responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 24

منع التوقف لا غير لمكان كلمة يصح الدلالة على الحال و لم يصحّ الدلالة على الماضى فعلم مما ذكرنا ان قول الاستاد المحقق فالعلم بكونه غير الموضوع له اللفظ مع استعماله كما هو المفروض يوجب مجازية اللفظ غير مضرّ كما ان قوله و لا ريب ان العلم بان الانسان ليس شيئا من المعانى الحقيقة للاسد موقوف على العلم بان الانسان خلاف الموضوع له للاسد غير مسلم و بعد التامل يمكن الجواب عن باقى الايرادات عن المبحث ايضا فت‌

الاطراد و عدم الاطراد

قوله (دام ظله العالى) الرابع الاطراد و عدم الاطراد و المراد من الاطراد ان يستعمل اللفظ فى محل وجود معنى ثم يجاز استعماله فى كل محل وجد ذلك المعنى فيه كالمشتقات فان استعمالها حلو مطردا المراد بعدم الاطراد ان يستعمل لفظ المعنى لعلاقة ثم لم يجز استعمال ذلك اللفظ و لفظ آخر فى معانى أخر مع وجود تلك العلاقة فيه لتجويز اهل اللغة اطلاق النحلة على الانسان لطوله و عدم تجويزهم اطلاقها على طويل آخر و لتجويزهم استعمال القرية لاهلها للمحلية و عدم تجويزهم البساط لاهله مع وجود المحلية

فى انّ الحقائق وضعها شخصى و المجازات نوعى‌

قوله (دام ظله العالى) ان الحقائق وضعها شخصى و المجازات نوعى‌ لا يخفى ان وضع المشتقات لمعانيها و إن كان نوعيّا باعتبار انه لا يقتصر فيها على السماع بل يقاس عليه كانواع المجازات و لكن باعتبار ان الواضع قد عين هيئة مخصوصة و وضعها لمعنى معيّن كان وضعها شخصيّا بخلاف انواع المجازات فانه لا مدخلية لخصوص المادة و الهيئة فيها بل المعتبر فيها معرفة نوع العلاقة بينها و بين حقائقها و بالجملة الحقائق منها ما وضع اللفظ لمعنى باعتبار المادة لا غير كوضع غير المشتقات و الحقائق المركبة كزيد و علم و امثال ذلك و وضعها بهذا المعنى شخصى يقتصر فيه على السماع و لا يقاس عليه‌ (ملاحظة: حذفت هذه الصفحات من 24 الى 39 لأجل التكرار في النسخة الأصلية

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست