responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 254

فالراجح كونه يتحدد اذا احتمل فى الواقع ان يكون المتاخر بسبب علم المتكلم بالتعذر لان الاصل عدم هذا الاحتمال النادر انتهى كلامه اعلى الله مقامه‌ قوله (دام ظله) و قد يستشكل ذلك فى اخباره المروية اه‌ الظاهر ان المستشكل هو سلطان العلماء (ره) لانه قال فى حاشية على المعالم فى هذا المقام لا يخفى انه يشكل كون الخاص ناسخا ان كان من كلام الائمة (ع) سواء كان العام من كلامهم (ع) او من كلام الرسول (ص) اذ لا يتصور النسخ من الائمة (ع) إلّا ان يقال كلامهم دليل على وقوع النسخ فى زمان النبى (ص) فتامل انتهى كلامه (ره) قوله (دام ظله العالى) يلزم عدم جواز العمل اخبار الآحاد اه‌ بل يلزم عدم جواز العمل بالاخبار المتواترة المروية عن الائمة (ع) المخصصة الكتاب او الاخبار النبوية (ص) راسا ايضا كما افاده (دام ظله) فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) فحالهم (ع) مع الامة اه‌ يعنى ان حال الائمة (ع) مع أمّتهم فى اجراء الاحكام و ايصالها اليهم مثل حال الفقيه مع مقلديه فكما ان الفقيه حال لمقلديه فكك الائمة (ع) بالنسبة الى امتهم‌ قوله (دام ظله العالى) و اما من لا يقول بجوازه‌ اى بجواز تاخير البيان عن وقت الخطاب‌ قوله (دام ظله العالى) و ان لم نقل بجوازه‌ اى بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل‌ قوله (دام ظله العالى) و هو ما علم تقدم الخاص‌ قبل لم يقل و تراخى زمان صدور الكلام المشتمل على العام كما قال فى الثانى لان الفرض من هذا القيد هو الاحتراز عن القسم الاول اعنى صورة المقارنة و لما كان المتعارف فى صورة المقارنة العرفية هو تقدير العام على الخاص دون العكس فيحتاج الى القيد الاحترازية فى القسم الثانى دون القسم الثالث ايضا اقول لا ريب ان المقارنة الحرفية اعم من تقدم العام على الخاص و تاخيره على الخاص و كلاهما متعارف فكما يقال اكرم العلماء و لا تكرم علماء البلد يقال بالعكس ايضا فكون احدهما متعارفا دون الآخر تحكم فظهر ان القيد المذكور محتاج اليه فى كلا القسمين نعم يمكن (1) تركه فى القسم الثالث انما هو للاختصار و كونه معلوما بعد ذكره فى القسم الثانى فليتدبر

القسم الثالث و هو ما علم تقدم الخاص‌

قوله (دام ظله العالى) ان العام يبنى على الخاص‌ يعنى مط سواء كان ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص و بعده فان قلت ما لفرق بين الخاص المتاخر و العام المتاخر فى صورة ورودهما بعد حضور وقت العمل يثبت حكم فى الاول بكونه دون الثانى قلت الفرق و غاية الوضوح و هو انه لو كان مخصصا فى الاول يلزم تاخير البيان عن وقت الحاجة و لا يلزم ذلك فى الثانى و ايضا الحكم بالنسخ فى الثانى مستلزم لالغاء الخاص بالكلية فى الحكم به فى الاول لا يستلزم لقاء العام بالكلية كما لا يخفى فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و قد عرفت ان التخصيص الذى ثبت رجحانه اه‌ الظاهر ان هذا دفع لما يمكن ان يقال فى هذا المقام و هو ان العمل بالعام على تقدير التاخير عن وقت العمل بالخاص يقتضى نسخه اذ النسخ على ما ذكر نوع من التخصيص ايضا و ليس التخصيص فى اعيان العام باولى من التخصيص فى زمان الخاص و حاصل الدفع ان المسلم من رجحان التخصيص انما فى نوع خاص منه و هو التخصيص فى افراد العام لا مط حتى بالنسبة الى التخصيص و الازمان ايضا قوله (دام ظله العالى) بانا لو لم تخصّص العام اه‌ هكذا ذكره العضدى فى بحث جواز تخصيص الكتاب بالكتاب فى الاصل و صاحب المعالم (ره) فى هذا المقام فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) كما اشرنا اليه مرارا من المواضع التى اشار فيه الى هذا المطلب هو قانون جواز تخصيص الكتاب بالكتاب فراجع و تدبر قوله (دام ظله العالى) و نقول ان عمومية الخاص اه‌ عرضه (دام ظله) ان عمومية الخاص الذى هو مثل علماء البلد مثلا لا ينفى نصوصية و قطعية بالنسبة الى فرد من نفسه بخلاف العام الذى هو مثل العلماء فانه لا قطع فيه الا على دلالته على فرد ما من العلماء لا على الفرد الخاص هو علماء البلد كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) احتج القائل بالنسخ بوجوه‌ لا يخفى ان الانسب ان يقال بوجهين لان الاستدلال القائل بالنسخ على ما هو المذكور هنا لا يزيد على آيتين الا اللهم إلّا ان يراد من الجمع المنطقى و انما قلنا على ما هو المذكور هنا لا يزيد على آيتين لان بعض الاصوليين قد نقل عن القائل بالنسخ استدلال آخر ايضا و هو الاستدلال بقول ابن عباس حيث قال كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث و لا ريب ان العام المتاخر احدث من الخاص المتقدم فيجب العمل بالعام فمقتضاه كون الخاص منسوخا و قد اجيب عنه بانه على فرض ثبوته و حجيته محمول على الخاص المتاخر جمعا بين الدليلين على ان الاخذ بالعام على تقدير كونه احدث اعم من العمل فى جميع موارده او بعضها فيجب حمله على الثانى جمعا فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و لا شك ان هذا ناسخ فكذا ما بمثابته‌ يعنى لما كان قولنا لا تقتل زيدا فى الكلام‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست