responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 174

يعصى اللّه ان ذلك ليس كاتيانه كما حرّمه اللّه عليه من نكاح فى عده و اشباهه و يمكن ان يقال ان المراد من توجيه الامام (ع) ان النهى هنا ورد بامر خارج عن المعاملة اجتمع معها فى الوجود كالمعاملة مع الاجنبية و اجراء الصيغة معها فتامل هنا كلامه (دام ظله العالى) فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) و فيه انه على خلاف الظاهر ادل‌ لعله وجه الادلية هو حكم الامام (ع) بصحة عقد المملوك من غير اذن مولاه ثم رضى به مع كونه منهيّا عنه اذ فيه دلالة واضحة على خلاف مطلوب المستدل كما لا يخفى‌ قوله‌ (دام ظله العالى) و بالجملة المراد ان ليس العقد خاليا عن مقتضى الصحة اه غرض الاستاد (دام ظله العالى) ان الرواية لا تدل الا على فساد ما لا يكون له جهة صحة اصلا لا على فساد ما يكون له جهة صحة و كان منهيا عنه او معصية و لذا حكم الامام (ع) بصحة تزويج العبد بعد الاجازة لعدم كونه خاليا عن مقتضى الصحة نظرا الى جواز ايقاع الفضولى و بطلان ما لا يكون له جهة صحة اصلا مما لا نقول به و لكن لا يلزم ان يكون ذلك من جهة النهى و دلالته كما لا يخفى‌

حجة القول على عدم الدلالة لغة

قوله (دام ظله العالى) و هو مسلم فى المعاملات‌ وجه ذلك ان المراد الاحكام فى المعاملات هو ترتيب الاثر و قد تقدم انه لا منافات بين كون شي‌ء من المعاملة حراما و ان يترتب عليها الاثر نعم لا وجه فى تخصيص ذلك باللغة و لا بادعاء الحقيقة الشرعية فى الفساد و قد تقدم انه ايضا فى معرض المنع فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و يشكل الجمع بين هذا الاحتجاج و الاحتجاج السابق‌ المراد بالاحتجاج السابق هو قوله بانه لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهى اه كذا افاده فى الدرس فلا تغفل‌

حجة القول بعدم الدلالة مطلقا و جوابها

قوله (دام ظله العالى) و يظهر الجواب مما مر حاصله ان هذا مسلم فى المعاملات و اما فى العبادات فهو و إن كان فيه ايضا مسلما بمقتضى حكم العقل و لكن العرف يفهم من النهى التخصيص فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و يمكن استنباط دليله و الجواب عنه بما تقدم‌ اقول يمكن استنباط دليله من دليل القائل بالدلالة مط شرعا من استدلال العلماء فى جميع الاعصار و الامصار و كذا جوابه من جوابه فتدبر

فى المنهى عنه لوصفه‌

قوله (دام ظله العالى) و قد عرفت بطلانه‌ اى بطلان ادعاء الاستقراء فى القانون السابق حيث اجاب القائل بعدم جواز اجتماع الامر و النهى عن النقض الذى اورد القائل بالجواز عليهم بالعبادات المكروهة كالصلاة فى الحمام مثلا بان المناهى التنزيهية راجعة الى شي‌ء خارج من العبادة بخلاف التحريمية الاستقراء فراجع و تامل‌ قوله (دام ظله العالى) يظهر ان هذا الاشكال تجرى فى النهى عنه لجزئه ايضا يعنى كما تجرى هذا الاشكال فى المنهى عنه لشرطه تجرى فى المنهى عنه لجزئه ايضا و ذلك لما ذكرنا فى مسئلة اجتماع الامر و النهى من جواز كون وجوب الجزء توصليا و كونه من قبيل المعاملات اذ ح لا يتم الحكم بالفساد فى المنهى عنه لجزئه ايضا مط و ان قلنا بامتناع اجتماع الامر و النهى و بكون النهى دالا على الفساد فى الجملة نعم يصح ذلك فيما كان ذلك الجزء من قبيل العبادات كالركوع و السجود مثلا و اين هذا من الاطلاق فليتامل‌

فى افراط ابو حنيفة و صاحباه بقولهم بدلالة النهى على الصحة

قوله (دام ظله العالى) افرط ابو حنيفة و صاحباه فقالا بدلالته النهى على الصحة يعنى ان أبا حنيفة و صاحبيه اعنى أبا يوسف و الشيبانى مع انهم قالوا بعدم دلالته النهى على الفساد افرطوا الكلام و قالوا بدلالته على الصحة ايضا و كلامهم هذا فى غاية الظهور من البطلان حتى قال بعض الاعاظم لا ينبغى تدوين كلامهم و استدلالاتهم فى المصنفات و التعرض لها فى المحاورات‌ قوله (دام ظله العالى) بل مرادهم ان النهى يستلزم اطلاق الاسم‌ و ذلك لانهم قالوا فى استدلالهم انه لو لم يدل على الصحة لكان المنهى عنه غير الشرعى و اللازم منتف اما الملازمة فلان النهى عنه اذا لم يكن صحيحا لم يكن شرعيا معتبرا لان الشرعى المعتبر هذا الصحيح و اما انتفاء اللازم فلانا نعلم ان المنهى عنه فى صوم يوم النحر و الصلاة فى الاوقات المكروهة انما هو الصوم و الصلاة [1] الشرعيات لا الامساك و الدعاء و هذا كما تراه يظهر منه ان مرادهم هو ما ذكره الاستاد (دام ظله العالى) حيث لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) و هو باطل‌ يعنى كون المنهى عنه امرا غير شرعى مثل ان يكون المراد من الصوم فى لا تصم يوم النحر هو الامساك و من الصلاة فى لا تصلى الحائض هو الدعاء باطل للجزم بان المنهى عنه لا بد ان يكون امرا شرعيا قوله (دام ظله العالى) و فيه اولا منع كونهما اسامى الصحيحة هذا هو مختار الاستاد (دام ظله) كما سبق تحقيقه فى أوائل الكتاب بل المشهور


[1] يحكم‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست