responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 164

بالخصوص و الجواب هو قوله فالظ اه فليتامل‌ قوله (دام ظله) العالي او غير ذلك‌ مثل ما لو دخل غرفة لغيره غصبا و كان تحتها ملكا لنفسه و كان تحت رجليه دربجة يمكن اطراح نفسه منها الى بيته فيمكن ح تخلصه عن الغصب من دون ارتكابه به الغصب كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) و اما القول الاول فاختاره ابن الحاجب و موافقوه‌ لا يخفى ان المراد بالقول الاول هو القول بانه مامور بالخروج و ليس منهيّا عنه و لا معصية فى الخروج و المراد بموافقيه هو العضدى و غيره و حاصل استدلالهم على مطلبهم هو تقديم الامر على النهى و تخصيص النهى به و حاصل الجواب عن استدلالهم هو منع ذلك لعدم موجب لرجحان احدهما عن الآخر فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و اما القول الثانى فاختاره فخر الدين الرازى‌ و هو القول بانه عاص لكن لم يتعلق به النهى عن الخروج و دليله استصحاب حكم المعصية عليه مع ايجابه الخروج و حاصل الجواب عدم تصور المعصية بدون فعل المنهى عنه او ترك المامور به مع ان النهى ايضا مستصحب و مقتضاه حرمة الخروج ايضا قوله (دام ظله) العالي ثم يمكن ان يقال على اصولنا ان النزاع اه‌ يعنى يمكن ان يقال على اصولنا من ان الحسن و القبح للاشياء عقلى و ان العقل يحكم بان القبيح لا يتصور عن الله تعالى ان النزاع بين قول الامام و بين ما اخترناه لفظى بان نقول مرادنا من اثبات التكليف التحريمى بناء على جواز اجتماعه مع الوجوب على هو المختار هو التكليف الابتلائى لا الحقيقى الذى هو حصول طلب الترك فى نفس الامر و فائدة ذلك التكليف الابتلائى هو التنبيه على استحقاق العقاب و مراد الامام من انكاره النهى هو انكار التكليف الحقيقى و هو طلب حصول الترك فى الخارج فيتغاير مورد النفى و الاثبات و هو معنى كون النزاع لفظيا فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و قد يوجه كلامه بوجه آخر بعيد اى قد يوجه كلام الامام بوجه آخر غير ما وجهناه و لكنه بعيد و هو ما اشار اليه بقوله (دام ظله العالى) فى الحاشية و هو ان العلة فى العقاب لا تنحصر فى فعل المنهى عنه او ترك المامور به بل ذلك انما هو فى اول الامر و الا فقد يحصل ان فعل ما يكون حاصلا بسبب فعله الاختيارى انتهى كلامه دامت ايامه‌

فى دلالة النهى على الفساد

قوله (دام ظله العالى) المراد بالعبادات اه‌ تقرير المقام على وجه يتضح به المرام ان كل حكم من الاحكام اما وضعى ككون الوقت سببا لوجوب الصلاة و الطهارة شرطا لصحّتها و النجاسة مانعة من صحتها و الصحة فى المعاملات مثلا عبارة عن ترتيب الاثر الشرعى و البطلان فيها عبارة عما يقابله و اما شرعى و هو على ما عرفوه خطاب اللّه المتعلق بافعال المكلفين من حيث الاقتضاء و التخيير و العبادات على مصطلح الفقهاء من هذا القبيل ثم العبادات على مصطلحهم ايضا ما لم يعلم المصلحة فيها اصلا كبعض افعال الحج و العمرة و اعمالهما و منها ما يعلم فيها مصلحة و لكن لا يعلم انحصاره فيما علم بل يجوّز العقل ان يكون فيها مصلحة اخرى غير المصلحة المعلومة و هذان القسمان من العبادات ممّا يحتاج صحّتهما الى النسبة التى هى عبارة عن قصد الامتثال و اطاعة الامر و التقرب اليه فان امتثال الامر انما يحصل بقصد اطاعته عرفا و عادة و لا يكفى الموافقة الاتفاقية بل لا بد ح من الاتيان بها بقصد الامتثال حتى يخرج من العهدة و بالجملة هذان القسمان من العبادات كما يتوقف حصول الثواب المترتب عليها على النسبة يتوقف نفس حصولها و صحتها ايضا عليها و منها ما علم انحصار المصلحة فيها الى شي‌ء خاص و هذا القسم من العبادات و ان احتاج فى حصول نفس الامتثال الى النية و لكن بعد حصوله و لو على الطريق المحرّم لا يبقى طلب الامتثال اصلا لكونه لغوا فيسقط بمجرد الموافقة الاتفاقية الاتيان بالفعل ثانيا و بهذا لا يحتاج صحّتها الى النية نعم عدم النية موجب لعدم حصول نفس الامتثال و هذا هو منشأ عدم استحقاقه الثواب بل قد يستحق العقاب ايضا لو اتى بها على الوجه المحرم اذا تمهّد هذا فاعلم ان المراد بالعبادات فى هذا القانون هو ما يحتاج صحتها الى النية و هذا يختص بالقسمين الاولين من الاقسام الثلاثة و المراد بالمعاملات هو ما قابلهما و هو اعم من العقود و الايقاعات و من القسم الاخير من الاقسام الثلاثة المذكورة و هذا و إن كان مخالفا لاصطلاح الفقهاء فى اطلاق المعاملة على نفس العقود و الايقاعات فقط و اطلاق العبادات على الاقسام الثلاثة المذكورة كلها و لكن الخلاف المذكور

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست