responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 211

فاذا لمذاهب ثلاثة لانا لا نظن من قال بجواز الاطلاق على الاثنين مجازا ينكر الجواز على الواحد كذلك كيف و يدل عليه قوله تعالى مستمعون فى قوله‌ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ‌ كما لا يخفى فالاولى ح جعل المذاهب ثلاثة كما فعل الاستاد (دام ظله العالى) و إن كان احدها هو القول بعدم جواز اطلاقها على الاثنين مط حتى بعنوان المجاز ايضا فى غاية الشذوذ و الضعف و سيتضح لك ضعفه من ادلة القائلين على الجواز حقيقة و إن كان ادعاء كونه حقيقة منهم بالادلة الآتية باطلا ايضا فليتدبر قوله (دام ظله العالى) لا فرق فى ذلك‌ اى فى ذلك النزاع او فى عدم جواز اطلاق صيغ الجمع على الاثنين حقيقة و جواز اطلاقها مجازا بين الجمع المكسر مثل رجال و السالم مثل مسلمين و ضمائرهما قوله (دام ظله العالى) و يؤيد ذلك وضعهم للتميز الى آخره‌ انما جعل ذلك مؤيدا دون جعله دليلا كما فعل بعضهم لاحتمال ان يكون تلك العلامات و الامارات للتميز بين افراد الجمع و اشخاصه لا للتميز بين ماهية التثنية و الجمع و لكن لما كانت العلامات المذكورة ظاهرة للتميز بين ماهيتهما كان ذلك مؤيدا المطلوب فليتدبر قوله (دام ظله) و بقوله تعالى‌ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ‌ حيث اطلق ضمير الجمع المخاطبين على الاثنين اذ المراد من الخطاب موسى و هارون‌

فى انّ النكرة فى سياق النفى تفيد العموم فى الجملة

قوله (دام ظله) فيما كانت صادقة على القليل و الكثير كشي‌ء و ذلك مثل قوله تعالى‌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ قوله (دام ظله) كاحد قيل ان‌ هذا اعم من ان يباشره حرف النفى نحو ما احد قائما او يباشر عامله نحو ما قام احد قوله (دام ظله العالى) او مدخولة لمن‌ اى كون النكرة مدخوله لمن الاستغراق نحو ما من رجل عندى‌ قوله (دام ظله العالى) و لا فرق بين كون النافى‌ يعنى لا فرق فى افادة المذكورات العموم بالنصوصية بين ان يكون النافى لا او لم او لن او غيرها مثل ما و ان و ليس‌ قوله (دام ظله العالى) و الحق انهما ظاهرة فى العموم‌ يعنى ما وقعت بعد ليس و ما و لا المشابهتين بليس الحق ان عمومهما بالظهور و لا يخفى ان هذا الحكم فى غير شي‌ء واحد و [1] مدخولة من الاستغراقية اذ مع كون عمومها بالنصوصية يجوز ان يكون النافى فيها ليس و ما يشبهها من ما و لا كذا افاده فى الدّرس‌ قوله (دام ظله العالى) ففى الاول اه‌ يعنى فيما يفيد العموم بالنصوصية لا يجوز ان يقال لا رجل فى الدار بل رجلان لان نفى الجنس او لا ينافى اثباته ثانيا قوله (دام ظله) كما لا ينافيها فى الاعداد و ذلك مثل له على عشرة الا واحد اذ دلالة العشرة على عدد مخصوص انما بالنصوصية مع ان استثناء الواحد عنها لا ينافيها اتفاقا قوله (دام ظله العالى) فالمثال المذكور يعنى رجل بل رجلان‌ قوله (دام ظله العالى) فهو مخرج عن هذه القاعدة يعنى مثل قولنا ما كل عدد زوجا ابطالا لقول من قال كل عدد زوج ليس من باب عموم السلب اى ليس حكما بالسلب على كل فرد كما هو مقتضى قاعدة النكرة فى سياق النفى بل هو من باب سلب الحكم عن العموم و لهذا يقولون ان رفع الايجاب الكلى يفيد السلب الجزئى‌ قوله (دام ظله العالى) و كذلك يجوز ان يقال‌ اى و لاجل ان لا رجلا فى الدار نص فى افراد الجموع و ان قلنا بكونه ظاهرا فى عموم الافراد ايضا يجوز ان يقال اه‌ قوله (دام ظله العالى) و الظاهر ان النكرة فى سياق الاستفهام‌ ايضا مثلها فى سياق النفى لا يخفى انه لا فرق بين ان يكون الاستفهام انكاريا او غيره فى تلك الافادة كذا افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) و الاظهر ان مرجع ذلك‌ اى مرجع النكرة فى سياق الشرط الى تعليق الحكم بالطبيعة فعمومه ح عموم البدل الاستغراقي و لكن لا يختلف به التفريع كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) فلا يدل على العموم الا بالنظر الى الحكمة فى بعض الموارد و ذلك مثل قوله تعالى‌ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً‌ اذ الحكمة يقتضى ان يكون المعنى كل قول معروف و خير من كل صدقة نظير تمرة خير من جرادة كذا افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله) او بكونه فى معرض الامتنان‌ اى بكون النكرة فى سياق الاثبات فى معرض الامتثال و مما فرعوا على عمومها طهورية كل ماء سواء نزل من السماء او من منبع من الارض لقوله تعالى‌ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ‌ قوله (دام ظله العالى) و هذان‌ اى المطلق و تعليق الحكم على الطبيعة قوله (دام ظله) و لذلك تحملها اه‌ اى و لاجل ان عموم المذكورات مستنبط من الخارج‌


[1] بدو

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست