responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 189

الفصل ليس الا من جهة كون انما متضمنة لمعنى ما و الا بخلاف صورة عدم الفصل فان كلمة انما فى هذه الصورة كما يمكن ان يكون متضمنة لمعنى ما و الا يمكن ان لا يكون بمعناهما ايضا و الحاصل ان فصل الضمير فى البيت مع ان الاصل و القاعدة تقتضى عدم الفصل لا بد ان يكون لنكتة و ليس النكتة هنا الا كون المعنى ما يدافع عن احسابهم الا ان و هو معنى الحصر بخلاف ما لو قال انما ادافع عن احسابهم فانه و ان كان يمكن ان يكون بمعنى ما ادافع الا عن احسابهم حتى يفيد الحصر و لكن ليس فى الكلام ما يدل على ذلك فتامل جدّا حتى لا يختلط عليك الامر قوله (دام ظله العالى) و لا يجوز ان يكون الابيات ما بعده و نفيه‌ يعنى لما كان كلمة ان للاثبات و كلمة ما للنفى فلا يمكن توجههما الى حكم واحد للزوم التناقض فتعين توجّه احدهما الى الحكم المذكور و الآخر الى ما سواه دفعا لذلك المحذور و تعين كلمة ان المفتوحة الى المذكور انما هو لبطلان توجه النفى اليه اجماعا مع انها اسبق و بالمحافظة عليها احق لكون الاثبات اشرف و انت خبير بما فيه اما اولا فبان كلمة ان لتأكيد الكلام نفيا كان او اثباتا أ لا ترى قوله تعالى‌ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ‌ شيئا دخل على ان الحكم المنفى و اما ثانيا فبان كلمة ماء النافية لا نفى الا ما دخلت عليه باجماع النحاة فكيف يقال انها لنفى ما سوى مدخولها و اما ثالثا فبان ما ادعيتم ينافى لما علم من قواعد علم النحو من ان ما صدر الكلام اذ لا معنى ح لتوالى حرفى النفى و الاثبات فالتحقيق ان كلمة ما فى انما كافة كما فى ليتما و لعلما و نحوهما و إن كان مجموع الكلمة متضمنة بمعنى ما و الا يحكم التبادر قوله (دام ظله العالى) انما كلمة متضمنة لمعنى ما و الا لا يخفى ان فى لفظ التضمن اشارة الى ان انما ليس بمعنى ما و الا حتى يكونا مترادفين اذ فرق بين ان يكون الشي‌ء فى معنى الشي‌ء و ان يكون الشي‌ء الشي‌ء على الاطلاق فليس كل كلام‌ [1] يصلح فيه ما و الا أ لا ترى انهم جوزوا انما زيد قائم لا قاعد و لم يجوز و اما زيد الا قائم لا قاعد و استعملوا صريح النفى و الاستثناء عند اصرار المخاطب على الانكار و لم يستعملوا انما عنده و ليتدبّر قوله (دام ظله العالى) لانحصار مطلق ارادة الله تعالى فى ذلك‌ توضيح المرام فى هذا المقام ان المناقض لما ناقض فى محلّ النزاع بانه لو كان مفهوم الحصر بانهما حجة لزم ان يكون المفهوم فى قوله تعالى‌ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ‌ انحصار ارادة اللّه تعالى فى اذهاب الرجس عنهم (ع) بمعنى انه تعالى لا يريد فيهم (ع) غير اذهاب الرجس عنهم (ع) و اللازم باطل و كذا الملزوم اراد (دام ظله) بطلان ذلك بان ذلك ليس مفهوما للآية لما عرفت من ان النفى فى انما انما يرجع الى غير المذكور اخيرا و هو فى الآية غير اهل البيت (ع) لا غير اذهاب الرجس كما توهم المناقض فالمعنى ح ان ارادة اذهاب الرجس مقصود على اهل البيت (ع) لا غيرهم و هذا و إن كان ايضا مخالفا للواقع و باطلا فى نفس الامر لثبوت ارادة اليه الاذهاب عن غيرهم ايضا كالانبياء و المرسلين و لكن يدفع ذلك بالتقييد بقولنا فى زمانهم (ع) اذ فى زمانهم ارادة اللّه اذهاب الرجس مقصور عليهم فليتدبر قوله (دام ظله العالى) ان النفى يرجع الى المذكور اخيرا يعنى ان رجوع النفى الى المذكور اخيرا و إن كان تعلقه بما سوى المذكور اخيرا هذا و لكن لا يخفى انه لو قال الى غير المذكور اخيرا لكان اوضح‌ قوله (دام ظله العالى) و قد عرفت الفرق‌ و هو ان لتأكيد الكلام نفيا كان او اثباتا و انما متضمنة لمعنى ما و الا بحكم التبادر قوله (دام ظله العالى) و قد اشرنا اليه آنفا اى فى أوائل هذا القانون حيث قال ان الحصر معنى مركب من نفى و اثبات و ما له المدلول مذكور فى احدهما الى آخره‌

فى حجية مفهوم اللقب‌

قوله (دام ظله العالى) الحق انه لا حجية فى مفهوم الالقاب الخ‌ يعنى الحق ان تعليق الحكم بالاسم طلبا كان ام خبرا لا يد على نفى الحكم عما لم يتناوله الاسم لعدم دلالة اللّفظ عليه باحد من الدلالات قال (دام ظله العالى) فى الحاشية قال فى التمهيد ذهب الدقاق و الصّيرفى من الشافعية و جماعة من الحنابلة و بعض المالكية الى انه حجة لان التخصيص لا بد له من فائدة انتهى كلامه (دام ظله العالى)قوله (دام ظله العالى) و لانه لو دل لكان قولنا زيد موجود و عيسى رسول الله كفرا لا يخفى انه منقوص بمفهوم الحصر فى قولنا النبى محمد (ص) لاستلزامه نفى النبوة عن ساير الانبياء فما قلت هناك قلت هنا فان قلت ان الحصر مفيد هناك فى الجملة قلت مثله فيما نحن و قد اجاب (دام ظله العالى) فى الدرس بعد عرض ذلك عليه بانه يمكن ان يكون الحصر فى قولنا النبى محمد (ص) من باب البالغة من جهة لام التعريف فى المسند اليه و فيما


[1] يصلح فى‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست