responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 186

و الا فيقبح‌ اى و ان لم نقل بجواز النسخ فيما كان آخره معلوما الى آخره فيقبح صدوره عن الحكيم‌ قوله (دام ظله العالى) ان امثال ذلك يقال فى العرف اه‌ يعنى ان امثال قولك سر الى البصرة و منها الى الكوفة و منها الى البغداد و انما يقال لتحديد المنازل او لاعلام المعالم لا لتحديد سير المسافر كما هو كلامنا فيه‌ قوله (دام ظله العالى) و كان يحصل المعجزة بمجرد ذلك ايضا يعنى كما يحصل المعجزة باسرائه الى السماء قوله (دام ظله العالى) فنقول هنا شق ثالث و هو ان المراد الى آخره غرضه (دام ظله) كما يمكن ان يكون المراد بالآخر و المنتهى هو كونه مقيدا بقيد الانقطاع او كونه مط سواء انقطع ام لا يمكن ان يكون المراد هو مطلق انه الآخر و المنتهى مع قطع النظر عن ملاحظة الانقطاع او الاطلاق بل ما ذكرنا من الشق الثالث اولى اذ كل من الاطلاق و التقييد قيد و الاصل عدمه‌ قوله (دام ظله العالى) و نفسه مخالف اه‌ اى و نفس الآخر هذا ناظر الى المسألة المتقدمة من دخول النفس الغاية فى المغيا و عدمه و حاصل الكلام فى هذا المقام ان المراد بالآخر و المنتهى هو لا بشرط شي‌ء من دون ملاحظة ان نفسه و ما بعده حكمه خلاف حكم ما قبله و من دون ملاحظة انه و ما بعده اعم من ان يكون موافقا او مخالفا بل لوحظ من غير تخصيص و تعميم و ندعى ان كون الشي‌ء منتهى يستلزم ان يكون نفسه و ما بعده مخالفا لما قبله فى الحكم فح لا يلزم صيرورة المفهوم منطوقا اصلا كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) و اما الالتزام فلعدم اللزوم‌ لا يخفى ان الجواب عن ذلك هو المنع من عدم اللزوم فان الصوم المقيد بكون آخره الليل مثلا يعدم فى الليل البتة فلا يمكن تصور الصّوم المقيد به منفكا عن تصور عدمه فى الليل فتدبر قوله (دام ظله العالى) و بالاستعمال فيهما اى فيما خالف ما بعد الغاية لما قبلها و فيما وافق كذلك و الجواب عن ذلك ان الاستعمال اعم من الحقيقة و المجاز و القول بان المجاز كان مشتركا خلاف الاصل فلا بد ان يكون للقدر المشترك لا وجه له بعد ما بينا من الدليل على ثبوت الحقيقة فى احدهما و المجاز فى الآخر على ان المجاز لازم على تقدير كونه للقدر المشترك ايضا اذ استعمال فى احدهما بقيد الخصوصية بل لزوم المجاز هنا اكثر كما لا يخفى على المتدبر

فى حجية مفهوم الحصر

قوله (دام ظله العالى) ان يقدم الوصف على الموصوف الخاص‌ اقول الظاهر ان المراد بالوصف هنا ما هو اعم من الصفة و اسم الجنس و بالموصوف الخاص ما هو اخص منه مفهوما علما كان او غيره ثم لا يختص بالحكم بكون المسند اليه معرفا باللام كما يظهر من المثال بقوله الامير زيد و الشجاع عمرو بل كل ما يراد به الجنس حكمه ذلك كما سيأتي تحقيقه من الاستاد (دام ظله العالى) و يؤيد ما ذكرنا قول الاعاظم حيث قال فى تحرير التزام هو يعرف المبتدا سواء كان صفة او اسم جنس و يجعل الخبر ما هو اخص منه سواء كان علما او غير علم مثل العالم زيد و صديقى عمرو و الرجل خالد و الكرم فى العرب و الائمة منه قريش فليتدبر قوله (دام ظله العالى) لان الترتيب الطبيعى خلافه و العدول عنه انما هو كذلك‌ يعنى ان الترتيب الطبيعى هو تقديم الموصوف الخاص على الوصف مثل زيد الامير و عمرو الشجاع و العدول عنه بصيرورة الوصف مقدما و جعله مبتداء و الموصوف مؤخرا و جعله خبرا انما هو لنكتة نظر و هل افادة الحصر هذا و سيأتي ان الترتيب الطبيعى ايضا يفيد الحصر و إن كانت الافادة من جهة اخرى‌ قوله (دام ظله العالى) و قد يقال ان الاولى اه‌ القائل هو المحقق الشيرازى على ما صرّح به فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) فى كل ما قدم و كان حقه التاخير و ذلك مثل تقديم متعلقات الفعل كالحال و المفعول و التميز و مثل تقدم الفاعل المعنوى نحو انا عرفت و رجل عرف‌

فى امر الثانى فى افادة الحصر

قوله (دام ظله العالى) تقريره ان المراد بالصفة حاصل هذا الكلام ان المعرّف لما كان ظاهرا فى العموم و الجنسية على ما هو قانون الخطابيات افاد اتحاد الجنس مع الموصوف بحسب الموجود و هو المعنى من الحصر كيف و لو لم يفده للزم الاخبار بالاخص عن الاعم بظهوره فى العموم نظير الى عدم كونه للعهد و الجنس لعدم القرينة الى العهد و عدمه جواز الاخبار عن الحقيقة الكلية بانها زيد الجزئى مثلا و هو غير جائز كما لا يجوز الحيوان انسان و اللون سواد لان الثابت العام ثابت لجزئياته فيلزم ثبوت زيد بعمرو و ثبوت الانسانية للفرس و انما جعلنا ظاهرا فى العموم على ما هو قانون فى الخطابيات دون ان يجعل ظاهرا فى العموم كما على ما هو قانون الاستدلال اذ على هذا التقدير لا يفيد الحصر بل يؤخذ الاقل المستيقن و لذا يجعله اهل المنطق فى قوة الجزئية اى بعض العالم زيد مثلا فليتامل‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست