responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 210

المسمّى فيكون الزائد بدعة و اما خصوص سبيل ارادة الاقل فمحكوم بعدمه فى الزائد على اقل المسمّى فى الصورة الثانية كما هو مقتضى التخيير بل مقتضى الاكتفاء باقل المسمّى ايضا انتهى كلامه‌ قوله (دام ظله العالى) و الظاهر فى الصّورة الاولى بل المتعين هو الاول اه‌ لا يخفى ان المراد من الصورة الاولى هو ما كان من باب الاخبار عنه و من الصورة الثانية هو ما كان من باب الحكم عليه اذا ايضا فى هاتين الصورتين هو كون الجمع بالمنكر فى الكلام هو المعين عند المتكلم و المبهم عند المخاطب و مقتضى ذلك المعنى هو الحمل على العموم و ان كنا لم نحمل الصورة الاولى على العموم من جهة كونها من باب الاخبار عنه اذا ايضا ان المقصود فيه بيان تحقق الفعل من فاعل معين عند المتكلم المبهم عند المخاطب و قد تقدم ان مثل ذلك لا يقتضى الحكمة حمل اللفظ على العموم بخلاف الصورة الثانية التى هى من باب الحكم عليه فانها ليست بهذه المثابة و اعلم انا قد وجدنا بخطه (دام ظله) حاشية تحت قوله و ايضا فى صورة الاولى بل المتعين هو الاول لا باس بذكرها لا يقال انه لم يقصد المعين فى قوله له على دراهم لان المراد المتعين فى العدد انتهى كلامه‌ قوله (دام ظله العالى) و يكتفى بالاقل‌ يعنى فى الصورتين الاخيرتين بل فى الصورة الاولى من الصورتين الاوليتين ايضا و ان كان من جهة كونها من باب الاخبار عنه كما تقدم‌ قوله (دام ظله) ثم ان كلام المجيب ظاهر فى ان الاقل متيقن الارادة و الباقى مشكوك فيه‌ قال (دام ظله العالى) فى توضيح ذلك فى الحاشية يعنى ان ظاهر كلامه حيث قال و يتوقف فى الباقى الشك فى حكم الباقى مضافا الى الشك فى ارادته فهو شاك فى الباقى مطلقا يعنى ارادة و حكما و نحن و ان كنا شاكين فى الارادة كما اشرنا سابقا لكن لا نشك فى حكمه فان حكمه عدم الوجوب و الحاصل ان كلام المجيب يشعر بانه يتوقف فى وجوب الزائد و عدمه و توقفنا نحن فى ارادة الزائد لا فى وجوبه و الفرق ان مطلق الارادة لا يفيد الا الوجوب التخييرى و ارادة الواجب يستلزم الوجوب العينى فتدبر انتهى كلامه‌ قوله (دام ظله العالى) بالطبيعة المبهمة مط اى كون ابهام الطبيعة مط حتى عند المتكلم ايضا بخلاف ما لو كان ابهامها عند المخاطب فقط اذ ح يصير من قبيل جاء رجل من اقصى المدينة قوله (دام ظله العالى) فعلى هذا يصحّ معنى عمومه الافرادى و الجمعى كليهما يعنى على تقدير ظهور ان مراد الجبائى فى الاستدلال من قوله لو حملناه على الجميع لحملناه على جميع حقائقه‌ [1] من حيث انه مجموع معانيه المشترك فيها لفظا يصح معنى عمومه الافرادى و الجمعى كليهما بخلاف ما لو كان مراده منه لا من هذه الحيثية بل من حيث انه هو احد معانيها فانه ح لا يصحّ معنى عمومه الجمعى بل يصح معنى عمومه الافرادى فقط و بالجملة ما ظهر من كلامه هو ادعاء كون الجمع المنكر مشتركا لفظيا بين مراتب الجموع اولا لانه المتبادر من قوله لحملناه على جميع حقائقه و كون المشترك ظاهرا فى الجميع ثانيا و كون ارادة الجميع اولى ثالثا فلهذا قال (دام ظله) فيتجه الجواب بمنع الاشتراك اولا الى آخره فتدبر قوله (دام ظله) فلا يرد ما يقال اه‌ هذا تفريع على قوله ثم ان الظاهر ان مراد الجبائى الى آخره و المورد هو سلطان المحققين فى حاشية على المعالم فليتدبر قوله (دام ظله) فتامل‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية التامل اشارة الى ان ما ذكرنا حمله على الجميع لانه يشمل جميع المعانى من جهة انه احد المعانى لا ينافى القول بكونه حقيقة اذ الاستعمال فيه لا يشتمل جميع المعانى معناه ان علّة اختيار الاستعمال فى هذا المعنى هو ذلك لا ان الاستعمال فيه انما هو مع اعتبار هذه الجهة بان يكون الجهة تقييدية و بهذا يخرج عن كونه احد المعانى الحقيقة و بالجملة قد استعمل فى الجميع لانه مشتمل على جميع المعانى لا انه استعمل فى الجميع المقيد بكونه مشتملا على جميع المعانى حتى يقال انه ليس من جملة معانيه الحقيقة فتدبّر انتهى كلامه (دام ظله)

فى انّ اقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة ثلاثة

قوله (دام ظله) الحق ان اقل ما يطلق عليه صيغ الجمع‌ [2] ثلاثة اه‌ قال العضدى ابنية الجمع هل يصح اطلاقها على الاثنين فيه مذهب احدها لا يصحّ ثانيها يصحّ حقيقة ثالثها يصح مجازا رابعها و هو الامام يصح و يصح للواحد ايضا انتهى اقول لا يخفى ان مراد الامام من صحته اطلاق صيغ الجمع على الاثنين و الواحد لو كان بعنوان الحقيقة فلا ريب انه بمعزل عن التحقيق بل لا اظن انه ادّعى ذلك سيّما الاطلاق على الواحد بعنوان الحقيقة و إن كان مراده بعنوان المجاز فهو فى الاثنين حق بل فى الواحد ايضا


[1] هو الحمل على الجميع‌

[2] حقيقة

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست