responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 255

الفصل ناسخا و لقولنا اقتل زيدا فلا بد ان يكون لا تقتل زيدا فى الكلام المجمل ايضا ناسخا له‌ قوله (دام ظله العالى) اذا كان الخاص مما يجوز نسخ العام به كما اذا كان العام و الخاص كلاهما قطعيين او ظنّيين او العام ظنيا و الخاص قطعيا اذ فى كل من هذه‌ [1] الصور لما جاز نسخ العام بالخاص فالامر فى هذه الصور اذا جعل التاريخ مردد بين كون الخاص مخصصا او ناسخا مقبولا و اذا علم التاريخ فاذا كان ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام فالخاص مخصّص و اذا كان بعده فناسخ هذا على تقدير كون العام متقدما و الخاص متاخرا و اما صورة العكس فمخصّص مط فالجمع من المحققين خلافا للسيّد و الشيخ كما مرّ سابقا قوله (دام ظله العالى) و كذلك فيما لا يجوز مع العلم بالتاريخ‌ و هذا كما لو كان العام قطعيا و الخاص ظنيا مع وروده بعد حضور وقت العمل بالعام اذ فى هذه الصورة لا يجوز النسخ لعدم جواز نسخ القطعى الظنى فح لو جهل التاريخ فالامر من رد بين التخصيص و النسخ المردود و توضيح المقام و تحرير المرام ان الخاص المتقدم على العام مخصص مط الخاص المتاخر ان ورد قبل حضور وقت العمل بالعام كان مخصّصا و ان ورد بعده كان ناسخا و ح فان كانا قطعيين او ظنيين او العام ظنيا و الخاص قطعيا وجب ترجيح الخاص على العام لترده و بين ان يكون ناسخا او مخصّصا و ان كان العام قطعيا و الخاص ظنيا فاما ان يكون الخاص مخصّصا او ناسخا و على الاول يعمل بالخاص و اما على الثانى فلا يجوز بل يكون مردودا فقد تردد الخاص مع جهل التاريخ بين ان يكون مخصّصا و بين ان يكون ناسخا مقبولا و بين ان يكون ناسخا مردودا او مما ذكرنا ظهر وجه الاشكال الوارد على حكمهم بتقديم الخاص العام فى صورة جهل التاريخ بقول مطلق ايضا قوله (دام ظله) من حيث العموم و الخصوص‌ يعنى ملاحظة تقديم كل من العام و التخصيص على الآخر من هذه الحيثية الخاصة لا مط حتى مع ملاحظة كون العام و الخاص قطعيين او ظنيين او مختلفين ايضا قوله (دام ظله) و ربما يجاب‌ و المجيب هو صاحب المعالم (ره) قوله (دام ظله) فى الصورة المفروضة اعنى صورة كون الخاص محتملا لان يكون مخصصا و ناسخا مردود كما لو كان العام من الكتاب او السنة المتواترة و الحاصل اخبار الآحاد و جهل التاريخ فليتدبر قوله (دام ظله) و ما قيل ان الاصل آخر الحادث‌ القائل هو سلطان العلماء (ره) قوله (دام ظله) ان اريد تعميم القول اه‌ الظاهر ان غرضه (دام ظله) ان هذا الجواب على قد مر كون القول بتقديم العمل بالخاص فى صورة جهل التاريخ مط حتى مع كون الخاص مما لا يجوز نسخ العام القطعى به ايضا و الا فاذا استثنى هذه الصورة من بين و تخصّها بالتوقف و قلنا ببقاء الحكم بالتقدم على حاله فى باقى الصور على ما قيل فلا يرد اشكال حتى يحتاج الى الجواب و ذلك لما عرفت ان الاشكال انما هو فى صورة واحدة و بعد خروج هذه الصّورة من البين لم يبق اشكال فليتدبر قوله (دام ظله) نعم هم (ع) ربما يقولون هذه الآية اه‌ لا يخفى ان هذا و ان كان جائز الوقوع و لكنه ليس من محل النزاع فى هذا المقام لكون النزاع فى كون كلامهم ناسخا من حيث انه ناسخ لا الاخبار بان هذه الآية نسخت بهذا الآية و بهذا الخبر المتواتر النبوى و نحو ذلك و بالجملة اثبات لنسخ بخبر الواحد مقام و كونه ناسخا من حيث انه ناسخ مقام آخر و الكلام فى عدم الورود انما هو فى الثانى لا الاول فليتدبر قوله (دام ظله) و قد ادعى السيّد (ره) اى عند ذكر جهل التاريخ و ارتفاع العلم بتقديم احدهما او تاخيره‌ قوله (دام ظله) و ذلك فى الجميع محل نظر يعنى ضبط النزول فى جميع الآيات محل نظر

فى المطلق و المقيد

قوله (دام ظله) ما دل على شايع فى جنسه‌ و ذلك مثل رقبة فى قولنا اعتق رقبة فانها تدل على حصة اعنى فرد ما من الرقبات محتملة الصدق على حصص كثيرة مثل كونها مؤمنة و كافرة و زنجية و حبشية و غير ذلك من الحصص مندرجة تلك الحصص تحت جنس تلك الحصة و هو المفهوم الكلى الذى يصدق عليها و على غيرها مثل رقبة فى المثال حال كونها خالية عن اللام و التنوين و كذلك رقبة مؤمنة فى قولنا اعتق رقبة مؤمنة باعتبار دلالتها على حصة محتملة الصّدق على حصص كثيرة مثل كونها عالمة و جاهلة و صغيرة و كبيرة و صحيحة و مريضة و نحو ذلك مندرجة تلك الحصص تحت جنس و الخصم و هو الذى يصدق عليها و على غيرها فخرج بهذا التعريف ما يعين بمحتملة الصّدق كالمعارف باسرها لانها اما ان تدل على فرد معين نحو زيد و هذا او على الحقيقة المعينة من حيث هى مثل الرجل و اسامه او على حصّة معينة مثل فعصى فرعون الرسول او على استغراق الافراد و عمومها نحو الرجل و كذلك كل عام و لو نكرة مصدرة بكل او فى سياق النفى نحو كل رجل و لا رجل‌


[1] بها عن دلالتها على يصدق الثانى‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست