responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 239

لا فيما لا يمكن القطع فيه فقط يندفع اه‌ قوله (دام ظله العالى) ان ذلك يقتضى‌ يعنى ان الاستدلال على كفاية الظن يقتضى اه‌ قوله (دام ظله العالى) فان المراد فى هذا الاستدلال‌ اى الاستدلال على كفاية الظن‌ قوله (دام ظله) من منع حصول القطع فى المقامين‌ اى فيما يعم البحث فيه و فيما لم يعم البحث فيه كليهما قوله (دام ظله) كما اشرنا سابقا اى فى مقدمة هذا الاصل فراجع و تدبر قوله (دام ظله) و دعوى اشتراط قطعية اه‌ هذا دفع لما يمكن ان يتوهم فى المقام من ان الشرط فى قطعية الدليل هو كون بعض مقدماته قطعيّا لا كلها حتى يقال انه غير ممكن و تقرير الدفع ظاهر على ما افاده الاستاد (دام ظله العالى) فليتدبر قوله (دام ظله) و بعد ملاحظة احتمال المعارض‌ احتمالا راجحا بل و احتمالا مساويا ايضا كذا افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله) ثم ان بعض افاضل المتاخرين‌ هو الفاضل المدقق الشيروانى على ما صرّح به (دام ظله العالى) فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) و تبعه بعض افاضل من تاخر عنه‌ هو السيّد صدر الدين (ره) فى شرح الوافية كذا افاده (دام ظله العالى) فى الحاشية قوله (دام ظله) و بعضهم على ذلك ايضا المراد بهذا البعض هو الفاضل التونى فى الوافية صرّح بذلك (دام ظله العالى) فى الحاشية قوله (دام ظله) و الجواب عن الاول‌ اى عن الوجه الاول من الوجهين فى الاستدلال الاول و سيأتي الجواب عن الوجه الثانى من الاستدلال الاول و هو

فى دفع الاشكال الطارى من جهة شيوع التخصيص و غلبته بالتّفحّص عن المخصّص فى الجملة

قوله (دام ظله) و اما الجواب عما زاد بعضهم و الاستدلال الثانى و الثالث و جوابهما ايضا فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و يندفع الاشكال الطارى اه‌ يعنى ان الذى كان موجبا للاشكال فى العمل بالعام قبل البحث و الفحص عن المخصّص هو شيوع قولهم ما من عام الا و قد خصّ و غلبته و هو يندفع بالفحص عن المخصّص فى الجملة فاذا ظهر وجود مخصص ما فلا دليل على وجوب الفحص ازيد من ذلك لان القائل بالفحص لا يشترط ازيد من فحص ممكن سهولة فتدبر قوله (دام ظله العالى) لاصالة الحقيقة لا يخفى ان هذا ينافى مختاره فى الاصل السابق من كون العام المخصص فى الباقى مجازا بل الظاهر انه لا يتم على القول بكونه حقيقة فيه مط كما لا يخفى على المتامل اللهم إلّا ان يقال ان كل مرتبة من مراتب مجازات العام قد يطلق عليه الحقيقة بالنسبة الى المجاز الذى بعده و إن كان تلك المرتبة فى الحقيقة مجازا بالنسبة الى حقيقة العام غاية الامر كون اطلاق الحقيقة على مثل ذلك مجازا و الامر فيه سهل نعم لو قال (دام ظله) لاصالة عدم وجود مخصّص آخر لكان اولى كما لا يخفى فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و ليس ذلك‌ اى وجود مخصص آخر راجح على عدمه‌ قوله (دام ظله العالى) مع انه ورد فى الاخبار ما يدل على ذلك‌ اى وجوب الفحص عن المعارض كذا افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله) و قد كان يكون‌ اسم كان ضمير الشأن و ما بعده خبر كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) لتصرف على وجوه‌ اى ليغيرها على وجوه مما يحتمله الكلمة مثل ما لو كان ظاهرها العام و قال المتكلم بها المراد بها الخاص و لا يكذب و كذا لو كان ظاهرها الحقيقة قال المراد بها المجاز و لا يكذب و نحو ذلك كذا افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) فنقول مضافا لى ما ظهر مما تقدم‌ و هو ظهور التفاوت بين زماننا و زمان الائمة عليهم السلم كذا افاده (دام ظله) فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) ان الاحاديث اه‌ هذا تمهيد مقدمة للجواب عما زاده بعضهم و اصل الجواب هو ما سيجي‌ء من قوله فنقول ان الواجد للاصل اه كذا افاده فى الدّرس‌ قوله (دام ظله) كما اشرنا المراد به هو ما افاده فى أوائل الجواب بعد قوله و نزيد توضيحا و نقول اه كذا افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) و التنصيص على جميع الجزئيات ليس بواجب على ما بيّنا هذا ناظر الى ما افاده فى مقدمة هذا الجواب حيث قال ان الاحاديث المجتمعة عندنا اه كذا افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله) لا يضر كما بينا هو ما افاده فى الجواب السابق على هذا الجواب من قوله فاذا ظهر وجود مخصص ما فلا دليل الى قوله لاصالة عدم الحقيقة فلا تغفل‌

اذا تعقّب المخصّص عمومات متعددة

قوله (دام ظله) فلا خلاف فى ان الاخيرة مخصصة به جزما و كذا لا خلاف فى رجوعه الى الاخيرة او الى الجميع عند وجود القرينة كما لا خلاف فى امكان رجوعه الى الاخيرة خاصة و الى الجميع و انما الخلاف فى الظهور و فى كون الباقى مخصوصا ايضا و عند فقد القرينة قوله (دام ظله) و فسره العضدى‌ اى و فسر العضدى كلام الشافعى بكل واحد بمعنى كون كل واحد من الجمل موردا للاخراج‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست