responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 163

مثل ذلك و لكن مع زيادة لفظ الامة فيه و لا ريب انه ادل بالمط و او فى بالمقصود كذا افاده دام مجده العالى فى الدّرس‌

فى وجوه ترجيح النهى‌

قوله (دام ظله العالى) و هو مطلقا مم‌ اذ فى ترك الواجب ايضا مفسدة اذا تعين نفى كما ان فى فعل الحرام مفسدة و كذلك فى ترك الواجب ايضا مفسدة اذا كان الواجب معينا لانه حرام فلا وجه لترجيح احد الحرامين على الآخر نعم هذا يتم فيما يحتمل الندب و الحرمة و هو غير نافع فى المقام كما لا يخفى و انما قيد الواجب المذكور يكونه معينا احترازا عن الواجب التخييرى اذ فى ترك احد افراد الواجب التخييرى لا يكون مفسدة اذا اختار المكلف فرد آخر منه ان افاده (دام ظله) فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) و قد مر ما لضعفة فى مبحث تكرار النهى‌ و هو المنع من دلالته على التكرار و ترك جميع الافراد فى جميع الاوقات بل القدر المسلم هو استلزامه انتفاء جميع الافراد فى الجملة و فى زمان يمكن فعله فيه و اما استلزامه لترك الجميع فى جميع الاوقات و الازمان فلا كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) ان ما عنون به القانون اه‌ توضيح المقام ان ما يتصور فيه الجهتان ينقسم الى اقسام ثلاثة الاول انفكاك كل من الجهتين عن الاخرى و هو ما يكون بين المامور به و المنهى عنه عموما من وجه و هو الذى عنون به هذا القانون و قد عرفت المختار فيه بالادلة التى ذكرناها مفصلا الثانى ما يمكن الانفكاك عن احدهما دون الاخرى و هو ما عنون به القانون الآتي و يكون بينهما عموما و خصوصا مطلق و ستعرف ما هو المختار فيه من عدم جواز الاجتماع بحسب فهم العرف و إن كان بحسب العقل و اللغة جائزا كما مرت الاشارة اليه ايضا الثالث ما لا يمكن الانفكاك عن احد الطرفين مثل من دخل دار غيره غصبا او ادخل فرجه فى فرج امرأة اجنبية عمدا فانه ح مع كونه مامورا بالتخلص الذى لا ينفك عن الخروج عن الغصب عادة و بدون اخراج فرجه عن فرجها كذلك منهى عن ذلك الخروج و الاخراج ايضا لكون الاول غصبا و الثانى حراما فالخروج و الاخراج فى المثالين المذكورين مامور بهما من جهة و منهى عنهما من جهة اخرى مع عدم انفكاك احد الجهتين عن الاخرى لكونهما متلازمتين و لو عادة و ليس كذلك الصلاة فى الدار الغصبى لامكان الامتثال بالمامور به بحسب العادة بايجاد الصلاة فى غير هذا المكان بخلاف الامتثال بالخروج عن الغصب فانه لا ينفك عن المنهى عنه عادة جدا و ستعرف النسبة بين المامور به و المنهى عنه فيما نحن فيه و وجه التقييد بقولنا عادة ايضا من كلام الاستاد (دام ظله العالى) بحيث لا يخفى فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و هو الاقرب‌ اى القول الثالث الذى هو مذهب ابى هاشم و غيره اقرب الى الثواب من القولين الاولين‌ قوله (دام ظله العالى) او العقل كما لو دخل فى دار الغير سهوا فان الامر بالخروج و النهى عنه موجب لتكليف ما لا يطاق فهو مامور بالخروج لا غير اقول لعل الوجه ان الخروج واحد شخصى ذو جهتين متلازمتين و قد عرفت فى اول القانون فى تحرير محل النزاع حكم واحد شخصى ذى جهة واحدة و لا ريب ان عدم جواز الاجتماع فيه اتفاقى فالعقل ح يحكم بتقديم الامر على النهى فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) لا يقال ان الخروج اخص من الغصب مط لا يخفى ان هذا خلاف العام و الخاص المطلقين فى صل و لا تصل فى الدار المغصوبة فان المنهى عنه هنا اخص من المامور به مط و مقتضاه تقديم النهى على الامر و تخصيص الامر به و الامر فيما نحن فيه على العكس فظهر أنّ هذا لو تم فانما يتم به القول الاول من الاقوال الثلاثة كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) ان الخروج ليس مورد الامر من حيث هو خروج بل لانه تخلص عن الغصب اه‌ حاصل هذا ان المامور به اصالة هو التخلص عن الغصب و الخروج انما هو من مقدماته كما ان المنهى عنه هو الغصب و الكون فى دار الغير من مقدماته فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و النسبة بين الغصب و الخروج عموم من وجه‌ لتفارق الاول عن الثانى فى صورة ثبوته فى دار الغير و عدم خروجه عنها و تفارق الثانى عن الاول فى صورة اخراجه عنها من دون اختيار و تصادقهما فى صورة الخروج اختيارا و من هنا ظهر انه يمكن ح انفكاك احد الجهتين عن الاخرى و لكن عقلا و لا ينافى ذلك عدم امكان الانفكاك عادة كما مرة الاشارة اليه فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) فلو فرض ورود الامر بالخروج الخ‌ هذا دفع‌

لما يمكن ان يتوهم هنا من ان مقتضى كون المامور به هو التخلص عن الغصب و الخروج من مقدماته هو عدم ورود امر بالخروج بالخصوص مع انه خلاف الواقع و مقتضى العقل لامكان ورود الامر به‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست