responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 251

من عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فليتدبر قوله (دام ظله) فهى على اطلاقها غير معمول بها يعنى ان الاخبار الدالة على لزوم طرح ما خالف كتاب اللّه على اطلاقها حتى ما ورد بتقديم العرض على كتاب اللّه ايضا غير معمول بها قوله (دام ظله) و إن كان تحقيق بسبب البعض ايضا يعنى و إن كان يتحقق رفع حكم الكتاب بسبب البعض كما لو كان المخالفة بسبب العموم و الخصوص و لكن الظاهر من المخالفة فى الاخبار الدالة على لزوم الطرح و الضرب على الجدار هو المخالفة الخاصة اعنى فى صورة التناقض و رفع حكم الكتاب كليا سلمنا عموم المخالفة حتى فيما تحقق بسبب البعض ايضا و لكن الاخبار الدالة على لزوم طرح ما خالف الكتاب مخصصة بما لو رفع حكم الكتاب كليا و رأسا لمعارضة تلك الاخبار الدالة على لزوم طرح ما خالف الكتاب من الاخبار الآحاد بما هو اقوى منها من الادلة [1] على حجية اخبار الآحاد مط هذا هو توضيح العبارة اقول و يمكن ايراد النقض ايضا على هذا المعترض بالاخبار المتواترة على تقدير بقاء تلك الاخبار العلاجية على عمومها لان مقتضى عموم تلك الاخبار هو لزوم طرح ما خالف الكتاب من متواتر الاخبار ايضا مع انه مخالف لاتفاقهم على جواز تخصيص الكتاب بمتواتر الاخبار فليتامل‌ قوله (دام ظله) و العمل بهذه الاخبار يوجب تخصيصها يعنى العمل بالاخبار العلاجية يوجب تخصيص الآيات الدالة على حجية اخبار الآحاد و ذلك لان مقتضى عموم تلك الآيات هو الاخذ بجميع اخبار الآحاد و العمل بها فح لو علمنا بالاخبار العلاجية لزم تخصيص عموم تلك الآيات بما يخالف الكتاب فليتدبر قوله (دام ظله) فى المخالفة الخاصة لا يخفى انه (دام ظله) كتب فى توضيح تلك العبارة و ما قبلها من قوله فالقول بتخصيص الكتاب بخبر الواحد مخصوص بغير هذا الاخبار ثلثه حواش بالترتيب و احسنه هو ما افاده اخيرا و نحن نذكرها بتمامها على الترتيب الذى افاده (دام ظله) للاطلاع على حقيقة الحال قال اولا يعنى ان تخصيص الكتاب بخبر الواحد يجرى فى غير هذه الاخبار و يجرى فيها ايضا بالنسبة الى المخالفة الخاصة و هو التناقض فتخصيص عموم آية البناء مثلا بهذه الروايات اذا كان الاخبار المخالفة للكتاب مناقضا للكتاب لا خاصا بالنسبة اليه فان آية البناء لا يخصّص ح بهذه الروايات بل يعمل عليها ايضا و قال ثانيا يعنى يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد الا تخصيص آية البناء مثلا بهذه الاخبار الدالة على لزوم طرح ما خالف كتاب الله فى مادته دلالتها على حكم المخالفة الخاصة و هو لزوم طرح ما ناقض كتاب اللّه راسا فقط فان آية البناء لا يخصص و لا يخرج عنها حكم وجوب العمل بهذا البناء الخاص اعنى ما دل عليه تلك الاخبار من لزوم طرح ما ناقص الكتاب فحكم العمل بهذه الاخبار فى دلالتها على لزوم طرح ما ناقض كتاب اللّه باق تحت عموم آية البناء و لم يخصص بهذه الاخبار نعم لا يعمل بها فى مادة دلالتها على لزوم طرح ما كان المخالفة تحت العموم و الخصوص فلا يعمل على تلك الاخبار فى طرحها فلم يبق دلالة آية البناء على عمومها بالنسبة اليها و قال ثالثا يعنى فى بيان حكم المخالفة بعنوان التخصيص لا المخالفة بعنوان العموم و رفع حكم الكتاب كلها و راسا و الحاصل ان هذه الاخبار تدل على شيئين احدهما وجوب طرح ما خالف الكتاب بعنوان الخصوص و الثانى وجوب طرح ما خالفه بعنوان التناقض و الرفع الكلى فيخص القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بغير مدلول الرواية بالنسبة الى لزوم طرح المخالف الخاص و يعمل بالروايات فى لزوم طرح ما خالفه كليّا و كذلك نقول بتخصيص الكتاب بخبر الواحد فيما لم يكن من موارد الروايات قد انتهت الحواشى فلا بد من التامل التام حتى لا يختلط علينا المرام ثم لا يخفى انه (دام ظله) لم ينقل ما افاده ثانيا الى حاشية كتابه فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) لا جميع افراده او ما يشملها يعنى انا لا نسلم ان يكون المدعى من التخصيص هو التخصيص فى جميع افراده بعنوان انعام الاصولى او ما يشمل جميع افراده بعنوان العموم المنطقى حتى التخصيص فى الازمان ايضا بل المسلم منه و الذى يدعيه هو الفرد الخاص يعنى التخصيص فى الافراد فقط قوله (دام ظله العالى) و عن الشق الثانى‌ المراد بالشق الثانى هو قول المستدل او ان العلة فى التخصيص اه‌ قوله (دام ظله) و ان حصول ما لم يكن فى الواقع و الخارج اه‌ هذا ناظر الى تمول الموجّه من ان رفع حصوله بسبب عدم ثبوت علته اسهل من رفع ما ثبت‌

فى ورود عام و خاص متنافيان فى الظاهر

قوله (دام ظله) و ربّما يقال فى بيان الفرق‌ القائل هو سلطان العلماء (ره) قوله (دام ظله) اذا ورد عام و خاص متنافيا الظاهر بان يشتمل احدهما على حكم ايجابى و الآخر على حكم سلبى كقولك اكرم العلماء لا تكرم‌


[1] الدالة

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست