responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 184

ان يكون نقيضا للمنطوق لاشتراط اتحاد الموضوع فى التناقض مع انه لا بد ان يستلزم من صدق كل واحد من النقيضين كذب الآخر بالعكس‌ قوله (دام ظله العالى) ايضا هما ان مراد من اطلق النقيض على المفهوم كفخر الدين الرازى اه‌ و سيأتي فى كلامه فى الاطلاق فى الفائدة الرابعة فتدبر قوله (دام ظله العالى) و الا لبقى التعليق بالنسبة اليه بلا فائدة يعنى بالنسبة الى القدر الذى لم ينتف الحكم من افراد المفهوم مثلا لو حكما بوجوب الزكاة فى كل افراد الغنم السائمة و نحكم بانتفاء الوجوب عن بعض افراد معلوفة دون اخرى لزم ان يكون التعليق بالنسبة الى ذلك البعض الذى ليس فى مقابله معلوفة بلا فائدة فليتدبر قوله (دام ظله العالى) مع ان القول بكون استعمال القيد لذلك‌ اى لعدم امر مشهور مشترك بين افراد المنطوق و بعض افراد المسكوت‌ قوله (دام ظله العالى) اذ هو مبتن‌ اى القول الحجية المفهوم‌ قوله (دام ظله العالى) و هو انما يصح‌ اى لزوم خلو كلام الحكيم عن الفائدة انما يصح لو لم يكن هناك فائدة اخرى‌ قوله (دام ظله العالى) و اما ذكره بعضهم ان مفهوم قولنا بعض الغنم السائمة الى آخره المراد به هو قول السيد صدر الدين (ره) حيث قال و مفهوم قولنا بعض السائمة كذلك هو عدم صدق قولنا بعض المعلوفة كذلك و يلزمه الى آخره فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) لا ما ذكره‌ يعنى لا ما ذكره من قوله هو عدم صدق قولنا بعض المعلوفة كذلك و يلزمه ان يصدق قولنا لا شي‌ء من المعلوفة كذلك و القول بان ما ذكر موافق لما ذكر لان معنى قولنا ان ليس فى البعض الآخر الذى هو المعلوفة زكاة بعينه معنى قوله لا شي‌ء من المعلوفة فيه الزكاة ليس لشي‌ء على التحقيق اذ على هذا التقدير يلزم ان يكون معنى قوله بعض السائمة فيه الزكاة ايضا كل غنم سائمة فيه الزكاة و مع كونه خلاف مراده من جعل نقيضا منطقيا للمنطوق يهدم كلامه سابقا من ان مفهوم قولنا كل غنم سائمة منه الزكاة ليس كل غنم معلوفة فيه الزكاة و ان هذا يصدق على تقدير الى آخره كما لا يخفى على التامل‌ قوله (دام ظله العالى) فان القيد الاخير لا السّوم‌ يعنى على تقدير جعل السائمة صفة للغنم فقط كان لفظ البعض ح قيدا اخيرا للكلام اذ الكلام اولا هو الغنم السائمة و يلحقه اخيرا لفظ البعض فلا بد ان يرجع النفى و الاثبات الى القيد الاخير الذى هو البعض فى محل النزاع بخلاف ما لو جعلناها صفة لبعض الغنم فان القيد الا هو السّوم فرجوع النفى و الاثبات انما هو اليه فليتدبر قوله (دام ظله العالى) ان جعلنا السور من جملة الحكم‌ المراد بالسور هو لفظ كل و بعض و ما شاكلها قوله (دام ظله العالى) مثلا نقول الحيوان الماكول اللحم حكمه انه يجوز استعمال سور كل واحد من افراد و نقول كل واحد الخ‌ لا يخفى ان الفرق بين هاتين العبارتين ان المفهوم فى الاول اعنى الحيوان الغير الماكول اللحم حكمه انه لا يجوز استعمال سور واحد من افراده يصدق على تقدير جواز استعمال سور بعض افراده و على تقدير عدم جواز استعمال سور شي‌ء من افراده كما هو المناسب هما ذهب اليه هؤلاء الجماعة بخلاف المفهوم فى العبارة الثانية اعنى كل واحد من افراد الحيوان الغير الماكول اللحم عدم جواز استعمال سؤره فانه لا يصدق الا على تقدير عدم جواز استعمال سور شي‌ء من افراده فليتامل‌

فى حجية مفهوم الغاية

قوله (دام ظله العالى) وفاقا لاكثر المحققين‌ الظاهر ان المخالف فى ذلك المرتضى رض من اصحابنا و بعض العامة قوله (دام ظله العالى) ثالثها دخول الغاية فى المغيا ان كانا من جنس واحد لا يخفى ان اول الاقوال هو القول بالدخول مط و ثانيها هو القول بالعدم كذلك هذا و لكن هاهنا تفصيل آخر نقله بعضهم و هو القول بالدخول ان لم غير الغاية حسا كالمرفق فى آية الغسل و بعدمه ان تميزت حسا كالليل فى آية الصّوم فح يمكن ان يقال ان ما ذكره (دام ظله) من الدليل حيث قال و الظاهر ان دليلهم فى ذلك عدم التمايز الى آخره يناسب التفصيل الثانية فى هذا و الظاهر ان مرجع التفصيلين الى امر واحد كما لا يخفى على المتامل‌ قوله (دام ظله العالى) فلا يظهر ح ثمرة بين هذا القول و القول بالعدم مط يعنى حين القول بدخول القول فى الغاية فى المغيا من باب المقدمة عند عدم تميزهما كما هو مبنى دليل هذا المفصّل لا يظهر ثمرة بين هذا القول و القول بالعدم مط لان القائل بالعدم مط ايضا يقول بدخول بعض الغايات فى ذويها كدخول المرفق فى آية الغسل و إن كان ذلك من جهة دليل خارجى فليتدبر قوله (دام ظله العالى)

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست