responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 212

و ليس من جهة دلالة اللفظ تحملها على الافراد الشائعة قوله (دام ظله العالى) الا ان بعضهم صرح بعدم دخول الفرد النادر اى فى عموم ما دل عليه اللفظ بعنوان الوضع‌ قوله (دام ظله) و يحصل الاشكال فيما يستفاد من تعليق الحكم على الطبيعة يعنى بناء على الاقتصار فى المطلقات و نحوها على الافراد الشائعة يحصل الاشكال اه‌ قوله (دام ظله) ثم انهم ذكروا فى مقام الفرق اه‌ ذكر الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد و غيره كذا افاده (دام ظله العالى) فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) فان المطلق على ما عرفوه فى بابه هو الحصة الشائعة اه‌ لا يخفى ان هذا التعريف لاكثر الاصوليين و قد يعرف ايضا بان المطلق هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هى هى من غير ان يكون فيها دلالة على شي‌ء من قيود تلك الحقيقة سلبا او ايجابا و هذا هو المنقول عن الفخرى فى محصوله بالبيضاوى و فى منهاجه و ظاهر كلام شهيد الثانى فى تمهيد القواعد و سيأتي من الاستاد (دام ظله) فى باب المطلق و المقيد الاشارة الى ذلك ايضا اذا عرفت ذلك فنقول لعل منعى ذلك لاختلاف‌ [1] و من قال بالاول عرفه بالثانى و مراد من فرق بين المطلق و العام بان المطلق هو الماهية لا بشرط شي‌ء لعل نظره الى جواز تعلق الاحكام بالطبائع و لا بد ح ان يعرف المط فى بابه بما عرفنا ثانيا و من عرفه بما عرفنا اولا لا بد ان تفرق بين المط و العام بان مدلول المط هو الحصّة الشائعة او الفرد المنتشر و مدلول العام هو الكثرة المستغرقة نعم لم يبق ح فرق بين المطلق و النكرة كما لا يخفى و من تامل فى جميع ما ذكرنا ظهر له عدم المنافاة بين كلامهم فى مقام الفرق بين المطلق و العام و بين كلامهم فى مقام التعريف بوجه نعم من قال ان المطلق هو الماهية لا بشرط شي‌ء فى مقام الفرق بينه و بين العام ينافيه التمثيل بقولهم اعتق رقبة اذا ثبت الاتفاق على التمثيل بذلك كما هو الظاهر إلّا ان يقال فيه ما يقال فى اسد على و فى الحروب نعامة كما سيأتي من الاستاد (دام ظله العالى) فليتدبر قوله (دام ظله) و قد صرّح بعضهم بالفرق‌ هو الشارح العميدى (ره) كذا افاده فى الحاشية قوله (دام ظله) و انت خبير بان ذلك ينافى ما ذكروه فى تعريف المطلق‌ يعنى قولهم بان المطلق هو الماهية لا بشرط شي‌ء ينافى قولهم فى تعريف المطلق هو الحصة الشائعة فى جنسها كما لا يخفى و قد يوجه بين الكلامين بما حاصله الفرق بين المقامين فان المقام الاول هو بيان حقيقة المطلق و امتيازه عما عداه مع قطع النظر عن كونه متعلقا لاحكام و المقام الثانى بيانه من حيث انه متعلق الاحكام و انما عدلوا من المقام الاول الى الثانى لامتناعهم كون الماهيّات متعلقات للاحكام و اجيب بان هذا مع انه لا يتم مط بل لو تم فانما يتم على مذهب غير من جوز تعلق التكاليف و الاحكام بالطبائع فيه ان الحصة المحتملة ايضا كلى و تعلق التكليف به على ما فرعية فليتدبر قوله (دام ظله) بان يقال‌ ان المراد بالرقبة هذا بيان للتوجيه المذكور فتدبر قوله (دام ظله) مثل ما اريد باسد فى قول الشاعر اى يكون التنوين فى رقبة تنوين التمكن لا التنكير قوله (دام ظله) بل استفيد من خارج‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية الى هنا توجيه و تصحيح للتعريف الاول و اعراض عما ذكره المتاخرون فى باب المطلق و المقيد و تزييف له و جمع بين التعريف الاول و بين اتفاقهم على التمثيل المذكور و اما قولنا او يقال ان الطبيعة الى آخره هو جمع بين التفريقين و تصحيح لهما و تطبيق للمثال معهما فتدبر قوله (دام ظله) فح يمكن توجيه كلام بعضهم‌ المراد بذلك البعض هو الشارح السيّد عميد الدين (ره) فلا تغفل‌

فى انّ عموم المفرد اشمل من عموم المثنى و الجمع‌

قوله (دام ظله) إلّا انه لا يتم فى التثنية المنفية يعنى انضمام الفرد الى واحد من فردى الاثنينات لا يتم فى التثنية المنفية قوله (دام ظله) على اشكال فيه ايضا قال (دام ظله العالى) فى الدرس المراد بالاشكال هو امكان اعتبار انضمام الفرد او الاثنين الى غيرهما على قياس ما مر فى المثنى فلا يصدق ح لا رجال فى الدار على ارادة العموم الجمعى ايضا اذا كان فيها رجل او رجلان فان قلت ان ورود هذا الاشكال على تقدير كون عموم الجمع مثبتا واضح و اما على تقدير كونه منفيا فلا على قياس ما ذكرت فى التثنية المنفية قلت الجمع المنفى ليس مثل التثنية المنفية فى هذا الحكم لان انضمام الواحد الى واحد من فروى الاثنينات اذا كان قبل نفى الاثنينات فهو اما مع ملاحظة الفرد الآخر من الاثنينات فلا ريب انه خروج عما نحن فيه اذ


[1] انه من قال عموم المفرد انما هى من عموم المثنى و المجموع عرفه بالاول‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست