responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 173

قوله (دام ظله العالى) و مقتضى الدليل هو الاول‌ اعنى لا يقتضى الصحة و لا ريب انه لا يلزم منه ان يقتضى عدم الصحة اعنى الفساد لكونه اعم منه و العام لا يدل على الخاص و ح فالنهى لا يدل على صحة المنهى عنه و لا على فساده و يتوقف فهم احدهما على دليل آخر هذا كله و للاستاد هنا حاشية مشتملة على سؤال و جواب قد كتبها على قوله لكن نقيض قولنا يقتضى الصحة لا يقتضى الصحة لا انه يقتضى عدم الصحة لا بد من ذكرها ليكون تنبيها للغافلين قال (دام ظله العالى) لا يقال ان مقتضى الامر هو الصّحة لا اقتضاء الصحة و النهى نقيض الامر فمقتضاه هو عدم الصحة لا عدم اقتضاء الصّحة لانا نقول ما ذكرته مبنى على الغفلة عما ذكرناه اولا من بطلان المقايسة فى كلام المستدل و توضيحه ان قولنا الامر يقتضى الصحة معناه ان الاتيان بالمامور به على وجهه يقتضى موافقة الامر و مفاده امتثاله و اسقاط التكليف و عدم لزوم الاتيان به ثانيا و اذا اردنا بيان حال النهى على طبق ما ذكر فى الامر فلا بد ان نقول ان اجتناب المنهى عنه يقتضى امتثال الناهى و الخروج عن عهدة التكليف و ليس بين هاتين القضيتين مناقضة و لا منافات و لا مدخلية له فى اثبات مطلب المستدل فان مطلبه بيان ان الاتيان بالمنهى عنه موجب للبطلان لا ان ترك المنهى موجب لامتثال الناهى و الخروج عن العهدة و لا دلالة فى قولنا اجتناب المنهى عنه يوجب موافقة امتثال الناهى و الخروج عن عهدة تكليفه على فساد المنهى عنه لو فعله و اذا اعرضنا عن تصحيح المطابقة بين حكم الامر و النهى كما فعله المستدل فى بيان مطلبه و اردنا اثبات المناقضة و عقد قضيتين متناقضتين فانما يتم اذا جعلنا المقصود فى الصحة فى المقامين نفيا و اثباتا هو موافقة الامر من حيث هو امر لا الناهى فنقول ان الاتيان بالمامور به يقتضى موافقة الامر و امتثاله و الاتيان بالمنهى عنه لا يقتضى موافقة [1] فان نقيض قولنا نقيض الامتثال لا يقتضى الامتثال لا يقتضى عدم الامتثال و الحاصل ان المكلف النهى سمع قول الشارع صم و لا تصم يوم النحر فالاتيان بماهية الصّوم التى هو المامور به يقتضى موافقة الامر و اسقاط التكليف و الاتيان بصوم يوم النحر الذى هو منهى عنه لا يقتضى موافقة الامر و اسقاط التكليف لا انه يقتضى عدم موافقته الذى هو معنى الفساد و ان كان لا ينفك ذلك عن الفساد من جهة عدم موافقته لامر الامر و بقائه بلا جهة صحة كما هو مقتضى اصالة الفساد و هذا ليس معنى الدلالة على الفساد و حاصل الغفلة ان مبنى كلام المستدل ان الاتيان بالمامور به يقتضى الصحة يعنى موافقة الامر من حيث هو و الاتيان بالمنهى عنه لا يقتضى موافقة الامر من حيث هو امر فالقضيتان راجعتان الى امر واحد و هو موافقة الامر نفيا و اثباتا و لا يتم ذلك بالتعبير بالاقتضاء فتدبر و لا تخير انتهى‌

حجة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط

قوله (دام ظله العالى) حجة القول بالدلالة مط شرعا فقط استدلال العلماء لا يخفى ان ما ادعاه هذا القائل يشتمل على دعويين ايجابى و هو الدلالة على الفساد مط شرعا و سلبى و هو عدم الدلالة مط لغة و احتجاجه باستدلال العلماء على الفساد فى جميع الاعصار و الامصار من غير نكير انما هو على الاول و كذا ما ذكره بعد ذلك من الاحتجاجين و اما احتجاجه على الثانى فهو ما اشار اليه بعد ذلك بقوله بان فساد الشي‌ء عبارة عن سبب احكام اه فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و لا منافاة بينهما اصلا يعنى بين كون ترك الفعل راجحا على فعله و بين ترتيب الاثر عليه‌ قوله (دام ظله العالى) و هاتان المصلحتان ثابتتان للنهى‌ يعنى مصلحة رجحان الترك على الفعل و رجحان ترتيب الاثر على عدمه‌ قوله (دام ظله العالى) و قد يستدل‌ اى القائل بالدلالة مط شرعا فقط قوله (دام ظله العالى) بما ورد فى بعض الاخبار قال (دام ظله العالى) فى الحاشية و هو ما رواه زرارة فى الحسن قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيّده فقال ذلك ذاك الى سيّده انشاء اجاز و ان شاء فرق بينهما قلت اصلحك الله ان الحكم بن عينيه و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد و لا يحل له اجازة السيّد فقال ابو جعفر (ع) انه لم يعص اللّه انه عصى سيّده فاذا اجازه فهو له جائز و ما رواه فى القوىّ عن الباقر (ع) قال سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك فقال ذلك الى مولاه فان شاء فرق بينهما و ان شاء اجاز نكاحهما الى ان قال فقلت لابى جعفر (ع) فانه فى اصل النكاح كان عاصيا فقال ابو جعفر (ع) انما اتى شيئا حلالا و ليس بعاص للّه و انما عصى سيّده و لم‌


[1] الامر

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست