responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 178

العامة بحيث هذا يشتمل الظاهر ايضا فى ما نحن فيه قسم منه‌ قوله (دام ظله العالى) فانما يحصل تنقيح المناط قال (دام ظله العالى) فى الحاشية تنقيح المناط هو الحاق حكم الفرع بالاصل بالقاء الفارق بينهما فهو البيان الجامع بالقاء الفارق و اما تخريج المناط فهو النظر فى اثبات علة الحكم الذى عليه النص و الاجماع دون علته كالاجتهاد فى معرفته كون الاسكار علة لخمر الخمر حتى تعكس عليه مشاركة فى ذلك كالنبيذ و اما تحقق المناط فهو عبارة عن النظر فى وجود علة المعلومة عليها بالنص او الاستنباط فى الفرع و سيجى‌ء الكلام فيها محلها انشاء الله تعالى انتهى كلامه (دام ظله العالى)

فى بيان المفهوم و اقسامه‌

قوله‌ [1] فاما ان يكون الحكم المدلول عليه بالالتزام موافقا للحكم لمذكور فى النفى و الاثبات‌ قال (دام ظله) فى الدرس مرادهم بالدلالة الالتزامية و المدلول عليه بالالتزام فى المنطوق الغير الصريح و المفهوم ليس ما هو من مصلحتهم من استعمال اللفظ فى المعنى المطابقى و دل على خارجه اللازم بالالتزام بل مرادهم هو القدر المشترك بين ما ذكر و بين استعمال اللفظ فى ذلك اللازم على سبيل المجاز و الفرق ان المستعمل فيه فى الاول هو المعنى المطابقى اللفظ و يدل بالتزام على خارجه اللازم و المستعمل فيه فى الثانى هو انما هو ذلك اللازم الخارج اللازم مجازا بعبارة اخرى المعنى المطابقى فى الاول هو تمام ما وضع له اللفظ و يدل بالتزام على خارجه اللازم و فى الثانى هو الخارج اللازم مجازا اذا تمهد هذا فدلالة قوله (ع) رفع عن امتى الخطاء و النسيان على رفع المؤاخذة انما هو من قبيل الثانى اذ ليس المراد من المستعمل فيه هو المعنى المطابقى الذى وضع اللفظ له و هو الرفع الخطاء و النسيان و دل على خارجه اللازم و هو رفع المؤاخذة التزاما قط بل المراد هو رفع المؤاخذة مطابقة فالمستعمل فيه هو ذلك اللازم مجازا كما لا يخفى و كذلك الامر فى و اسأل القرية اذ ليس المراد السؤال عن القرية اولا ثم دلالته على الخارج اللازم و هو السؤال عن الاهل التزاما بل المراد هو سؤال الاهل اولا على سبيل المجاز نعم دلالة قوله (ع) كفر بعد قول الاعرابى فى ملكت و املكت واقعت اهله نهار رمضان على عليه الوقاع الوجوب للكفارة من باب الدلالة الالتزامية المصطلح فى كلامهم لانه يدل مطالبته على وجوب الكفارة و التزام على كون الوقاع علة له هذا كلامه فى الدرس اقول الظاهر ان هذا التعميم بالنسبة الى المنطوق الغير الصريح حسن و اما بالنسبة على المفهوم ايضا فلا اذ الظاهر ان الدلالة الالتزامية المعتبرة فى المفهوم انما هو على بمصطلحهم كما لا يخفى فليتامل جدا قوله (دام ظله العالى) كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب‌ اقول التمثل بذلك يشعر باشتراط كون المسكوت عنه اولى بالحكم من المذكور و المنقول عن بعضهم الاكتفاء بالمساواة ايضا مثل قوله تعالى‌ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‌ ظُلْماً الآية حيث دل بالمفهوم على تحريم الاخذ و هو للاكل فى الاتلاف فليتامل‌ قوله‌ (دام ظله العالى) و يسمى بلحن الخطاب الملحن هو المعنى و مفهوم الموافقة لما كان مما سبق فهمه الى الذهن سمى به اشعارا بانه معناه‌ قوله (دام ظله العالى) و فحوى الخطاب‌ المراد بفحوى الخطاب هو ما يفهم منه على سبيل القطع و مفهوم الموافقة كذلك فتدبّر قوله (دام ظله العالى) و الا فهو مفهوم المخالفة اى و ان لم يكن حكم غير المذكور موافقا للحكم المذكور اثباتا و نفيا فهو المفهوم المخالفة قوله (دام ظله العالى) فيجعل ما سواء الصريح مفهوم‌ لا يخفى ان هذا المتامل قسم المدلول اولا الى المنطوق و المفهوم و بعد جعل المنطوق منحصرا فى الصريح قسم المفهوم ثانيا الى الاقسام الثلاثة المذكورة المتقدمة و مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة ليكون الثلاثة من اقسام المفهوم و هو اولى من قول من خص المنطوق بالصريح و قسم غير المنطوق الى الثلاثة المذكورة و المفهوم كما هو المنقول من بعضهم ايضا اذ على هذا يلزم ان لا يكون الاقسام الثلاثة من المنطوق و لا من المفهوم و هو كما ترى‌ قوله (دام ظله العالى) و لعل وجهه كون ما له المدلول غير مذكور فى بعض الامثلة الظاهر ان غرضه (دام ظله) فى وجه تامل هذا المتامل ان المعيار فى معرفة المنطوق و المفهوم ليس ما ذكرنا من كون ما له المدلول إن كان مذكورا فهو المنطوق و إن كان غير مذكور فهو المفهوم اذ ربما يكون ما له المدلول مذكورا و لم يكن المدلول منطوقا بل مفهوم كما يلاحظ ذلك بالتسمية الى قوله تعالى‌ فَلا تَقُلْ لَهُما فان حرمة الضرب حكم من احكام‌


[1] (دام ظله العالى)

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست