responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 234

بيان الحكمة فى وضعه لا انه مثله فى جميع الاحكام و ذلك مثل قولهم ان العطف فى قوة تكرير العامل بل العام ظاهر و المفردات نصّ و بينهما بون بعيد انتهى كلامه (دام ظله) لا يخفى ان المراد بعدم الفرق هو عدم فرق بين التناول قبل التخصيص و بعده حتى يكون بعد التخصيص حقيقة كما كان قبله فليتدبر

فى انّ العام المخصّص بمجمل ليس بحجة

قوله (دام ظله العالى) العام المخصص بمجمل ليس بحجة اتفاقا يعنى العام المخصص بمبهم غير معيّن مثل قوله تعالى‌ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ‌ و اقتلوا المشركين الا بعضهم او مثل ان يقال هذا العام مخصص او لم يرد كل ما يتناوله و امثالها ليس بحجة و لا يمكن الاستدلال به وفاقا اذ ما من فرد الا و يجوز ان يكون هو المخرج‌ قوله (دام ظله العالى) و منهم من خصص الحجية بما لو كان المخصص متصلا هذا هو مذهب البلخى و يلزمه عدم الحجية لو كان المخصّص منفصلا قوله (دام ظله العالى) و منهم من قال بحجية فى اقل الجمع‌ اى فى اثنين او ثلث على اختلاف الرأيين فليتدبر قوله (دام ظله) و منهم من قال بحجية فيما لو كان العام منبئا عن الباقى‌ قبل التخصيص القائل ابو عبد الله البصرى‌ قوله (دام ظله) كالمشركين بالنسبة الى الحربى‌ يعنى ما كان منبئا عن الباقى قبل التخصيص كلفظ المشركين فانه قبل اخراج الذمي عنه ينبئ عن الحربى و هو الباقى اى ينتقل الذهن اليه و يعلم حكمه بخلاف السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما اذا اريد اخراج السارق بغير النصاب الذى هو ربع دينار و من غير الحرز عنه فانه لا ينبئ عن السارق لربع دينار فما فوقها من الحرز و لم ينتقل الذهن الى ذلك ما لم ينبه الشارع على التفصيل و الحاصل ان لفظ المشركين قبل اخراج الذمى عنه منبئ عن الباقى اعنى الحربى و ينصرف الذهن منه اليه بخلاف لفظ السارق فانه قبل اخراج السارق لاقل النصاب و من غير الحرز لا يكون منبئا عن الباقى اعنى من سرق النصاب فما فوقه من الحرز و لا ينصرف الذهن منه اليه‌ قوله (دام ظله العالى) و منهم من خص الحجية بما كان العام قبل التخصيص‌ غير محتاج الى البيان هذا مذهب القاضى عبد الجبار من العامة قوله (دام ظله العالى) و إلا لزم الترجيح بلا مرجح‌ و ان لم يكن افادته للمخرج ايضا موقوفة على ذلك فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و هو ضعيف لانه دور معية توضيح ذلك ان التوقف ينقسم الى توقف تقدم كما فى المعلول على العلة و المشروط على الشرط و التوقف من الطرفين بهذا المعنى دور محال ضرورة استلزامه تقدم الشي‌ء على نفسه و الى توقف معية كتوقف كون هذا ابنا لذاك على كون ذاك أبا له و بالعكس و كتوقف قيام كل من اللبنتين المتساندتين على قيام الاخرى و ما يلزم من الدور فى الاستدلال انما هو من قبيل الثانى لا الاول و ما يطلق عليه المحال انما هو الاول لا الثانى و حاصل الاستدلال انه على تقدير عدم حجية العام فى الباقى لزم احد المحذورين اما الدور المحال او الترجيح بلا مرجح و حاصل الجواب بالتزام الاول و لكنه بقول انه ليس بمحال لانه دور معية و هو جائز

وجه الثانى من احتجاج المنكر مطلقا عند تخصيص العام بمبيّن‌

قوله (دام ظله العالى) و الثانى انه خرج بالتخصيص عن كونه ظاهرا اه‌ لا يخفى ان بعض الاصوليين قد اكتفى بنقل الاستدلال الاول عن المنكرين بالحجية مط و ترك نقل هذا الاستدلال راسا و لعل وجهه كون هذا الاستدلال تكرار القولان حاصله يرجع الى الاستدلال الاول بتقريب ان كل ما يكون مجملا فهو غير ظاهر ايضا فلا يتفاوت الحال فى الاستدلال على عدم كون العام المخصص حجة فى الباقى فى كونه مجملا او عدم كونه ظاهرا فعلى هذا يصير حاصل الاستدلال على مذهب هؤلاء الجماعة ان الدليل لا بد ان يكون اما نصّا فى المدلول او ظاهرا و العام المخصّص لما كان مجملا من جهة تعدد المجازات فى مراتب الباقى فلا يصلح لكونه دليلا فلا يكون حجة فى الباقى و الظاهر ان نظر من قال ان القول بان هذا الدليل يقتضى اختصاصه بالقول بكون العام مجازا فى الباقى و لا ينهض على من قال بانه حقيقة فى الباقى مع ان مقتضى محلّ النزاع هو القول بعدم الحجية مط ايضا الى ذلك كما لا يخفى و انت خبير بان الظاهر ان هذا غفلة عن المراد لانه يمكن ان يكون الاستدلال الاول ناظرا الى احتمال المجاز فى مراتب الباقى و الثانى الى احتمال الحقيقة و سيجي‌ء الإشارة من الاستاد (دام ظله) على ما ذكرنا ايضا فح لا يلزم التكرار و لا الخروج عن محل النزاع ايضا كما لا يخفى فليتامل‌ قوله (دام ظله) و الباقى احد من المجازات‌ غرضه ان المجازية لا ينحصر فى تمام الباقى حتى لو كانت القرينة على عدم ارادة الحقيقة اعنى العموم تعين المجاز بدون اجمال بل ما تحت العموم من المراتب مجازات للفظ العام و تمام الباقى‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست