responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 237

و ذلك مثل ان يحلف ان لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم و استثناه بنية السادس فعله (ص) مثل ان يفعل (ص) فى بعض افراد العام ما ينافى حكم العام السابع تقريره (ص) مثل ان يفعل بحضرته ما ينافى العام و لا ينكره الثامن الاجماع و ذلك كتخصيص آية القذف فانها تدل على وجوب ثمانين جلدة للحر و العبد و اوجبوا على العبد بنصف الثمانين اعنى الاربعين فخصوصا بالحر و المخصّص هو الاجماع و قد يقال ان التخصيص بالاجماع عند التحقيق يكون لتضمنه نصا مخصّصا فعمل المجمعين على خلاف العام مبنى على تضمنه النصّ المخصّص التاسع الدليل السّمعى من الآيات و الاخبار الاول كتخصيص قوله تعالى‌ خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً بقوله تعالى‌ وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‌ و الثانى كتخصيص قوله (ع) فيما سقت السماء العشر بقوله (ع) ليس فى دون خمسة اوسق صدقة

فى عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص‌

قوله (دام ظله) و على المختار و هو عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص و البحث عن المخصص‌ قوله (دام ظله) و اخذها منهم (ع) و من احاديثهم‌ يعنى ان الفرق الواضح حاصل بين اخذ الاحكام من لسان الامام (ع) و نفس المعصوم كما يلاحظ بالنسبة الى حال اصحاب المعصوم و بين اخذها من احاديثهم كما يلاحظ بالنسبة الى حالنا فى طريق الفهم و المعرفة قوله (دام ظله العالى) و يشتبه عليهم الخصوصية فى بعض الموارد و يسألون عنه‌ و ذلك مثل ما لو كان ذلك الفرد الخاص من الافراد النادرة لهذا العام اذ ح يشتبه عليهم انه هل هو من افراد ذلك العام و داخل فى الحكم ام لا و يسألون عنه حتى حصل لهم معرفة ذلك الفرد مثل سؤالهم عن صحة السجود على الزجاج بعد ما اذا ورد منهم (ع) لا تسجد الا على الارض و ما انبتت الارض الا القطن و الكتان او الا الماكول و الملبوس اذ لا ريب ان سؤالهم عن حكم هذا الفرد الخاص ح انما هو من جهة اشتباه حكم هذا الفرد الخاص و عدم معرفتهم انه من الارض‌ قوله (دام ظله) فقايسهم بالمقلد السائل عن مجتهده‌ يعنى فقايس الاصحاب السّائل عن الامام (ع) بالمقلد السّائل عن مجتهده فى هذا الزمان‌ قوله (دام ظله) و اما نقلهم الاخبار الى آخرين اه‌ غرضه ان الموجودين فى زمان الامام (ع) الغائبين عن مجلس الخطاب العالمين للاحكام بسبب نقل الحاضرين فى مجلس الحديث الاخبار اليهم ليس حالهم ايضا كحالنا و ان كانوا مشاركين لنا فى اخذ الاحكام من الاحاديث لقلة اسباب الاختلال و الاشتباه بالنسبة اليهم و كثرتها بالنسبة الينا فح لا يمكن قياس الاخبار التى وصلت الينا مع العلم بكثرة المعارضات و وفور اسباب الاختلال بالخبر الذى ينقله الثقة عن امامه (ع) بلا واسطة الى اهله او الى بلد آخر مع عدم علم المستمع بمعارض له و لا ظن به مع اتحاد الاصطلاح و قلة اسباب الاختلال فليتدبر

فى عدم امكان التمسّك باصالة عدم المعارض فى كل رواية

قوله (دام ظله العالى) و مما ذكرنا يظهر انه لا يمكن التمسك باصالة عدم المعارض‌ لا يخفى ان هذا ناظر الى قوله فان قلت انك قائل الى قوله لان الاصل عدم المعارض و لا علم لنا بوجوده فيه بخصوصه فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) و كون الاصل عدم كون الحديث‌ يعنى بعد ما عرفت من كون بعض الاحاديث مما له معارض و بعضها ليس له معارض لا يمكن اجراء اصل العدم بالنسبة الى احدهما دون الآخر و الاصل عدم كون الحديث الذى تراه اولا مما له معارض كما تمسك به القائل ليس باولى من كون الاصل عدم كونه مما ليس له معارض و مما قررنا ظهر لك ان فى عبارة المتن نوع مسامحة كما لا يخفى على المتامل فالاولى ما ذكرنا هذا و لكن قال فى الدرس بعد عرض ذلك عليه ان لفظ العدم فى العبارة زائد سهو من قلم الناسخ فضرب عليه فتامل فيه فانه ايضا يرجع الى ما ذكرنا قوله (دام ظله) هو انه لو وجب طلب المخصص اه‌ لا يخفى ان العلامة (ره) [1] بهذا الاستدلال على مختاره فى التهذيب لانه واقف فى ذلك الكتاب قول من لا يقول بوجوب الفحص عن المخصص فى العمل بالعام و لكنه فى النهاية خالف مختاره فى التهذيب و استقرب عدم الجواز ما لم يستقص فى الطلب‌ قوله (دام ظله) اذ احتمال ارادة خلاف الظاهر اه‌ هذا بيان للملازمة المذكورة و حاصل هذا الاستدلال انه لو وجب فى التمسك بالعام طلب المخصّص لوجب فى التمسك بالحقيقة طلب المجاز لان ايجاب الطلب للتحرز عن الخطاء و هو مشترك بينهما و اللازم منتف اتفاقا فكذا الملزوم‌ قوله (دام ظله العالى) و بدلالة قضاء العرف‌ هذا عطف على قوله اتفاقا يعنى ان العرف قاض ايضا بحمل الالفاظ على ظاهرها من غير بحث عن وجود ما يصرف اللفظ عن حقيقة قوله (دام ظله) بمعنى انه اذا ورد حديث يدل على فعل شي‌ء بعنوان الوجوب اه‌ غرضه (دام ظله) ان فى‌


[1] استدل‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست