responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 169

يستلزم ان يكون مسقطا للاعادة كما اذا اتى المسافر المقصر بالفريضة تماما ناسيا للقصر على القول لتفصيل فانه يجب عليه الاعادة عند تفطنه فى الوقت و لا يجب عليه القضاء اذا تفطن فى الخارج على هذا القول فليتدبر قوله (دام ظله العالى) بحيث يوجب فعله ثانيا اه‌ هذا قيد لاختلال المامور به و احترز به عن الاختلال الذى لا يوجب فعله ثانيا لعدم ثبوته فعله ثانيا فى الشريعة كما لو صلى صلاة بدون فاتحة الكتاب او بدون السّورة مثلا سهوا فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) اما من جهة عدم حصول الامتثال الخ‌ هذا تفصيل لاختلال المامور به يعنى اختلاله من جهة عدم حصول الامتثال كما لو صلى صلاة باطلة فيجب الاعادة ح مط سواء كان فى الوقت او فى خارجه ان قلنا يكون القضاء تابعا للاداء او ثبت بامر جديد بالفعل خارج الوقت ايضا و فى الوقت فقط ان لم نقل تبعية القضاء للاداء و لم يثبت امر جديد بالفعل خارج الوقت ايضا فظهر ان قوله (دام ظله العالى) او ثبت بامر جديد عطف على قوله ان قلنا اه و قوله و فى الوقت فقط عطف على قوله مطلقا فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) او المراد من قولهم ما اسقط القضاء الخ‌ قال (دام ظله العالى) فى الدرس هذا عطف على قولنا كناية عن عدم‌ [1] و كلامه فى الحاشية الآتية التى كتبها على قوله فلا يرد النقض ايضا ناظر الى ذلك و لكن يمكن عطفه على قوله مراد الفقهاء من القضاء هو الاعم من الاعادة و لعل ما ذكره (دام ظله العالى) اولى كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) فلا يرد النقض فى عكس التعريف اه‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية هذا تفريع على شقى الترديد يعنى قوله كناية اه و قوله و المراد اه و المنفصلة مانعة الخلو و حاصل النقض انهم ان ارادوا بقولهم صحيح العبادات ما اسقط القضاء صحيح العبادات التى لها قضاء فى الشريعة فلا يكون التعريف جامعا لخروج صلاة العيد الصحيحة عن الحد لانها لا قضاء لها فى الشريعة و ان ارادوا ما يسقط مع فعله القضاء و إن كان من جهة عدم مشروعية القضاء فلا يكون التعريف مانعا الدخول صلاة العيد الفاسدة فانها مما يسقط القضاء معها و طريق دفع النقض ان مرادهم اشقى الترديد فلا ينتقض عكسه و لا طرده انتهى كلامه دامت ايامه‌ قوله (دام ظله العالى) و قد يعرف مطلق الصحة بذلك و لا باس به‌ يعنى و قد يعرف مطلق الصحة سواء كانت من العبادات او من العقود و الايقاعات بكونها عبادة عن ترتب الاثر الشرعى عليها و لا باس بهذا التعريف و ح لا بد اه هذا و ربّما يقال انه لا يمكن القول بكون الصحة و البطلان فى العبادات من احكام الوضع الا بهذا التفسير دون التفسيرين الاولين لان كون الفعل موافقا لامر الشارع او غير موافق له او تمام ما امر به الشارع حتى يكون مسقطا للقضاء او غيره كما يدركه العقل لا يحتاج الى وضع الشارع فلا يكون من احكام الوضع بل هو عقلى محض فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) الدالة على الفساد مط يعنى فى المعاملات و العبادات شرعا و لغة و غير خفى ان هذا القول فى مقابل القول الثانى و بالتعميم الاول من يمتاز على القول الثالث و بالثانى عن الرابع و بكلا التعميمين عن الخامس فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و قد نسبه بعض الاصحاب الى اكثرهم‌ اى الى اكثر الاصحاب فلا تغفل‌

فى وجه دلالة النهى على الفساد فى العبادات‌

قوله (دام ظله العالى) اذ الصحة فى العبادات هو موافقة الامر اه‌ هذا تعليل لكون العبادة المنهى عنها فاسدة و حاصله انه اذا لم يصدق موافقة الامر و إن كان من جهة عدم الامر فلم يصدق الصحة لكونها عبارة عن موافقة الامر فيكون فاسدا ثم لا يخفى ان الفساد بهذا المعنى اعنى عدم موافقة الامر يستلزم الفساد بالمعنى الآخر ايضا اعنى عدم اسقاط القضاء فلا يرد القول بان غاية ما يدل عليه هذا الدليل هو الفساد على قول المتكلمين لا على قول الفقهاء ايضا و ذلك‌ [2] معنى الصحة عموم و خصوص مط بمعنى كلما صدق عليه الصحة بمعنى ما اسقط القضاء صدق عليه الصحة بمعنى ما وافق الامر دون العكس و الامر فى معنى الفساد ايضا كذلك و لكن على العكس لان نقيض العموم و الخصوص مط ايضا عموم و خصوص مط و لكن بعكس العينين فليتدبر قوله‌ [3] و لكن المتبادر فى العرف فى مثل ذلك التخصيص اه‌ لا يخفى ان هذا لو ثبت به الدلالة على الفساد عرفا لا لغة و شرعا ايضا كما هو المبنى عليه القول الثالث اللهم إلّا ان يتمسك باصالة عدم التغاير فح قوله (دام ظله) و لا يدل اللغة ايضا على خلافه اه انما هو مع قطع النظر عن انفهام العرف فليتامل هذا و للاستاد هنا حاشية مشتملة على سؤال و جواب لا بد من ذكرها ليكون تنبيها للغافلين قال (دام ظله العالى) لا يقال ان هذا يدل على العبادات المكروهة بعين ما ذكر فى النهى التحريمى فالنهى عن الصلاة فى الحمام او عن صوم يوم‌


[1] اختلال المامور به‌

[2] لان النسبة بين معنيين‌

[3] (دام ظله العالى)

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست