ان رقبة مؤمنة مطلق بالمعنى الاول اعلى ما دل على شايع و مقيد بالمعنى الثانى اعنى ما اخرج عن شياع فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) و الاصطلاح الشائع بينهم هون كذلك‌ يعنى اذا قيل اذا ورد مطلق و مقيد فالحكيم كذا فالمراد بالمقيد هو المعنى الثانى و المراد بالمطلق فى مقابله اعنى ما لم يخرج عن هذا الشياع‌ قوله (دام ظله) و النسبة بينهما اى بين المقيدين بملاحظة التعريفين توضيح المقام و تحرير [3] انهم ذكروا للمطلق تعريفين احدهما يدل على شايع فى جنسه و ثانيهما ما لا يخرج عن الشياع‌


[1] قوله‌

[2] و من جملة معانيه ان فاعلها من حيث هو يستحق المدح و الثواب فعلى هذا لاتبعه من الاحكام الشرعية لا حصول الوجوب بخلاف كون معناه لا حرج فى معناه فانه اعلم انه افاده فى الدرس فليتدبر منه عفى عنه‌

[3] المرام‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست