responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 253

انقضائها ام لم تضع انتهى كلامه دامت افادته‌ قوله (دام ظله العالى) بسبب دلالة اللفظ و اقترانها بالحكمة يعنى بسبب دلالة لفظ اولات الاحمال فى الآية على العموم و المراد بالحكمة المقترنة بها ان المصلحة فى العدة هى حفظ المياه عن الاختلاط و هى معلومة بالوضع فلا يكون للصبر بعد الوضع الى ان يتم الشهور فائدة فليتدبر قوله (دام ظله) فقد مثلوا لجواز تخصيص الكتاب‌ بآية القروء و آية اولات الاحمال حيث قالوا و ذلك لتخصيص قوله تعالى‌ وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ و بقوله تعالى‌ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ و كلامهم هذا ظاهر فى العام و الخاص المطلقين اذ المراد من المطلقات فى الآية الاولى اعم من ذوات الاحمال المطلقات و غيرها من المطلقات ايضا و الظاهر من الآية الثانية بسبب وقوعها فى سورة الطلاق المطلقات و هى اخص من آية ذوات القروء مط و انما قلنا كلامهم هذا ظاهر فى العام و الخاص المطلقين لامكان ان يكون المراد من الآية الثانية اعم من المطلقات و غيرها فيصير ح بين الايتين عموما و خصوصا من وجه لا مط كما لا يخفى فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و منها انه استشهد اى من الشواهد التى اشهد ذلك الفاضل المدقق انه استشهد بكلام صاحب المعالم (ره) اه‌ قوله (دام ظله العالى) و سيجي‌ء الاشارة اليه اه‌ اى فى القسم الثالث من الاقسام الاربعة المذكورة فى هذا القانون‌

القسم الاول و هو ما علم اقترانهما

قوله (دام ظله) و هو قد يتصور فى القول و الفعل او الفعلين‌ اما الاول فكان يقول (ع) فى حال الحرب لا يجوز للرجال لبس الحرير مع انا راينا ان قميصه مثلا حرير فعلم من هذا الفعل فى هذه الحال ان قوله مخصّص به و ليس باقيا على عمومه و اما الثانى مثل انا نعلم من الطريقة المستمرة للشارع ان الفعل الفلانى كالقيام فى الصلاة واجب فى كل حال مع انا راينا انه يصلى قاعدا فى حال المرض فعلم من هذا الفعل الخاص الذى هو القعود فى الصلاة ان الفعل الذى هو القيام لا يكون واجبا فى حال المرض فكان مخصصا به و مثل ما اذا حضر بخدمته (ع) مطبوخ شاة و مطبوخ ارنب و اختار (ع) مطبوخ الشاة دون مطبوخ الارنب و طرح من مطبوخ الشاة نخاعه او قضيبه مثلا اذ لعلم من رد الارنب و اختيار الشاة ان لحم الشاة كله حلال الا نخاعه و قضيبه بسبب طرحها عنه هكذا افاده فى الدرس فتامل فيه فان الاقتران الحقيقى في الفعلين اللتين كان احدهما عام او الآخر خاصا فى غاية الاشكال‌ قوله (دام ظله العالى) و العام المتاخر ناسخ‌ لا يخفى ان عدا مبنى على جزء النسخ قبل حضور وقت العمل و يشكل عدا بناء على ان المصلحة فى النسخ قبل وقت حضور العمل على فرض تجويزه مجرد اعتقاد استمرار التكليف ليثاب عليه ظاهرا و لا ريب ان تلك المصلحة لا يوجد فى القولين المتصلين عرفا فى صورة كون العام متاخّرا من الخاص كما هو المفروض اذ الخاطب الا يعتقد شيئا الا بعد تمام الكلام و بالجملة لا ينافى امكان القول ما انسخ فى صورة مقارنة العام و الخاص مط و ان جوزناه قبل وقت حضور العمل ايضا لان المصلحة فى النسخ بعد حضور وقت العمل هى تحقق العمل بالمنسوخ فى زمان وقتية لو جوزناه هى مجرد اعتقاد استمرار التكليف ليثاب عليه ظاهرا و لا يوجد شي‌ء من المصلحين فى بيان حكم العام ثم رفعه دفعة من دون فاصلة سواء كان العام متاخرا او الخاص كذلك اما الاولى فلغرض الاقتران و اما الثانية الغرض كونهما لا باحد او عرفا و المخاطب لا يعتقد شيئا الا بعد تمام الكلام فليتدبر قوله (دام ظله) و قد يشكل ان للاخبار اه‌ المستشكل هو سلطان العلماء (ره) قوله (دام ظله العالى) لما ذكرنا سابقا من ان كل واحد منهما من جهة العموم و الخصوص مع قطع النظر عن المرجحات الخارجة قابل للبناء على الآخر فيلزم ح تساقطهما جميعا و بطلانهما راسا فليتدبر

القسم الثانى و هو ما علم تقدم العام و تأخر الخاص‌

قوله (دام ظله) فاما ان يكون ورود الخاص اه‌ لا يخفى ان الانسب بالعبارة هو ان يقال فاما ان يكون ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام أو لا فان كان الاول فحكمه كذا و إن كان الثانى فحكمه كذا لا كما صنعه (دام ظله) من انه صدر اولا يقوله فاما ان الى آخره و ثانيا بقوله و ان كان ورد الخاص اه‌ قوله (دام ظله العالى) للزوم تاخير البيان عن وقت الحاجة قال بعض الاعاظم فى هذا المقام بعد ذكر ذلك الكلام نعم لو اعلم المتكلم ان نسب لا يعمل بالعام عند وقت العمل مط و ان مورد خاص لتعذّره بالنسبة اليه بسبب خارجى و علم المكلف ان المتكلم أخّر البيان نعلمه يعمل لكم المقام فى المورد الخاص فالظ ح كون الخاص بيانا الا ان الظاهر عام وجود عام و خاص بهذه الخصوصيات و لو لم يعلم المكلف ذلك‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست