responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 245

الحاشية احدها ان كون الاستثناء للاخراج و صيرورته قرينة للمجاز من جهة رخصة الواضع و لكن الثابت هو فى الجملة لا مط و الثانى الحكم بتعلق ما فى صورة الاجمال و الثالث تعيين الاخيرة انتهى‌ قوله (دام ظله) و اما التقدير الثانى‌ المراد بالتقدير الثانى هو قول المعترض و إن كان المراد ان ظاهر المتكلم الى آخره كما ان المراد بما مرّ من التقدير الاول هو قوله إن كان المراد بمخالفة الاصل انه موجب للتجوز الى آخره‌ قوله (دام ظله) ان هذه القاعدة غير مختصة اه‌ هذا خبر لقوله و الفرق بين التقريرين و حاصل الفرق هو جواز انفكاك كل من القاعدتين اعنى عدم سماع الانكار بعد الاقرار و مخالفة المجاز للحقيقة عن الاخرى فى غير ما نحن فيه و ان اتّحد مصداقهما فيما نحن فيه فى العام الذى له لفظ حقيقى فاختلف المفهومان و هو كاف فى الفرق بين التقريرين فمن حيث ان الاستثناء موجب للتجوز فى لفظ العام و مخالف لاصل الحقيقة فهو من التقرير الاول و من حيث انه موجب للانكار بعد الاقرار فهو من التقرير الثانى و كون مصداقهما متحدا فيما نحن فيه لا يضر بالمقام و من هنا ظهران بين مخالفة الاقرار بالانكار و مخالفة الحقيقة بالمجاز عموم من وجه لتصادقهما فيما نحن فيه فى العام الذى له لفظ حقيقى و تفارق الاول عن الثانى اذا كان الاعتراف بلفظ مجازى و تفارق الثانى عن الاول لو اريد المعنى المجازى من اللفظ من غير تخصيص فى الكلام فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و هو خارج عن المتنازع كما لا يخفى‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية و مما ينادى بخروجه عن المبحث قول الجمهور بالتجوز فى العام من اجل مخالفة الاستثناء فانه لا معنى للتجوز فى الاستثناء البدائى بل انما اريد منه حقيقة العام اولا ثم علم او تذكر فاخرج بعض الافراد عن الارادة و هذا ليس بمجاز جزما انتهى كلامه دام افادته فى الحاشية قوله (دام ظله) و لا معنى لاستصحاب ظهور الارادة ايضا كما لا يخفى‌ هذا دفع لما يمكن ان يتوهم فى المقام و هو ان العام اولا ظاهره ارادة العموم و هو مستصحب فكيف يقال بضاد الاستصحاب فى المقام و تقرير الدفع انه لا معنى لاستصحاب ظهور الارادة اصلا لانه من الامور النفس الامرية التى لا يقبل الاستحباب اذ لو كان فى الآن اللاحق ايضا ظاهرا فالعمل بمقتضى الظهور لا الاستصحاب و إن كان مشكوكا فيه فارتفع به الظهور السابق راسا و لا يبقى منه شي‌ء حتى يقبل الاستحباب فليتدبر فانه من افاداته (دام ظله) فى الدّرس‌ قوله (دام ظله العالى) و اما ما ذكره المعترض اه‌ الكلام الى هنا هو فى منع صحة اصل الاستصحاب و مراده هاهنا هو الاشارة الى ما يرد على اعتراض المعترض بعد فرض صحة الاستصحاب فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) ففيه تناقض‌ يعنى فى كلامه هنا بين اوله و آخره تناقض و آخر كلامه هنا ايضا مناف لما تقدم من المعترض و إن كان ما تقدم من كلامه مطابقا لاول كلامه‌ قوله (دام ظله) ان هذا الدليل لا يدل على مدعاهم‌ يعنى ان دليل الحنفية لا يدل على مدعاهم من كون الاستثناء المتعقب للمجمل المتعددة حقيقة فى الاخراج عن الاخيرة فقط بل انما هو موافقا لما اخترناه من الاشتراك المعنوى الى آخره‌ قوله (دام ظله) مع انه لا يسقط الجلد بالتوبة اه‌ حاصل هذا الاستدلال ان الاستثناء فى الآية وقع بعد ثلث جمل و لو رجع الى الجميع لوجب ان يسقط الجلد بالتوبة مع انه لا يسقط به اتفاقا و خلاف الشعبى حيث ذهب الى سقوط الجلد بالتوبة لا يعبأ به و حاصل الجواب ان الظهور فى العود الى الجميع لا ينافى الصرف عنه لدليل و هنا كذلك فليتامل‌ قوله (دام ظله) و اجيب باختيار الشق الثانى‌ المجيب هو صاحب المعالم (ره) و المراد بالشق الثانى المختار هو عدم الاضمار قوله (دام ظله) كما ان رواية الثقة اه‌ يعنى كما ان رواية الثقة حجة على غيره و لا يكون رايه و اجتهاده حجة على غيره فكك نص سيبويه حجة اذا كان من نقله عن اللغة لا اذا كان من رايه و اجتهاده‌ قوله (دام ظله) لعدم جواز اخلائهما عن الضمير و ذلك اتفاقهم على افتقار الخبر المشتق الى الضمير قوله (دام ظله) و لا يختص احدهما به‌ يعنى بعد عدم جواز خلو مثل هذا حلو حامض عن الضمير اتفاقا فهو اما فى كل منهما بخصوصه او فى احدهما بعينه دون الآخر او فيهما ضمير واحد بالاشتراك و الاول بط اذا يلزم منه كون كل منهما

محكوما به على المبتدا و هو جمع بين الضدين و الثانى مستلزم لانتفاء الخبرية عن الخالى عن الضمير و استقلال ما فيه الضمير بالخبرية و هو خلاف المفروض‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست