responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 230

قوله (دام ظله) سلمنا اى سلمنا عدم كون الاضافة للتشريف و عدم كون الاستثناء منقطعا قوله (دام ظله العالى) و صرّح المفسرون‌ الى آخره هذا دفع لقول ايراد حيث قال لا نسلم اكثرية الغاوين اه‌

الامر الثانى من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر

قوله (دام ظله) الثانى اجماع العلماء اى احتجاج الثانى للاكثرين اجماع العلماء اه و سيأتى من الاستاد (دام ظله العالى) دفع هذا الاستدلال‌

الامر الثالث من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر

قوله (دام ظله العالى) وجه الاستدلال واضح‌ و هو ان الله تعالى استثنى المطيعين و هم اكثر من غيرهم و سيأتي من الاستاد (دام ظله) دفع ذلك ايضا مع ان التفتازانى بعد تقرير هذا الدليل قال و اعلم ان الاستدلال بالآية و الحديث لا يتم على من يفرق بين العدد الصريح و غيره فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و كيف يجتمع هذا اى لزوم بقاء الاكثر و كون المخرج اقل فى الاستثناء على ما هو مختارهم فى المبحث السابق اقول يمكن جمع كلامهم فى المقامين بان نقول كلامهم هنا مستثنى من كلامهم فى المبحث السابق فحاصل كلام الاكثرين سابقا انه لا يجوز تخصيص الاكثر و بقاء الاقل بل لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام الا فى الاستثناء فان فيه يجوز استثناء الاكثر فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و وضع المركبات قاطبة نوعية لا يخفى انه (دام ظله العالى) قال فى أوائل الكتاب فى مبحث الاطراد ان الحقائق وضعها شخصى و المجازات نوعى و عدّ من الاوضاع الشخصية ما وضع باعتبار الهيئة كانواع المشتقات و ظاهر هذا مع ما ذكره هنا من كون وضع المركبات قاطبة نوعيا تناقض لكون المشتقات من جملة المركبات قال (دام ظله) العالي بعد عرض ذلك عليه بما حاصله ان الاعتبارات مختلفة فضرب مثلا مع قطع النظر عن استتار الضمير الفاعل فيها او انضمام الفاعل الظاهر اليه مفرد و وضعه شخصى و مع ملاحظة احدهما مركب و وضعه نوعى و مرادنا بما ذكرنا فى أوائل الكتاب من كون وضع المشتقات شخصيا هو بالمعنى الذى ذكرناه اولا و بما ذكرنا هنا من كون المركبات وضعها نوعيا هو فى المشتقات باعتبار ما ذكرناه ثانيا فلا تناقض اقول و ظنى ان المراد بالوضع الشخصى غير ما فى مقابلة الاوضاع النوعية المعتبرة فى المجازات و هو اعم من النوعى و غيره و المراد بالوضع النوعى فى الحقائق المركبة هنا فى مقابلة الاوضاع الشخصية المعتبرة فى المفردات و لا استحالة ان يكون المركبات فى مقابل المجازات وصفها شخصيا و فى مقابل المفردات وضعها نوعيا و قد اشرنا الى مثل ذلك فى أوائل الكتاب فليراجع و ليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و المقصود الاصلى للاصولى هو ذلك‌ اى اثبات كون الاستعمال بعنوان الحقيقة قوله (دام ظله العالى) او ادعاء الغلبة فيه‌ اى فى المستثنى‌ قوله (دام ظله العالى) لا لانه اطاله مملة هذا تعريض لمن اجاب عن هذا الاستهجان بانه من جهة تطويل مع امكان الاخصر اذ يجوز لمن يقول له على عشرة دراهم إلّا تسعة و نصف و ثلث و نصف سدس دراهم ان يقول له على نصف سدس دراهم فليتدبر قوله (دام ظله) فلا علينا ان يجيب‌ اى فلا باس علينا اه‌ قوله (دام ظله) و الذى يؤيد ما ذكرنا اى كون المراد من الآية اخراج صنف واحد من الاصناف المقصودة من ظاهر العام و إن كان افراد ذلك الصنف المخرج بالنسبة الى افراد ساير الاصناف فى العام اكثر قوله (دام ظله) بل ذلك المعنى اه‌ هذا دفع لما يمكن ان يتوهم فى المقام‌ [1] فى الآية ليس له اصناف حتى يقال ان المستثنى احد هذه الاصناف فكيف يمكن ان يقال ان الاستثناء فى الآية من باب اخراج صنف واحد من ساير الاصناف لا من باب اخراج افراد من ساير الافراد و حاصل الدفع ان العام من حيث انه عام قابل الاصناف الكثيرة و ان لم يتحقق فيه الاصناف بالفعل و هو كاف فيما نحن فيه كذا افاده فى الدرس فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و دفع الثانى‌ و هو استدلالهم باجماع العلماء على لزوم واحد على من قال له عشرة إلّا تسعة قوله (دام ظله العالى) على تجويزهم ذلك‌ اى استثناء الاكثر قوله (دام ظله) و بناء الباقين‌ و هم الذين يقولون بجواز استثناء الاقل دون غيره‌ قوله (دام ظله العالى) لا يحكم باشتغال الذمة بالعشرة لكون الاستثناء غلطا لعل عدم الحكم بذلك بالنسبة الى بناء الباقين لا نسبة الى فتوى الاكثرين ايضا و الا فالمحقق (ره) القائل بكفاية صحة الاستثناء سواء كان الباقى اقل او اكثر كما صرّح به فى الشرائع فى كتاب الاقرار قال فيه اذا قال له على عشرة الا درهم بالرفع كان اقرار بالعشرة فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و رفع الثالث‌ و هو استدلالهم‌


[1] من ان العام‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست