responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 179

الوالدين و هما مذكوران و ربّما يكون غير مذكور و لم يكن مفهوما بل منطوق كاقل الحمل مثلا فانه غير مذكور فى الايتين مع كونه موضوعا بل المعيار فى معرفتها ان يقال ما دل عليه اللفظ بصريحه دلالة اولية فهو المنطوق و ما سواء ذلك فهو المفهوم و لا ريب ان مقتضى ذلك تخصيص المنطوق بالصريح و هو المعنى المطابقى فقط بناء على مختار الاستاد (دام ظله) او التضمنى ايضا بناء على المشهور و المفهوم بالمدلول الالتزامى او التضمنى ايضا سواء كان من الثلاثة المذكورة او من باب المفهوم الموافقة اذ المخالفة و بما ذكرنا و حررنا ظهر وجه قوله و كذلك حرمة الضرب الخ فلا يرد القول بان هذا لا وجه له فى هذا المقام اذ الكلام فى وجه التامل هو كون ما له المدلول غير مذكور فى بعض الامثلة و هذا مما كان مذكورا فيه فليتامل‌

فى حجية مفهوم الشرط

قوله (دام ظله العالى) و يشترط و بشرط و اشترط عليه اه‌ غرضه انه استعمل من باب ضرب مرة و من باب نصر اخرى و معناه مجرد الالزام و قد يستعمل من باب الافتعال و معناه الالتزام قوله انه اراد به اى صاحب الصحّاح قوله و عن القاموس الزام الشي‌ء و التزامه فى البيع و نحوه و الفرق بين ما هو المفهوم من الصحاح و المنقول عن القاموس تخصيص الالزام و الالتزام بالبيع و نحوه من العقود على الثانى بخلاف الاول فانه اعم قال الاستاد (دام ظله) و الاول اولى‌ قوله (دام ظله العالى) فيما تلى عروف الشرط مط اى سواء غلق عليه حملة وجود ام لا فتعمل فيه مثل ان الوصلية ايضا قوله (دام ظله العالى) و قد يستعمل فى العلة الظاهر ان هذا الاستعمال فى مقابل استعمال النحاة لا من جملة استعمالهم كما افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) و من مصاديق الاستعمال الاول‌ و هو الالزام و الالتزام كما هو المفهوم من الصحاح و المنقول عن القاموس‌ قوله (دام ظله العالى) و من مصاديق الثانى ما عملت اه‌ و هو استعمال النحاة قوله‌ (دام ظله العالى) مرة مصاديق الثالث و هو الاستعمال فى العلة قوله (دام ظله العالى) و من الرابع‌ و هو مصطلح الاصوليين‌ قوله (دام ظله العالى) و قد جعل فيه اذ من جملة اطلاقاته المراد بذلك البعض هو الشارح السيّد عميد الدين فى شرح التهذيب‌ قوله (دام ظله العالى) بخلاف العالى‌ يعنى ان استثناء نقيض المقدم لا ينتج رفع التالى لجواز تحقق التالى بدون تحقق المقدم اذا كان التالى اعم فرجع المقدم ح ليس عليه على العلم بانتفاء التالى نعم استثناء عين المقدم ينتج عين التالى و لا يمكن هنا ايضا و الحاصل ان الاحتمالات المتصورة فى امثال هذه التراكيب على قاعدة اهل‌ قوله‌ ان اربعة وضع كل و رفع كل لكن المنتج منها فى كل قسم شي‌ء واحد و تفصيله ان وضع المقدم ينتج وضع التالى و رفع التالى ينتج رفع المقدم و اما وضع التالى فلا ينتج وضع المقدم و لا رفع المقدم رفع التالى فتدبر قوله (دام ظله العالى) اما يفيد تعليق عدم الجزاء على عدم الشرط ايضا اى كما يفيد تعليق وجود الجزاء على وجود الشرط قوله (دام ظله العالى) فظ هذا الاستعمال كون الاول سببا للثانى‌ لأن السّبب هو ما يلزم من وجوده وجود السبب و من عدمه عدمه و ما نحن فيه ايضا كذلك‌ قوله (دام ظله العالى) و ما قيل ان الاول اه‌ و القائل هو ابن الحاجب و كلامه مع الجمهور و الجواب مشهور فمن شاء الاطلاع عليهما فليطالع بحث لو فى المطول حتى ينكشف له حقيقة الحال‌ قوله‌ (دام ظله العالى) فيه ان العكس هو كون الثانى علة لانتفاء الاول و لم يقل به احد يعنى لا فى مصطلح اهل العربية و متعارف لسان العرب و لان قاعدة اهل الميزان اما الاول فظاهر و اما الثانى فلما تقدم من انهم يقولون ان انتفاء الثانى دليل على العلم بانتفاء الاول لا ان انتفائه عليه لانتفاء الاول اللهم إلّا ان يكون مراد الحاجبى ايضا ذلك و إن كان كلامه على تقدير الحذف و الاضمار و لهذا قال الاستاد (دام ظله) فلا وجه بهذا الكلام بظاهره‌ قوله (دام ظله العالى) و عن هذا الباب اه‌ اى و من باب اصطلاح اهل القرية و منها و اللسان العرب من كون الاول و الثانى قول عمر لو لا على لهلك عمر فان قولهم لو لا لامتناع الثانى لوجود الاول معناه فى المثال المذكور ان وجود على (ع) سبب لعدم هلاك عمر و إن كان بالنظر الى ظاهر الحال مع قطع النظر عن نفس الامر لان وجوده (ع) دليل على ان عمر لم يهلك و كذا قول الحماسي و لو كان ذو حافر قبلها لطارت و لكنه لم يطرفان معناه ان عدم غير ان تلك الفرس مسبب او لم يطر ذو حافر قبلها لا ان عدم طيران ذو حافر قبلها دليل على عدم طيران تلك الفرس فان رفع المقرّرة ينتج دفع الثانى على قاعدة اهل الميزان‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست