responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 165

فى هذا الاصل و النزاع المقرر فى هذا القانون مبنى على الاصطلاح الخاص و من هنا ظهر فائدة ذكر لفظه هنا بعد قوله (دام ظله) و المراد بالعبادات و كذا بعد قوله بالمعاملات فليفهم‌ قوله (دام ظله العالى) و بعبارة اخرى ما لم يعلم اه‌ لا يخفى ان ما ذكره (دام ظله) فى العبارة الاخرى ملزوم لما ذكره فى العبارة الاولى فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و لذلك لا يكلف من غسل ثوبه الى قوله باعادة الغسل‌ اى و لعدم توقف حصول الواجبات التى كانت المصلحة فيها واضحة على قصد الامتثال و ان لم يحصل الثواب فيها و حصل العقاب فى اتيانها على الطريق المحرم لا يكلف من غسل اه فان قلت ما الفرق بين الوضوء الذى هو عبارة عن غسل الوجه و اليدين و مسح الراس و الرجلين و بين غسل الثياب مع انه ايضا مما يعلم المصلحة فيه فلا بد ان لا يتوقف حصوله على قصد الامتثال و ان لا يكلف من توضأ على الطريق المحرّم باعادة الوضوء مع انه ليس كذلك قطعا قلت لا نسلم معلومية المصلحة فى الوضوء غاية ما علم فيه من المصلحة هو المصلحة فى الجملة و هو لا يستلزم الانحصار اذ عدم الوحدان لا يدل على عدم الوجود فالمعيار هو العلم بالانحصار لا الظن فالضابط ان كل ما ثبت من الخطابات الطلبية و الاوامر الشرعية لا بد و ان يتوقف حصولها على قصد الامتثال و التقرب إلّا ان يثبت من الخارج بطريق قطعى انحصار مصلحته فى شي‌ء خاص و لا ريب ان الوضوء ليس كذلك بخلاف غسل الثياب فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) كترتب المهر و الارث و الولد لمن دخل بزوجته فى حال الحيض‌ و ذلك لان الدخول بمقتضى حكم الوضعى سبب لترتب الامور المذكورة و بتحققه يتحقق المذكورات و إن كان ذلك التحقق على الطريق المحرم و بهذا قالوا ان الصبى و المجنون اذا تلفا مال غيرهما يتعلق بهما الضمان إلّا انه لا يجب عليهما الاداء لان الوجوب من جهة كونه من الاحكام الشرعية لا يتعلق بها اتفاقا بل اما يتعلق بوليهما او بهما بعد الاكمال فليتامل‌

فى انّ الاصل فى العبادات و المعاملات هو الفساد

قوله (دام ظله العالى) الاصل فى العبادات و المعاملات هو الفساد لا يخفى ان المراد بالاصل هذا هو الاستصحاب الذى هو احد معانيه الاربعة المتداولة فى السنتهم و المعنى ان مطلق الاحكام طلبية كانت او وضعية كلها توقيفية لا بد ان يتلقى من الشارع فما لم يدل دليل على ثبوتها و الاصل عدمها بمعنى ان العدم السّابق الازلى مستصحب الى ان يتلقى من الشارع ما يثبت به تلك الحوادث بل كل ما كان من موضوعات الاحكام و كان من قبيل العبادات كالصلاة و الغسل و نحوهما فهو ايضا كنفس الاحكام فانها حقايق محدثة من الشارع لا يعلمها الا هو فلا بد ان يكون تعيينها من الشارع نعم ما كان من قبيل المعاملات فيرجع فيه الى العرف و اللغة و اهل الخبرة كالبيع و الارش و نحوهما فاذا عرفت حال مطلق الاحكام ظهر لك الحال فى الصحة و الفساد لكونهما ايضا من الاحكام الوضعية هذا و لتنظر لتحقيق معناهما فى المقدمة الرابعة قوله (دام ظله العالى) و اما استدلال بعض الفقهاء باصالة الصحة و اصالة الجواز هذا دفع لما يمكن ان يقال ان القول بان الاصل فى العبادات و المعاملات هو الفساد منقوض باستدلال بعض الفقهاء باصالة الصحة و اصالة الجواز فى المعاملات و تقرير الدفع ان مراد ذلك البعض بالاصل إن كان هو العموم اى عموم مثل احل الله البيع و اوفوا بالعقود و امثالهما بمعنى ان العموم يدل على صحة جميع افراد البيع و جوازه الا ما خرج بالدليل او كان المراد به مطلق القاعدة التى هى امر كلى ينطبق على جميع جزئياته سواء كان استنباط تلك القاعدة من العقل و النقل كما لو قال ان قاعدة كون ولاية الصغير للحاكم يقتضى صحة نكاحه للحاكم او طلاقه له فله وجه و لكن لا يضرنا لان ما تمسكنا بالاصل على الفساد هو معنى الاستصحاب و هو غير ما تمسك به ذلك البعض على الصحة و الجواز و إن كان مراده غير ما ذكرناه فهو سهو كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) و ما يقال اه‌ هذا ايضا دفع دخل على قوله (دام ظله) الاصل فى العبادات و المعاملات هو الفساد فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) فمثل الامساك ثلاثة ايام و القمار و نحو ذلك ليس من محل النزاع‌ يعنى بعد ما حررنا محل النزاع و بيّنّاه من ان المراد بما وقع فيه الخلاف من دلالة النهى على الفساد و عدمها هو ما ورد عن الشارع له جهة صحة ثم ورد النهى عن بعض افراده كما اذا قال صم و لا تصم يوم النحر و يوم اول الشوال و بع و لا تبع بيع الفلانى او خوطب به عامة المكلفين ثم استثنى عنه بعضهم كما اذا اوجب الصلاة عليهم و استثنى‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست